Agreements

Agreement Bilateral 26/06/2010

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى

Scope
Bilateral
Signed
26/06/2010
Ratified by
قانون رقم 106 سنة 2010
Source
Lebanese University

ابرمت هذه الاتفاقية في / / 1430 هـ الموافق 15/4/2009م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي بـ "المشتري") والصانع وهو البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ: "البائع").

بما ان:

(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الاشغال والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى، بيروت، الجمهورية اللبنانية وذلك طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشار اليها فيما يلي بـ ("الطريق") وذلك لاستخدامها في اطار المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) البائع قد ابلغ المشتري بموافقة على تنفيذ الاشغال والخدمات المشار اليها بالفقرة (أ) اعلاه بموجب رسالته بتاريخ 3/2/2009 والتي وافق عليها المشتري بموجب رسالته بتاريخ 7/2/2009.

(ج) البائع، تحقيقا لرغبة المشتري، سيقوم بتطوير الطريق، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (15.500.000) خمسة عشرة مليونا وخمسمائة الف دولارا امريكيا، اي ما يعادل تقريب (10.400.000) عشرة ملايين واربعمائة الف دينار اسلامي تقريبا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع سبعة عشرة (17) سنة بعد فترة إعداد مدتها ثلاث (3) سنوات وفقا لاحكام هذه

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات - تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتطوير الطريق، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (15.500.000) خمسة عشرة مليونا وخمسمائة الف دولار امريكي.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

الطريق: الاشغال والاعمال الخاصة بتطوير الطريق بما في ذلك المكونات الوارد وصفها جميعا في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية.

المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تكليفه بتطوير الطريق.

العقد: عقد تطوير الطريق المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.

مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لاجل تطوير الطريق.

عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري بمقتضى المادة 5 من اتفاقية الوكالة وذلك لغرض الاشراف على اعمال تطوير الطريق.

التكلفة الجملية: التكلفة الجملية لتطوير الطريق والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد وكل تحملات او تكاليف اخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لاجل تطوير الطريق.

شهادة الاستلام الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت الاستلام الاولي للطريق وفقا لمتطلبات المواد الواردة في العقد.

شهادة الاستلام النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقا للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد اتم تطوير الطريق وفقا للعقد.

ثمن البيع: ثمن المشروع الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ اول سحب وتنتهي بمضي ست وثلاثين (36) شهرا.

حالات الاخلال: الحالات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الاسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

ضريبة: اية ضريبة او جباية او مكوس او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.

1-2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.

(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند إشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية.

(ج) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.

مادة 2:

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

مادة 3:

تطوير الطريق

1-3 اتفق البائع والمشتري على ان يقوم البائع بتطوير الطريق وفقا لهذه الاتفاقية، وان يقوم المشتري بتسلم الطريق وفقا للشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.

3-2 يكون التزام البائع بتطوير الطريق مشروطا بقيام المشتري بتحديد واستملاك الارض التي سيقام عليها المشروع واعطاء إذن للبائع بتنفيذ المشروع على تلك الارض قبل اختيار المقاول وفقا للمادة 3-4 من هذه الاتفاقية.

3-3 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل المشتري في كل الامور المتعلقة بتطوير الطريق.

3-4 تفاديا لأي التباس، يوافق المشتري على ان يقوم البائع بتنفيذ المشروع بنفسه او عن طريق ابرام عقد مع المقاول الذي يلتزم بالتنفيذ طبقا للمواصفات المبينة في هذه الاتفاقية.

3-5 يحق للمشتري - بالاتفاق مع البائع - تعيين استشاري يقوم بمطابقة التنفيذ للمواصفات، ويقرر صلاحية الطريق للتسلم.

مادة 4:

ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية يتم تسليم الطريق الى المشتري خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ اول سحب.

مادة 5:

انهاء الاتفاقية بشرط الخيار او حق الفسخ

5-1 يجوز للمشتري خلال مدة 12 شهرا من تاريخ الاتفاقية ان يطلب من البائع انهاء هذه الاتفاقية والغاء المبلغ المعتمد ما لم يقع الشروع في تنفيذ المشروع.

5-2 يجوز للبائع، ان يفسخ هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشتري في اي من الحالات التالية:

أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع اي مبلغ مستحق للبائع.

ب) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه ان يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، او كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف الي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

ج) اذا اتضح ان اية اقرارات من المشتري او اية افادة قدمها بغرض ان يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة او ابرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة او غير صحيحة في اي جزء جوهري منها.

تظل الاتفاقية مفسوخة حتى يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المشروع ويقبل المشتري بذلك ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المشروع، ان يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار اي تأثير او انتقاض لاي حق او سلطة او ترتيب متاح للبائع بالنسبة لاي ظرف آخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.

5-3 لا يكون لفسخ الاتفاقية بموجب المادة (5-2) اي اثر على اي التزام نشأ او اي حق ثبت لاي من الطرفين قبل انهاء الاتفاقية.

مادة 6:

قبول المشتري للطريق

بمجرد توقيع المشتري على شهادة الاستلام النهائي يعتبر المشتري، لاغراض هذه الاتفاقية, قد قبل المشروع قبولا لا رجعة فيه ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة الطريق للمواصفات.

مادة 7:

نقل الملكية وتبعة الهلاك

بمجرد تسليم الطريق الى المشتري تنتقل اليه ملكيتها وتبعة هلاكها.

مادة 8:

حالة الطريق

8-1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري او اي شخص آخر فيما يتعلق:

أ) بأية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعى احد بأنه ناتج، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من إنشاء الطريق او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.

ب) باستخدام الطريق او اية مخاطر تتعلق بها.

ج) بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.

8-2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من اية كفالة او اي شرط او ضمان يتعلق بالطريق يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانونا او عرفا لصالح البائع ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية اجراءات اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل تمكينه من مطالبة المقاول.

مادة 9:

ثمن البيع وطريقة ادائه

9-1 يكون ثمن بيع الطريق الى المشتري، بصفة مبدئية، مبلغ يعادل ستة عشرة مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون الفا وثلاثمائة وستة وثلاثون (16.738.336) دينار اسلامي.

9-2 الثمن المحدد في المادة 9-1 اعلاه تم تحديده على اساس تقديري، وسيتم تحديد ثمن البيع بصفة قاطعة عند اتمام تطوير الطريق.

9-3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في اربعة وثلاثين (34) قسط نصف سنوي متتال ويتم دفع قسط بعد ستة (6) اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى المشتري بعد اصدار شهادة القبول النهائي.

9-4 يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع او بأي طريقة اخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.

9-5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم للبائع عندما يؤكد اي من البنوك الآتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

(أ) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:

- Account No. 15911

- Gulf International Bank (UK) Limited

- One Knightsbridge, London SWIX 7XS, United Kingdom

- SWIFT CODE: SINTGB2L

(ب) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

- Account No. 122432 GBP2520 01

- Gulf International Bank B.S.C One Knightsbridge-London Branch

- London SWIX 7XS - United Kingdom

- Telex No. 8812889/8813326 GI-BANK G

- SWIFT CODE: GULFGB2L

(ج) اذا كان السداد باليورو:

- Account No. 096965 001 51

- Union De Banques Arabes Et Francaises UBAF

92523 Paris, Neuilly Cedex - France

- Telex No. 610334 UBAF

- SWIFT CODE: UBAFRPPXXX

9-6 اذا كان اي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه في اول عمل يعقب يوم استحقاقه.

9-7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري في اي وقت بموجب هذه الاتفاقية. وكلما لزم تحويل اي مبالغ لاغراض هذه الاتفاقية من الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملة الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ.

9-8 يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.

مادة 10:

إقرارات المشتري

يقر المشتري:

1) انه يتمتع بصلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

2) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لاحكامها ووفقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.

3) ان ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقا لاية اتفاقية او معاهدة او قانون.

4) ان كل الاشغال والشروط والاشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية: (أ) لتمكين المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد ان هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى اي اجراءات رسمية اخرى، قد تم اتخاذها، وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.

5- ان حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.

مادة 11:

حالات الاخلال

11-1 اذا حدثت اية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، ان يعلن ان كل او اي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر:

أ) اذا اخفق المشتري في سداد اي قسط من اقساط ثمن البيع واستمر هذا الاخفاق لمدة (15) خمسة عشرة يوما من تاريخ الاستحقاق.

ب) اذا اخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة (30) ثلاثين يوما من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.

ج) اذا اتضح ان اي قرار او تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية او لاجراء اي سحب، غير صحيح في امر جوهري فيه واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة (30) ثلاثين يوما بعد إخطار البائع للمشتري.

د) اذا اصبح المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.

هـ) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ او غير قانوني او غير ملزم.

11-2 إذا حدثت اية حالة من حالات الاخلال، او حدثت اية حالة اخرى يمكن ان تصبح حالة إخلال بمرور الوقت او بالاخطار او بالاثنين معا، يجب على المشتري ان يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الامر.

11-3 لا يكون لاي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند حدوث اية حالة من حالات الاخلال اي اثر على ذلك الحق او السلطة. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او السلطة، ولا يعتبر اي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الاخلال مانعا من ممارسة الحق او السلطة في حالات الاخلال الاخرى.

