Agreements

Agreement Bilateral 26/06/2010

اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى

Scope
Bilateral
Signed
26/06/2010
Ratified by
قانون رقم 107 سنة 2010
Source
Lebanese University

ابرمت هذه الاتفاقية في / / 1430 هـ الموافق 15/4/2009م) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي بـ "الوكيل") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ "الموكل").

بما أن:

(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الاعمال والاشغال الخاصة بتطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشار اليها فيما يلي بـ "الطريق") وذلك لاستخدامها في إطار المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) الموكل قد وافق على ان ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقا لهذه الاتفاقية لتنفيذ إنشاء الطريق، وكذلك الاشراف على الاستشاري لتنفيذ الخدمات الاستشارية.

فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات - تفسير

1-1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المتعمد من الموكل لانشاء الطريق، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (15.500.000) خمسة عشر مليونا وخمسمائة الف دولارا امريكيا، اي ما يعادل تقريبا (10.400.000) عشرة ملايين واربعمائة الف دينار إسلامي تقريبا).

الطريق: الاشغال والاعمال الخاصة بتطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى الوارد وصفها جميعا في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

المشروع: المشروع والاشغال الوارد وصفها في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للاشراف على تنفيذ المشروع.

المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ تطوير الطريق.

العقد: عقد تطوير الطريق الذي يبرمه الوكيل مع المقاول نيابة عن الموكل.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لاشغال تطوير الطريق.

اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي يبرمها الوكيل مع الاستشاري نيابة عن الموكل للاشراف على اشغال تطوير الطريق.

التكاليف الاجمالية: التكاليف الاجمالية لتطوير الطريق، وتشمل قيمة العقد واتعاب الاستشاري وأية تكاليف او نفقات اخرى يتكبدها الموكل من اجل تطوير الطريق.

اتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقا لاتفاقية الخدمات الاستشارية نظير الاشراف على تنفيذ تطوير الطريق.

شهادة الاستلام الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها كل من الوكيل والمقاول بموجب العقد والتي تثبت القبول الابتدائي للاشغال المنجزة حسبما هو وارد في العقد.

شهادة الاستلام النهائي: الشهادة التي يصدرها المقاول ويوقع عليها كل من الوكيل والمقاول بموجب العقد, بعد فترة الضمان، وتثبت ان الاشغال المنجزة قد انجزت من قبل المقاول بطريقة مرضية.

ضريبة: اية ضريبة او جباية او مكوس او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.

1-2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.

مادة 2:

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

مادة 3:

اختيار المقاول

3-1 يوافق الوكيل على ان يقوم بالتشاور مع الموكل ووفقا للاجراءات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته على اختيار مقاول للقيام بالاعمال المدنية من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية محصورة في الدول الاعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية.

3-2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع مقاول وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:

أ) ان تكون شروط وأحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.

ب) ان لا تتجاوز قيمة العقد مبلغ (15.500.000) خمسة عشر مليونا وخمسمائة الف دولارا امريكيا.

ج) ان لا تتعدى فترة تنفيذ المشروع وتسليمها بموجب العقد ثلاثة (3) اعوام من تاريخ اول سحب للمقاول.

د) ان تكون مواصفات اشغال تطوير الطريق بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية او اية مواصفات اخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل.

هـ) ان ينص العقد بأن يتم تسليم اشغال تطوير الطريق المنجزة الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.

و) ان لا يتم ابرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من الموكل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.

ز) ان يلزم العقد المقاول بالتأمين على أشغال تنفيذ الطريق تأمينا شاملا يغطي المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون عادة على ان تنص بوليصة التأمين على ان يتم دفع حصيلة التأمين الى الموكل بعملة حرة قابلة للتحويل.

مادة 4:

التغييرات والتعديلات في العقد

يوافق الوكيل على الا يقوم، دون اذن مكتوب من الموكل، بإجراء اي تعديل او تغيير في العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد او (ب) تمديد تاريخ التسليم او (ج) إجراء تغيير في المواصفات او (د) مخالفة العرف السليم المعتاد.

مادة 5:

تعيين الاستشاري للاشراف على العقد، واختيار الاستشاري لاعمال المراجعة والتدقيق وتعيين وحدة ادارة المشروع

5-1 يوافق الموكل على تعيين الوكيل استشاري ينوب عنه وفقا لهذه الاتفاقية في الاشراف على تنفيذ الاعمال المدنية للطريق وفقا للعقد.

5-2 من اجل مساعدة الوكيل على الاشراف على العقد، يقوم الوكيل بالتشاور مع الموكل ووفقا للاجراءات المتبعة لدى الموكل باختيار استشاري عن طريق قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية في الدول الاعضاء بالبنك والتعاقد معه.

5-3 يتم الاتفاق بين الموكل والوكيل كتابة على شروط اتفاقية الخدمات الاستشارية قبل دعوة مكاتب الاستشاريين الى تقديم عروضهم.

5-4 يجب على الوكيل ان يطلع الموكل على المفاوضات التي تجري مع الاستشاري وتكون نتيجة هذه المفاوضات خاضعة لموافقة الموكل والوكيل النهائية.

5-5 يلتزم الوكيل بأن يبذل اقصى درجات العناية والحرص، بمساعدة الاستشاري، في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ الاشغال وفقا للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.

5-6 دون المساس بعمومية المادة 5-5 يلتزم الوكيل:

أ) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتنفيذ الاشغال حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.

ب) بإخطار الموكل باسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، او تأخير متوقع، في تنفيذ الاشغال وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

ج) بتوقيع شهادة الاستلام الابتدائي وشهادة الاستلام النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

5-7 في حالة قيام الوكيل خلافا لاحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، او ان يجعل الموكل معرضا لأي مطالبة من اي شخص او معرضا لخسارة او ضرر او تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض الموكل عن الخسارة او الضرر او النفقات الاضافية، حسبما تكون الحالة.

يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالوكيل وفقا لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

5-9 لا يستحق الوكيل اي اتعاب او اجرة او اي مدفوعات من الموكل فيما يتعلق بقيام الوكيل بالاشراف على تنفيذ العقد وفقا لهذه الاتفاقية.

5-10 وفقا لاجراءات وانظمة البنك، يتم اختيار مكتب المراجعة والتدقيق للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الماليين على أساس مناقصة تنافسية محلية مختصرة من المكاتب المحلية، المؤهلة، ذات خبرة دولية في المجال وذات سمعة مهنية حسنة.

5-11 بالتنسيق بين مجلس الانماء والاعمار يتم اختيار رئيس وحدة المشروع ومساعدة (مهندس سير/طرقات) على اساس قائمة مختصرة من الكفاءات المهنية المحلية.

مادة 6:

السحب من المبلغ المعتمد

6-1 يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في العقد ووفقا لاجراءات السحب المتبعة لدى الموكل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.

6-2 دون المساس بعمومية المادة 6-1 يتعين على الوكيل:

(أ) عند تقديمه طلب السحب الاول من اجل دفع اتعاب الاستشاري ان يرفق مع الطلب نسخة موقعة من اتفاقية الخدمات الاستشارية.

(ب) عند تقديمه طلب السحب الاول من اجل سداد الدفعة الاولى من قيمة العقد ان يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة او بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3-2 (ز) من هذه الاتفاقية.

6-3 لا يكون الموكل ملزما بدفع اي مبلغ بموجب اي طلب سحب يكون مخالفا للعقد او تكون الوثائق المرافقة له ناقصة او معيبة ويتحمل الوكيل تبعة اي تأخير لاتمام السحب يكون ناتجا من عدم التزام الوكيل بالعقد او عدم اكتمال الوثائق او المستندات المطلوبة.

مادة 7:

تسليم الطريق

7-1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد على قيام المقاول بتسلم الطريق الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل واتفق الطرفان كذلك على الا يكون الموكل مسؤولا بأي حال من الاحوال عن اية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخيرب ناتجا عن خطأ او تقصير الموكل.

7-2 اتفق الطرفان على انه في حالة رفض الوكيل تسلم الطريق من المقاول بعد توقيع شهادة الاستلام النهائي، يكون الوكيل مسؤولا عن تعويض الموكل عن اية خسارة او نفقات او تكاليف الاشراف التي تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم الطريق.

مادة 8:

التقارير

يتعهد الوكيل ان يقدم التقارير الآتية للموكل:

(أ) تقريرا على سير العمل في تنفيذ الاشغال بالكيفية التي يحددها الموكل من وقت لآخر. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر.

(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه الموكل بصورة معقولة عن تنفيذ اشغال انشاء الطريق والاستعمال الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور اكمال تنفيذ اشغال انشاء الطريق والاستعمال الابتدائي لها.

(ج) اي تقارير او معلومات اخرى يطلبها الموكل بصورة معقولة من وقت لآخر.

مادة 9:

التعويض عن الخسارة

9-1 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن كل او اية التزامات او رسوم او خسارة او غرامة او مطالبة او دعوى او حكم او نفقات (بما في ذلك اتعاب المحاماة) يتحملها الموكل كنتيجة لتعدي او تقصير الوكيل بالنسبة الى:

أ) ملكية او حيازة او استعمال او نقل او اي تصرف يتعلق بالاشغال بما في ذلك:

(1) اية خسارة او ضرر للممتلكات او اذى او خسارة تلحق بأي شخص.

(2) أية عيوب ظاهرة او خفية في الاشغال المنجزة.

(3) أية دعاوى تتعلق بالاخلال بواجب قانوني.

(4) اية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.

(5) أية مطالبة تتعلق بملكية الارض التي تنفذ عليها الاشغال.

(6) أية مطالبة او نزاع ناتج عن العقد او اتفاقية الخدمات الاستشارية.

(ب) حدوث اي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية او في العقد او اية وثيقة اخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن اخلال الموكل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

ج) أية مطالبة او عبء او تكليف او حق حبس او اجراءات قانونية تتعلق بملكية الارض التي تنفذ عليها الاشغال.

9-2 يلتزم الوكيل بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث او ظرف يمكن ان ينتج عنه استحقاق الموكل لتعويض بموجب هذه المادة ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة اي دعوى او مطالبة من اي من موظفي الوكيل ضد الموكل. ويتنازل الوكيل صراحة عن اية حصانة قد تكون للوكيل بموجب اي قانون.

9-3 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من الموكل، وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من الإخطار. وسيحل الوكيل محل الموكل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.

9-4 في حالة اقامة اي دعوى ضد الموكل او تسلمه مطالبة، يقوم الموكل بمجرد تسلمه إخطارا بالدعوى او المطالبة، باحالة كل الوثائق التي تسلمها الموكل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى او المطالبة بالاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم الموكل وان يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى او المطالبة. وفي حالة عجز او فشل الوكيل في مقاومة الدعوى او المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن اية مبالغ يتكبدها الموكل في سبيل مقاومة الدعوى او المطالبة، بما في ذلك اتعاب المحاماة، او المبالغ التي يدفعها الموكل بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.

9-5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من اي انهاء مبكر لهذه الاتفاقية.

9-6 اذا اقتضى الامر تحويل اي مبلغ واجب السداد من الوكيل بموجب هذه الاتفاقية او بناء على قرار محكمين او امر او حكم محكمة من العملة التي على اساسها سيدفع المبلغ المذكور (العملة الاولى) الى اية عملة اخرى (العملة الثانية) بغرض (أ): تقديم مطالبة او اثبات حق الموكل تجاه الوكيل او (ب) الحصول على قرار محكمين او امر او حكم محكمة.

يتعهد الوكيل بتعويض الموكل عن اية خسارة تنتج عن الفرق بين سعر الصرف المستخدم في تحويل المبلغ من العملة الاولى الى العملة الثانية وسعر الصرف الذي يستطيع الموكل على اساسه شراء العملة الثانية بالعملة الاولى في الاحوال العادية عند تسلم المبلغ المدفوع.

وسيكون اي مبلغ مستحق بموجب هذه الفقرة بمثابة دين منفصل بغض النظر عن اي حكم او امر او قرار محكمين يكون الموكل بصدد الحصول عليه بالنسبة لأي مبلغ آخر وتشمل عبارة "سعر الصرف" أية اضافة على السعر الاساسي او اي مصاريف تتعلق بشراء العملة الثانية بالعملة الاولى.

مادة 10:

نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.

مادة 11:

القانون واجب التطبيق - فض المنازعات

تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذا وتفسيرا، لاحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب "المعايير الشرعية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية).

11-1 كل نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكل ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر، في اطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي بعد 60 (ستين) يوما من إشعار احد الطرفين للطرف الآخر، فانه يعرض على هيئة محكمين كي تصدر في شأنه قرارا نهائيا وملزما للطرفين طبقا لقواعد واجراءات المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد واجراءات تحكيم هذا المركز محل اي اجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية او في اي ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر في اطار هذه الاتفاقية.

1-1-1 اذا لم يعمل بقرار المحكمين، خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليم نسخ منه للطرفين، فانه يكون لاي من الطرفين الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى اي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبريا، ويمكنه اللجوء الى اي وسيلة قانونية اخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين او احكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.

11-1-2 يوافق الوكيل على تنفيذ اي حكم او قرار محكمة يصدر بسبب هذا الاتفاقية في اي اختصاص قضائي على اية اموال (ممتلكات) مملوكة له. ويوافق الوكيل على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقه في الاعتراض على اية دعاوي او اجراءات ناتجة او متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي التي تتواجد بها اموال (ممتلكات) الوكيل. ويوافق ايضا على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن اي ادعاء بان مثل تلك الدعاوى او الاجراءات المقامة ضمن اي اختصاص قضائي قد اقيمت بشكل غير ملائم.

11-1-3 يوافق الوكيل موافقة لا رجعة فيها على الا يطالب لنفسه او لأصوله، في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ احكام في حقه او غيرها من الاجراءات القانونية (سواء لمساعدة او لتنفيذ الاحكام، وسواء قبل قرار المحكمين او الحكم القضائي او خلاف ذلك)، كما يوافق على الا يطالب لنفسه او لاصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وان يتنازل عن حقه فيها لو نسبت له او لاصوله (سواء اطالب بها ام لم يطالب بها).

مادة 12:

الطلبات والإخطارات

12-1 كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر ان ايا من الطلب او الإخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 12-2 او اي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

12-2 تنفيذا لحكم المادة 12-1 فقد حدد الطرفان عناوينهم كالتالي:

الوكيل:

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار

مجلس الإنماء والإعمار

سرايا قصر العدل سابقا

ص.ب.: 5351/116 بيروت - لبنان

فاكسميلي: 3/981252 - 1 - 962

هاتف: 2/981431 - 1 - 961

الموكل:

البنك الاسلامي للتنمية،

ص.ب.: رقم 5925 - جدة - 21432، المملكة العربية السعودية، برقيا: بنك اسلامي - جدة.

تلكس: 601137 - آي اس دى بى - اس جي.

فاكسميلي: 966263636871

هاتف: 96626361400

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثل بمجلس الإنماء والإعمار

المهندس/نبيل عدنان الجسر

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

د. احمد محمد علي

رئيس البنك

الملحق رقم (1)

مواصفات الطريق

سوف يتم استخدام تمويل البنك الاسلامي للتنمية وقدره (15.500.000) خمسة عشرة مليونا وخمسمائة ألف دولارا أمريكيا، أي ما يعادل تقريبا (10.400.000) عشرة ملايين وأربعماية ألف دينار اسلامي تقريبا) لتغطية كامل تكلفة العناصر التالية:

أ. الاعمال المدنية لتطوير الطريق

ب. الخدمات الاستشارية

ج. دعم وحدة ادارة المشروع

د. أعمال التدقيق والمراجعة المالية

هـ. احتياطي

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

أولا: يهدف مشروع تطوير تقاطع المكلس في لبنان بصفة عامة الى تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة لنظام النقل الحضري في منطقة بيروت الكبرى، وذلك من خلال بناء تقاطع ذو عدة مستويات (جسر ونفق) في منطقة المكلس.

ثانيا: يتكون المشروع الكلي من العناصر التالية:

* استملاك الاراضي اللازمة لانشاء تقاطع الطرق في منطقة المكلس

* الاعمال المدنية وتشمل بناء تقاطع ذو عدة مستويات (جسر ونفق) في منطقة المكلس

* الخدمات الاستشارية وتشمل تحديث التصماميم ووثائق المناقصة والاشراف على التنفيذ.

* وحدة ادارة المشروع

* المراجعة المالية