Agreements

Agreement Bilateral 01/07/2010

برنامج فني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

Scope
Bilateral
Signed
01/07/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4526 سنة 2010
Source
Lebanese University

برنامج فني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية ويمثلها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومعهد البحوث الصناعية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويمثلها مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمشار اليهما فيما يلي بـ"الطرفين"،

انطلاقا من العلاقات والروابط الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التقييس وخصوصا في اجراءات تقييم المطابقة بهدف تسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين،

واشارة الى "اتفاقية التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والى اتفاق التعاون في مجال المواصفات المقاييس ومنح شارة المطابقة الموقعين في 31/10/2002 بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية وبهدف تقوية الاجراءات المتعلقة بالجانب الفني، فقد تم اعداد هذا البرنامج التنفيذي:

اولا:

المنتجات الحاصلة على شهادات المطابقة

يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بجميع المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية (التشريعات الفنية) للمنتجات المتفق على الاعتراف المتبادل بالشهادات الخاصة بها والصادرة باللغة العربية قدر الامكان، وفي حال عدم توفرها، تكون المواصفات الصادرة باللغة الانكليزية هي المعتمدة، كما يقوم الطرفان يتبادل النشرات والدوريات واي معلومات اخرى تساهم في تسهيل تنفيذ هذا البرنامج والذي يتضمن ان يقوم كل طرف بما يلي:

1- إتباع الاجراءات الواردة بالمواصفات والادلة الدولية للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية الوطنية والتشريعات الفنية المطلوبة او اي متطلبات اخرى للطرف الآخر.

2- إصدار الشهادة المطلوبة.

3- إبلاغ الجهات الرقابية المسؤولة في بلده عن مضمون هذا البرنامج لغايات تنفيذه.

4- تحديد الهيئات المعتمدة لمنح شهادات المطابقة من قبله في بلده.

ثانيا:

المنتجات التي تحمل علامة الجودة:

1- يسمح للمنتجات الاردنية التي تحمل علامة الجودة الاردنية بالدخول الى لبنان شريطة ان تحقق متطلبات منح العلامة اللوائح الفنية اللبنانية كحد ادنى على ان ترفق بشهادة مطابقة صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.

2- يسمح للمنتجات اللبنانية التي تحمل شارة المطابقة اللبنانية بالدخول الى المملكة الاردنية شريطة ان تحقق متطلبات منح العلامة اللوائح الفنية الاردنية كحد ادنى على ان ترفق بشهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية في لبنان.

3- يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بقائمة المنشآت والمنتجات المرخص لها باستخدام علامة الجودة وعلى الطرف الآخر التأكد من تحديث هذه القوائم من خلال المواقع الاكترونية لكلا البلدين.

4- يقوم الطرفان بعقد برنامج تعريف وتوعية عن هذا البرنامج للجهات المسؤولة عن السماح بدخول السلع في البلدين.

5- يتم تحديد منسقين من كل طرف توكل اليهم المهام التالية:

- متابعة وتنفيذ هذا البرنامج وتبادل المعلومات حوله.

- التنسيق لعقد اجتماعات دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار يخطر بموجبه احد الطرفين الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعه حيز التنفيذ ويظل ساريا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في انهائه وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء المطلوب.

حرر هذا البرنامج ووقع في بيروت في 3 ربيع الثانية 1431 هـ، الموافق 19 آذار 2010 على نسختين اصليتين

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

المهندس عامر الحديدي

وزير الصناعة والتجارة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

المهندس أبراهام دده يان

وزير الصناعة