مادة 12:

إلغاء المبلغ المعتمد

12-1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع ان يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، الا اذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.

12-2 إذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بانهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور (60) ستين يوما على انهاء العقد.

12-3 اذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12-1 او المادة 12-2 تنقضي اية التزامات او حقوق متبقية لم تكن نشأت او ثبتت. ومع ذلك فإن الالغاء لا يؤثر على اي التزام نشأ او حق ثبت قبل الالغاء.

12-4 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وان يساعده ليتمكن من ان يسترد من المقاول اي جزء من قيمة العقد او اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبائع عند انهاء العقد.

مادة 13:

نفاذ الاتفاقية

13-1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم المشتري للبائع رأيا قانونيا بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمنا على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وان هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتين للحكومة قانونا طبقا لاحكامهما وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هاتين الاتفاقيتين ايداعهما او قيدهما او تسجيلهما لدى اية محكمة او جهة.

13-2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الاسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ او إنهاء هذه الاتفاقية.

مادة 14:

التنازل عن الحق

ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

مادة 15:

القانون واجب التطبيق - فض المنازعات

تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذا وتفسيرا، لاحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية).

15-1 كل نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكل ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر، في اطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي بعد (60) ستين يوما من إشعار احد الطرفين للطرف الآخر، فإنه يعرض على هيئة محكمين كي تصدر في شأنه قرارا نهائيا وملزما للطرفين طبقا قواعد واجراءات المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (دبي). وتحل لقواعد واجراءات تحكيم هذا المركز محل اي اجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية او في اي ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.

15-1-1 إذا لم يعمل بقرار المحكمين، خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لاي من الطرفين الحق في إتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى اي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبريا، ويمكنه اللجوء الى اي وسيلة قانونية اخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين او احكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.

15-1-2 يوافق المشتري على تنفيذ اي حكم او قرار محكمة يصدر بسبب هذه الاتفاقية في اي اختصاص قضائي على اية اموال (ممتلكات) مملوكة لها. ويوافق المشتري على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقها في الاعتراض على اية دعاوى او اجراءات ناتجة او متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي التي تتواجد بها اموال (ممتلكات) المشتري. ويوافق ايضا على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن اي ادعاء بان مثل تلك الدعاوى او الاجراءات المقامة ضمن اي اختصاص قضائي قد اقيمت بشكل غير ملائم.

15-1-3 يوافق المشتري موافقة لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه او لأصوله، في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ احكام في حقه او غيرها من الاجراءات القانونية (سواء للمساعدة او لتنفيذ الاحكام، وسواء قبل قرار المحكمين او الحكم القضائي او خلاف ذلك)؛ كما يوافق على ألا يطالب لنفسه او لاصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وان يتنازل عن حقه فيها لو نسبت له او لاصوله (سواء اطالب بها ام لم يطالب بها).

مادة 16:

الاخطارات والعناوين

16-1 كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة ويعتبر ان ايا من الطلب او الإخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16-2 او اي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

16-2 تنفيذا لحكم المادة 16-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي:

المشتري:

- حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار

- مجلس الإنماء والإعمار

- سرايا قصر العدل سابقا

- ص.ب: 5351/116 بيروت - لبنان

- فاكسميلي: 3/981252 - 1 - 961

- هاتف: 2/981431 - 1 - 961

- البائع:

- البنك الاسلامي للتنمية

- ص.ب: رقم 5925 - جدة - 21432

- المملكة العربية السعودية.

- برقيا: بنك اسلامي - جدة.

- تلكس: 601137 - آى اس دى بى - اس جى

- فاكسميلى: 966263636871

- هاتف: 96626361400

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار

المهندس/نبيل عدنان الجسر

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

د. احمد محمد علي

رئيس البنك

الملحق رقم (1)

مواصفات الطريق

سوف يتم استخدام تمويل البنك الاسلامي للتنمية وقدره (15.500.000) خمسة عشرة مليونا وخمسمائة الف دولارا امريكيا، اي ما يعادل تقريبا (10.400.000) عشرة ملايين واربعماية الف دينار اسلامي تقريبا) لتغطية كامل تكلفة العناصر التالية:

أ- الاعمال المدنية لتطوير الطريق

ب- الخدمات الاستشارية

ج- دعم وحدة ادارة المشروع

د- اعمال التدقيق والمراجعة المالية

هـ- احتياطي

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

اولا: يهدف مشروع تطوير تقاطع المكلس في لبنان بصفة عامة الى تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة لنظام النقل الحضري في منطقة بيروت الكبرى، وذلك من خلال بناء تقاطع ذو عدة مستويات (جسر ونفق) في منطقة المكلس.

