Agreements

Agreement 31/07/2010

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة بالجمهورية اللبنانية والمنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية (آردو)

Signed
31/07/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4748 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة بالجمهورية اللبنانية والمنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية (آردو)

مقدمة:

انطلاقا من الاهداف المشتركة لوزارة الزراعة والمنظمة الافروآسيوية للتنمية الريفية في مجالات التنمية الريفية، ورغبة بتعزيز التعاون القائم بينهما، اتفق الطرفان على وضع برنامج عمل لانشطة المنظمة في الجمهورية اللبنانية خلال الفترة 2010-2012، يشمل المجالات المبينة في هذه المذكرة، والتي تعكس رؤى الطرفين في تطوير وتنمية الريف اللبناني.

اولا: مجالات التعاون:

1 إعطاء الاولوية لاصحاب الاختصاص اللبنانيين للمشاركة في الانشطة المختلفة التي تعقدها المنظمة في إطار تنمية الموارد البشرية، عبر زيادة عدد المشاركين من لبنان، وذلك تعويضا عن محدودية مشاركة اللبنانيين في انشطة المنظمة خلال الفترة السابقة.

2- تعمل المنظمة على تموير مشروعين رياديين في مجالات التنمية الريفية والزراعية في لبنان، يتم اقتراح مواضيعها من قبل الوزارة وتنفذهما الجهات المستفيدة تحت إشراف كوادر الوزارة المعنية.

3- تعمل المنظمة على ايفاد خبير او اكثر الى لبنان لتنفيذ دراسات بحثية /اقتصادية/اجتماعية/ فنية في مجالات التنمية الريفية والزراعية حسب احتياجات الوزارة، وعلى اسس الايفاد المعمول بها في المنظمة.

4- تقوم المنظمة بترتيب زيارة دراسية لثلاثة من المعنيين، تسميهم الوزارة، الى احدى الدول الاعضاء للاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجال الذي تحدده الوزارة ضمن اهتماماتها.

5- اتفق الفريقان على عقد ورشة عمل دولية في لبنان بعنوان "ممارسات الحصاد المائي واثرها في تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية" وذلك خلال الفترة من 26 ايلول ولغاية 2 تشرين اول 2010، وعلى اساس المشاركة المعمول به في المنظمة.

6- تزود المنظمة مكتبة الوزارة بالمنشورات التي تصدرها تباعا.

7- تزود الوزارة المنظمة بقائمة اسماء خبراء لبنانيين لاعتمادهم عند الحاجة لاختصاصاتهم في ورش العمل والدراسات وايفاد الخبراء لدى الدول الاخرى الاعضاء.

ثانيا: - آليات التعاون:

1- الاستفادة من الامكانات والخبرات المتوفرة لدى الطرفين لتنفيذ الانشطة في لبنان.

2- يتم إعداد برامج تنفيذية لمجالات التعاون الواردة اعلاه والبدء بالتنفيذ وفق الاولويات التي يتفق عليها الطرفان.

3- تسمية فريق اداري وفني مشترك من كل من ضابط الاتصال الوطني والمكتب الاقليمي للشرق الاوسط للمنظمة/الاردن وامانة سر المنظمة/الهند لاعداد خطط العمل التفصيلية.

4- التشاور الدائم في شتى المسائل ذات الاهتمام المشترك لتدعيم جهود التعاون وتطويره وتحسين كفاءته وفعاليته.

ثالثا: النفاذ:

تعد هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ توقيعها.

حررت هذه المذكرة على نسختين، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.

21/3/2010

الدكتور حسين الحاج حسن

وزير الزراعة

في الجمهورية اللبنانية

الدكتور عبد الله يحيى آدم

الامين العام

المنظمة الافريقية الاسيوية للتنمية الريفية "آردو"