Agreements

Agreement Bilateral 09/07/2010

مذكرة تفاهم فيما بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية

Scope
Bilateral
Signed
09/07/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4585 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم فيما بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية

المادة الاولى: الهدف

ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، يُشار اليهما ب «الطرفين»، في التعاون من خلال بذل الجهد المشترك من أجل الغاية المعلنة ألا وهي تحسين إدارة حوض نهر الليطاني في لبنان (المشروع) من خلال تحسين الادارة والتشغيل والخدمات في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتودّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم دعما عينيا لوزارة الطاقة والمياه من أجل تنفيذ المشروع. وستقوم شركة «المجموعة الدولية للموارد» (آي.أر.جي)» الممّولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشروع الدعم هذا، وترغب وزارة الطاقة والمياه، من جهتها، في الحصول على مشروع الدعم المذكور. وبناء عليه، وقع الطرفان مذكرة التفاهم هذه، يُشار اليها فيما بعد ب «المذكرة»، حددا فيها ما توافقا عليه فيما يتعلق بدعم الغاية المذكورة. ويُبرم الطرفان مذكرة التفاهم هذه بينما يحتفظان بالمهمات والتفويضات المستقلة والفردية الخاصة بكل منهما، والمسؤوليات العائدة لكل منهما. وما لم يتم النص على عكس ذلك، لا يجوز اعتبار أو تفسير التعاون القائم بين الطرفين، كما تم بيانه في مذكرة التفاهم هذه، كشراكة أو كنوع آخر من الوضع القانوني أو المعنوي. لا يعتبر أيّ نص من مذكرة التفاهم هذه أو يفسّر على أنه يؤثر أو يحلّ محلّ أي اتفاقية أو عقد ما بين الطرفين أو ما بين أكثر من هذين الطرفين سواء أبرم أو عقد قبل أو بعد توقيع مذكرة التفاهم المذكورة. ولا تؤدي مذكرة التفاهم الراهنة الى خلق التزام بتقديم أموال من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

المادة الثانية، موجبات الطرفين

1 - 2 موجبات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية: ترغب \الحكومة الامريكية، من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في تقديم الدعم العيني لوزارة الطاقة والمياه بشكل مساعدة فنية وتدريب وتجهيزات للبنية التحتية وأخرى متخصصة وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع المذكرة الراهنة ولغاية 30 أيلول 2012 أو أي تاريخ لاحق يمكن أن يتفق عليه الطرفان خطيا. وسيتم تنفيذ مشروع دعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كما نصت عليه المذكرة هذه من خلال شركة آي.أر.جي لكنه ليس محصورا بها. تم شرح طبيعة المساعدة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق الغاية من مذكرة التفاهم هذه بشكل مفصّل وتام في الملحق رقم 1 المرفق.

2 - 2 موجبات وزارة الطاقة والمياه: في حال قدّمت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الدعم المبين أعلاه والوارد في الملحق رقم 1، على وزارة الطاقة والمياه أن تؤمن الموظفين والمكاتب والتنسيق الضروري وكافة الأذونات اللازمة والدعم المطلوب من الحكومة اللبنانية لضمان نجاح المشرع وتحقيق الغاية من المذكرة الراهنة كما هو مبيّن في الملحق رقم 1 المرفق.

3 - 2 الضرائب: تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تأمين جميع الاعفاءات الضرورية من (أ) الضرائب والرسوم الالزامية بما فيها إشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب والتعويضات المدفوعة للعاملين والمستش

ارين الأجانب المستخدمين من قبل شركة آي.أر.جي لتنفيذ المشروع، و(ب) الضريبة على القيمة المضافة التي تترتب على شركة آي.أر.جي بكل ما يتعلق بتقديم المساعدة موضوع هذه المذكرة، و(ج) كافة الرسوم والبدلات الجمركية المحلية والوطنية أيا كانت، بما فيها الحدّ الادنى من الضرائب المطلوبة والضرائب المفروضة على قيمة الايجار وعلى التجهيزات والمركبات والملكية (العقارية والشخصية) وجميع المشتريات من قبل آي.أر.جي لصالح المشروع. وفي حال توجّب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو آي.أر.جي تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والبدلات الاخرى المذكورة في هذه المذكرة، عندها يتعيّن على الحكومة اللبنانية دفع هذه الضرائب بالنيابة عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وآي.أر.جي أو تعويض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وآي.أر.جي عن كل ما دفعتاه من هذه الضرائب.

المادة الثالثة: أحكام عامّة

1 - 3 العلاقة مع العقد الاطاري الثنائي: يُعتبر الدعم العيني المقدّم من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملا بهذه المذكرة، مساعدة من الولايات المتحدة ضمن إطار «الاتفاقية الخاصة للدعم الاقتصادي» التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة اللبنانية في 11 حزيران 1954 .

2 - 3 الاستعانة بطرف ثالث وتوفر الأموال: بهدف تقديم الدعم العيني المبيّن أعلاه والمفصّل في الملحق رقم 1، يمكن للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إبرام عقود اخرى بالاضافة الى عقدها الحالي مع دي.أي.آي، كما يمكنها إبرام اتفاقيات اخرى مع أطراف من القطاعين العام والخاص وفقا لما تراه الوكالة مناسبا، إنّ جميع تعهدات الحكومة الامريكية تطبيقا للمذكرة المذكورة رهن بتوفر الأموال وباتفاقيات تعقد حاليا ومستقبليا بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وأيّ طرف آخر من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلّق بتقديم المساعدات العينية.

3 - 3 التقيّد بقوانين وأنظمة الولايات المتحدة: ستلتزم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وستنفق الاموال وتنفذ العمليات بموجب المذكرة هذه، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الامريكية حصرّا.

4 - 3 حق الملكية واستخدامها: ما لم تطلب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عكس ذلك، تعود للحكومة اللبنانية أو لوزارة الطاقة والمياه ملكية ما تقدّمه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تنفيذا لهذه المذكرة. إن أي مواد تقدمها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وجرت على ملكية الحكومة اللبنانية أو وزارة الطاقة والمياه يجب أن يتمّ استخدامها بشكل فعال لغاية المساعدة المبينة أعلاه، على أن يستمر استخدامها بهدف تعزيز أهداف المساعدة بعد إتمامها. إذا تمّ استخدام المواد المقدّمة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والتي تحوّلت الى ملكية الحكومة اللبنانية أو وزارة الطاقة والمياه لغايات غير تلك المتفق عليها بين الطرفين، في ظلّ ظروف كان من الممكن تجنّبها باتخاذ الاجراء المناسب من قبل الحكومة اللبنانية أو وزارة الطاقة والمياه، يتعين على الحكومة اللبنانية أو وزارة الطاقة والمياه أن تقوم، بناء لطلب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية أو اختيارها، بإعادة هذه المواد أو ارجاع المبلغ المدفوع لقاءها بالدولار الامريكي.

5 - 3 السجلات والتدقيق والمعاينة: يتعين على وزارة الطاقة والمياه أن تحفظ أو تطلب حفظ، وفقا لما هو مناسب، السجلات المتعلقة بالمساعد

ة لبيان استخدام واستلام المساعدة المقدّمة بموجب مذكرة التفاهم هذه. ويجب حفظ السجلات لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. ويتعين على وزارة الطاقة والمياه أن تسمح لممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، أو من تختاره، بالكشف على موقع الدعم والسجلات المتعلقة به في أي وقت معقول تراه مناسبا.

6 - 3 سعر الصرف: إذا تم إدخال الأموال الى لبنان من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية أو أية مؤسسة عامة أو خاصة بغية تنفيذ التزامات الوكالة المذكورة بموجب هذه المذكرة، على وزارة الطاقة والمياه اتخاذ التدابير الضرورية لتكون هذه الأموال قابلة للتحويل الى العملة المحلية وفقا لأسعار صرف مصرف لبنان المعتمد قانونيا بتاريخ إجراء التحويل أو عند الدفع الفعلي.

7 - 3 الاعلام: على وزارة الطاقة والمياه أن تقوم بالاعلام المناسب عن المساعدة كبرنامج ساهمت فيه الحكومة الامريكية.

8 - 3 المعلومات والمراسلات التنفيذية: يتعين على الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة الطاقة والمياه أن تتبادلا المعلومات التي يمكن أن تكون ضرورية لتسهيل تقديم الدعم وتقييم فعاليته. بالاضافة، يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية أن تصدر من وقت الى آخر رسائل تنفيذية لتقديم معلومات إضافية حول مسائل تمّ بحثها في مذكرة التفاهم هذه. كما يمكن للطرفين أيضا تبادل الرسائل في الأمور المتفق عليها بشكل مشترك لتأكيد التفاهما

ت المتبادلة بينهما في ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة، بما فيها التغييرات في بنود الملحق رقم 1 . ولا يجوز استخدام المراسلات التنفيذية لتعديل نص مذكرة التفاهم هذه.

9 - 3 الممثلون المفوّضون: يمثل الطرفين الاشخاص الذين يتولون مناصب المفوّضين بالتوقيع على هذه المذكرة، أو يقومون مقامهم. ويمكن لأي طرف، بموجب إشعار خطي يقدّمه الى الطرف الآخر، تعيين الممثلين الاضافيين المفوّضين بتمثيله لكافة الغايات غير التوقيع على التعديلات الرسمية التي تطرأ على نصوص هذه المذكرة. كما يتعيّن على كل طرف إبلاغ الآخر، خطيا، بأي تعديل في تسمية الممثلين المفوضين من جانبه.

10 - 3 التعديل والتغيير: يمكن تعديل هذه المذكرة أو تغيير نصوصها باتفاق خطي يوقعه الطرفان. ويمكن تغيير بنود الملحق رقم I بموجب اتفاق خطي بين الطرفين من دون إجراء تعديل رسمي على هذه المذكرة.

11 - 3 التعليق والفسخ:

(أ) التعليق، في حال:

i - أخفقت وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ أي حكم من أحكام هذه المذكرة، أو

ii - رأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن حدثا استثنائيا قد وقع من شأنه أن يجعل من غير المحتمل التوصّل الى هدف المذكرة أو أن وزارة الطاقة والمياه ستكون عاجزة عن التقيد بأحكام مذكرة التفاهم، أو

iii - رأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن استمرار المساعدة قد يؤدي الى انتهاك القوانين أو الأنظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الامريكية،

يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وفقا لاختيارها واستنسابها، اتخاذ الاجراءات لتعليق تقديم المساعدة كليا أو جزئيا، المنصوص عنها في هذه المذكرة بموجب إشعار خطي بهذه الاجراءات الى وزارة الطاقة والمياه، وفي حال التعليق الجزئي، يجب أن يتبيّن هذا الإشعار الأنشطة الخاضعة للتعليق. وفي حال، بعد ستين (60) يوما من تاريخ هذا الإشعار، رأت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بأنه لم يتم تصحيح سبب أو اسباب التعليق، يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية إنهاء الدعم بموجب إشعار خطي بهذا الاجراء الى وزارة الطاقة والمياه.

(ب) الفسخ. يمكن لأي طرف فسخ المذكرة الراهنة، بشكل كلي أو جزئي، وذلك بموجب إشعار خطي قبل ثلاثين (30) يوما الى الطرف الآخر. وفي حال الفسخ الجزئي، يجب أن يحدّد هذا الإشعار الأنشطة التي تمّ فسخها. ومن شأن فسخ هذه المذكرة أن يُنهي موجبات الطرفين المتعلقة بتقديم الموارد المالية وغيرها لهذا النشاط، باستثناء الدفعات التي يلتزمان بتسديدها بموجب التزامات غير قابلة للفسخ تمّ إبرامها مع اطراف أخرى قبل إنهاء هذه المذكرة.

12 - 3 التنازل: توافق وزارة الطاقة والمياه، بناء على طلب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، على تفويض هذه الاخيرة بمعالجة السبب أو الضرر الذي قد يحصل للوزارة المذكورة من جرّاء مذكرة التفاهم هذه، له علاقة أو ناتج عن سوء أداء أو نقص في الأداء في العقد المبرم بالدولار الامريكي بين أيّ طرف منفذ والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمموّل من قبل الوكالة المذكورة في اطار مذكرة التفاهم هذه.

13 - 3 عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات: لا يعتبر تنازلا عن حق أو تعويض أي تأخير في ممارسة هذا الحق أو المطالبة بالتعويض لأيّ طرف ذي صلة بمذكرة التفاهم هذه.

14 - 3 اللغة: تم تحرير مذكرة التفاهم هذه باللغتين الانكليزية والعربية. وفي حال أيّ التباس أو تضارب بين النسختين، يعتمد النص الانكليزي ويعوّل عليه.

15 - 3 تاريخ النفاذ: يعمل بهذه المذكرة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين. للبيان، وقع الممثلان المفوّضان بالتوقيع بالنيابة عن الطرفين مذكرة التفاهم هذه في 15 حزيران 2010 .

م. جبران باسيل

الوزير

وزارة الطاقة والمياه

دينيز هربول

مديرة البعثة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ لبنان

الملحق رقم 1

1 - طبيعة الدعم:

يوافق الطرفان على أن الأنشطة التالية تشكل برنامجا مُعدا لتحقيق غاية مذكرة التفاهم ضمن حدود الدعم العيني المقدّم من جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. ويخضع تقديم الدعم العيني الى نصوص هذه المذكرة وشروطها.

أ - دور الوكالة الاميركية للتنمية الدولية:

بعد أن مُوّلت من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كالشريك المولج بالتنفيذ، ستجري شركة المجموعة الدولية للموارد دراسة تقييمية أولية لمدة ثلاثة أشهر حول تنظيم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وأنظمة البنى التحتية التي تديرها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من أجل تحديد الثغرات الرئيسة، ووضع خطة عمل تتفق عليها بالتراضي كل من المجموعة الدولية للموارد والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. بعدها تجري المجموعة الدولية للموارد سلسلة من الحوارات، وورش العمل، والأنشطة التدريبية المتعلقة بالسياسة المتبعة. كما ستؤمن المجموعة الدولية للموارد شراء وتركيب معدات معينة، وتنفيذ أعمال البنى التحتية اللازمة بتحقيق الغرض المقصود من مذكرة التفاهم هذه.

ستنفذ شركة المجموعة الدولية للموارد المساعدة المقدّمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع مراعاة نصوص وشروط الاتفاقية المبرمة بين المجموعة الدولية للموارد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووفقا لقانون الولايات المتحدة الامريكية، على أن يتضمن الدعم العناصر التالية لاتمام المشروع:

1 - تحسين قدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من أجل تحقيق إدارة متكاملة لحوض النهر: إن الهدف من هذا البند يتمثل في تعزيز القدرة المؤسساتية والمالية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من أجل تحويلها الى \

وكالة متكاملة للحوض. سوف ترتكز الأنشطة التي تندرج في هذا البند على امكانية تكييف صلاحيات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتنظيم هيكلتها، وعلى إعداد وتنفيذ الخطة الرئيسة لحوض نهر، إشراك ذوي المصالح ومتخذي القرار الأساسيين في حوض نهر الليطاني وتأمين الأدوات والمهارات اللازمة للعاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بهدف إدارة المياه بشكل جيد.

2 - مراقبة الجودة على المدى الطويل: تتمثل أهداف هذا البند في تحسين قدرة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على مراقبة نوعية المياه ورصد تخفيف النشاطات البشرية المضرة بنوعية المياه والتربة. ترتكز الأنشطة التي تندرج في إطار هذا البند على توضيح مسؤوليات الرقابة، وتحسين إجراءات الرقابة، وتطوير شبكة الرقابة وتحسين اصول الرقابة من أجل الحفاظ على الموارد المائية.

3 - إدارة ري متكاملة: تتمثل أهداف هذا البند في دراسة المسائل المتعلقة باستدامة الري في حوض نهر الليطاني. ترتكز الأنشطة المندرجة تحت هذا البند على تحسين أساليب الزراعة والري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، وتعزيز جمعيات مستخدمي المياه (جمعية مستخدمي المياه)، وخدمات الإرشاد الزراعي، وبناء بنى تحتية.

4 - تحسين أنظمة مراقبة نهر الليطاني وسدّ القرعون: وتتمثل أهداف هذا البند في الحد من المخاطر المتعلقة بانهيار السد وقضايا الفيضانات في حوض نهر الليطاني. وترتكز الأنشطة المندرجة تحت إطار هذا البند في شراء وتركيب معدات مراقبة للسّد، وبناء وتشغيل نموذج للفيضانات، والعمل على تحسين التخطيط المدني والممارسات الزراعية للتخفيف من أضرار الفيضانات في حوض نهر الليطاني.

من أجل تحقيق أغراض مذكرة التفاهم هذه، سوف يعمل الفريق التقني من مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وسوف يقوم كل من مدير المشروع ونائبه بالاشراف على التنفيذ طوال مدة البرنامج، بما في ذلك وضع جميع الاجراءات، والحفاظ على تواصل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة ومتخذي القرار الرئيسين، على أن تحددها وتوافق عليها كل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجموعة الدولية للموارد.

ب - دور وزارة الطاقة والمياه:

سوف تقدم وزارة الطاقة والمياه مساعدة في المجالات التالية:

1 - إتمام جميع المعاملات والمستندات اللازمة لوضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم هذه، ولتنفيذ المشروع.

2 - تأمين مكتبين أو أكثر، في حال توفرها، تخصص لاستعمال طاقم العمل التابع للمجموعة الدولية للموارد في المبنى الرئيسي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الكامن في شارع بشارة خوري، بيروت، ومنح الأذونات وتسهيل وصول موظفي المجموعة الدولية للموارد الى مكاتب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (بما في ذلك قاعة الاجتماعات وقاعة المؤتمرات)، خلال ساعات العمل العادية وخارج ساعات العمل عند الحاجة. تؤمن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني خدمات الكهرباء والهاتف، على أن تتحمل المجموعة الدولية للموارد وعلى عاتقها تكاليف الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها فريق عملها.

3 - توفير وصلات انترنت ملائمة وكافية للمكتبين المخصصين لفريق عمل المجموعة الدولية للموارد على أن تتحمل المجموعة الدولية للموارد كل تكاليف الاتصال بشبكة الانترنت.

4 - توفير المساحات المكتبية بحسب الحاجة لفريق عمل المجموعة الدولية للموارد في كل من خربة قنفار - مكتب المراقبة وسد القرعون في البقاع التابعين للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

5 - تعيين أحد كبار المدراء ممثلا للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

ليكون مسؤولا عن ضمان التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية، فضلا عن ضمان اتخاذ القرارات بشكل سريع.

6 - تعيين ممثلين عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وايلائهم مسؤولية التنسيق بين مختلف مقومات المشروع أو تعيين وحدة تنفيذ المشروع المؤلفة من مسؤولين عن تنسيق مختلف مقومات المشروع.

7 - تأمين واختيار الموظفين المناسبين للمشاركة في البرامج التدريبية والحلقات الدراسية، وورش العمل.

8 - توفير الموارد البشرية اللازمة لصيانة وتشغيل المعدات التي يتم تركيبها والبرمجيات والتطبيقات الخاصة على أساس مستمر.

9 - الحفاظ على جميع الأجهزة والبرامج التي تقدمها المجموعة الدولية للموارد قبل، وبعد انتهاء مدة الصلاحية الأصلية.

10 - توفير الأماكن المناسبة لتركيب واختبار وتشغيل نظم المعلومات وأجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) المستقلة وآلات الطباعة وغيرها من نظم المعلومات

التي تحتاج الى تركيب.

11 - تسهيل إنشاء مجموعات عمل لأصحاب المصلحة ومتخذي القرار بهدف مناقشة القضايا الفنية وبحثها بطريقة مرضية للجميع.

12 - وضع إعلان مرئي يقر بأن جميع المعدات المقدمة في إطار مذكرة التفاهم هذه هي هدية من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.

13 - توفير التنسيق والدعم وغيرها من المساعدات اللازمة من الحكومة اللبنانية للوكالة الاميركية للتنمية الدولية من أجل تحقيق أغراض مذكرة التفاهم هذه.

ثانيا: التنسيق:

سيعمل الطرفان على دعم الأنشطة المشار اليها في مذكرة التفاهم هذه، مع الاقرار بأن الدعم المقدم من جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يخضع للنصوص والشروط الواردة في هذه المذكرة. ويقر كل طرف بأن تبادل المعلومات المنتظم حول أوضاع أي من النشاطات يقع بشكل أساسي على عاتق ذاك الطرف وهو ضروري لتحقيق هدف هذه المذكرة. ويوافق الطرفان، على وجه الخصوص، على إعلام أحدهما الآخر بمجريات الأنشطة المحدّدة في هذه المذكرة وسيعلم كل منهما الآخر متى يصبح من المرجح عدم إنجازها ضمن المهلة المحددة لتنفيذ المشروع، وذلك للسماح بإجراء التعديلات المناسبة بالسرعة اللازمة.