ثانيا: يتكون المشروع الكلي من العناصر التالية:

* استملاك الاراضي اللازمة لانشاء تقاطع الطرق في منطقة المكلس

* الاعمال المدنية وتشمل بناء تقاطع ذو عدة مستويات (جسر ونفق) في منطقة المكلس.

* الخدمات الاستشارية وتشمل تحديث التصاميم ووثائق المناقصة والاشراف على التنفيذ.

* وحدة ادارة المشروع

* المراجعة المالية

الملحق رقم (3)

صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في مجلس الإنماء والإعمار (المشتري)

الى: البنك الاسلامي للتنمية

ص.ب: 5925 جدة 21432

المملكة العربية السعودية

بصفتي المستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في مجلس الإنماء والإعمار فقد اطلعت على الاتفاقيتين التاليتين:

1- اتفاقية وكالة مبرمة في / / 2009م (الوكالة) والتي تنص على ان يقوم البنك الاسلامي للتنمية (الموكل) بتفويض حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في مجلس الإنماء والإعمار (الوكيل) في التعاقد مع مقاول لتنفيذ اشغال واعمال تطوير تقاطع طريق المكلس الطريق (يشار اليها في ما يلي ب"الطريق") في اطار مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى، بيروت، الجمهورية اللبنانية عن طريق الاستصناع لصالح الجمهورية اللبنانية،

2- اتفاقية استصناع مبرمة في / / 2009م (اتفاقية استصناع) والتي تنص على ان يقوم البنك الاسلامي للتنمية (البائع) بتنفيذ المنشآت لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري) عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز (15.50) خمسة عشرة مليون وخمسماية الف دولار امريكي،

كما اطلعت على وثائق اخرى رأيتها لازمة لابداء الآراء الواردة فيما يلي:

ويشار الى الاتفاقيتين الواردتين في الفقرتين 1 و2 اعلاه مجتمعتين بـ "الاتفاقيتين"، ويشار الى المشتري والوكيل معا فيما يلي بـ "المستفيد"،

الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعلق بأية مسائل ذات صلة بقوانين اية دولة اخرى.

كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن لها تعاريف اخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقية.

مع مراعاة ما تقدم فانه من رأيي ان:

أ) المستفيد قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من اجل تمكينه من توقيع الاتفاقيتين وكافة الوثائق ذات الصلة ومن اجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالاعمال المنوطة به في الاتفاقيتين.

ب) الاتفاقيتين قد تم توقيعهما على الوجه الصحيح من قبل المستفيد وتشكل الالتزامات الواردة فيهما التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد المستفيد.

ج) كل الاذون والتصاريح والاجراءات الحكومية الاخرى، مما يكون لازما لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيتين قبل المستفيد قد تم الحصول عليها وما زالت سارية.

د) لم يحدث اي امر من شأنه، بمرور الوقت او نتيجة إخطار، ان يصبح حالة تقصير بالنسبة لاية اتفاقية او اية وثيقة تتضمن التزامات على المستفيد، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المنشآت وفقا للاتفاقيتين.

هـ) لن يشكل ابرام الاتفاقيتين او الوفاء بالالتزامات والقيام بالاعمال الواردة فيهما، مخالفة لقوانين المستفيد او لاية اتفاقية او اي التزام آخر او حكم معروف لدى، او اي قانون او قاعدة او لائحة تنطبق على المستفيد او على ممتلكاته.

و) ستكون التزامات المستفيد في الاتفاقية في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.

ز) لا يخضع توقيع الاتفاقيتين لاية ضريبة او رسوم او اية واجبات اخرى بما في ذلك، دون تحديد، اية رسوم تسجيل او ضريبة تحويل، او دمغة او اي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.

ح) ليست للمستفيد ولا لممتلكاته حصانة، بحجة السيادة او يأية حجة اخرى، من الدعوى امام المحاكم في الجمهورية اللبنانية او من التنفيذ قبل او بعد الحكم في اي امر يتعلق بالاتفاقيتين.

ط) توقيع الاتفاقيتين والوفاء بالتزامات المستفيد بموجبهما يعتبران اعمالا تجارية.

ي) اختيار الشريعة الاسلامية كقانون يحكم الاتفاقيتين اختيار سليم وملزم للمستفيد.

ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين او ايداعهما لدى اي محكمة او جهة ادارية في الجمهورية اللبنانية او لدمغهما او ختمهما لتكونا قانونيتين او ساريتين او نافذتين او مقبولتين كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.

وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المنشآت بموجب الاتفاقية، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الاوقات اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المنشآت يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.

الاسم: ـــــ

التوقيع:ــــــ