All legislation

قانون Law No. 106 26/06/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى الموقعة بتاريخ 15/4/2009

Type
قانون · Law
Number
106
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4157-4168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 106 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية استصناع بقيمة /15.500.000/ (خمسة عشرة مليونا وخمسماية الف دولار اميركي) موقعة بتاريخ 15/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري