المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية وكالة موقعة بتاريخ 15/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 107 26/06/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية وكالة موقعة بتاريخ 15/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري