Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4748 31/07/2010

ابرام مذكرة تفاهم في مجال الزراعة بين وزارة الزراعة اللبنانية والمنظمة الافريقية الآسيوية للتنمية الريفية (اردو) الموقعة في بيروت بتاريخ 21/3/2010

مرسوم رقم 4748 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4748
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4849-4850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4748 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 21/3/2010 بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة الافريقية الآسيوية للتنمية الريفية (اردو)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010