المادة 1
ابرم البرنامج الفني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابق وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 4526 01/07/2010
مرسوم رقم 4526 تاريخ 01/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ابرم البرنامج الفني للاعتراف المتبادل بشهادات المطابق وعلامة الجودة (شارة المطابقة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة