Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4341 11/06/2010

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2010

مرسوم رقم 4341 تاريخ 11/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4341
التاريخ
11/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4053-4055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4341 تاريخ 11/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 11/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اوروغواي الشرقية بشأن اجراء مشاورات سياسية والتفاعل بين دوائرهما الدبلوماسية، والمرفق ربطا، وذلك لمدة سنة واحدة، على ان تعتمد الاصول الدستورية لاقراره للمدة المحددة فيه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010