Agreements

Agreement Bilateral 31/07/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لقبول هبة لصالح وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه

Scope
Bilateral
Signed
31/07/2010
Ratified by
مرسوم رقم 4747 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم فيما بين حكومة الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اللبنانية

مادة 1: الهدف

ترغب كل من حكومة الولايات المتحدة الاميركية، ممثلة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، والحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، يشار اليهما بـ "الطرفين" في التعاون من خلال بذل الجهد المشترك من اجل الغاية المعلنة الا وهي دعم قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان (المشروع) من خلال تحسين الادارة والتشغيل والخدمات في مؤسسات المياه الاربع اضافة الى وزارة الطاقة والمياه في لبنان. وتود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تقديم دعما عينيا لوزارة الطاقة والمياه من اجل تنفيذ المشروع. وستقوم شركة "ديفلوبمنت ألترناتيفز إنكوربوريشن (دي.أي.آي)" الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بتنفيذ مشروع الدعم هذا، وترغب وزارة الطاقة والمياه، من جهتها، في الحصول على مشروع الدعم المذكور. وبناء عليه، وقع الطرفان مذكرة التفاهم هذه، يشار اليها فيما بعد بـ "المذكرة"، حددا فيها ما توافقا عليه فيما يتعلق بدعم الغاية المذكورة، ويبرم الطرفان مذكرة التفاهم هذه بينما يحتفظان بالمهمات والتفويضات المستقلة والفردية الخاصة بكل منهما، والمسؤوليات العائدة لكل منهما. وما لم يتم النص على عكس ذلك، لا يجوز اعتبار او تفسير التعاون القائم بين الطرفين، كما تم بيانه في مذكرة التفاهم هذه، كشراكة او كنوع آخر من الوضع القانوني او المعنوي. لا يعتبر اي نص من مذكرة التفاهم هذه او يفسر على انه يؤثر او يحل محل اي اتفاقية او عقد ما بين الطرفين او ما بين اكثر من هذين الطرفين سواء ابرم او عقد قبل او بعد توقيع مذكرة التفاهم المذكورة. ولا تؤدي مذكرة التفاهم الراهنة الى خلق التزام بتقديم اموال من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

مادة 2: موجبات الطرفين

1-2 موجبات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية: ترغب الحكومة الامريكية، من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في تقديم الدعم العيني لوزارة الطاقة والمياه بشكل مساعدة فنية وتدريج وتجهيزات للبنية التحتية واخرى متخصصة وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع المذكرة الراهنة ولغاية 30 ايلول 2013 او اي تاريخ لاحق يمكن ان يتفق عليه الطرفان خطيا. وسيتم تنفيذ مشروع دعم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كما نصت عليه المذكرة هذه من خلال شركة دي.أي.آي لكنه ليس محصورا بها. تم شرح طبيعة المساعدة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق الغاية من مذكرة التفاهم هذه بشكل مفصل وتام في الملحق رقم 1 المرفق.

2-2 موجبات وزارة الطاقة والمياه: في حال قدمت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الدعم المبين اعلاه والوارد في الملحق رقم 1، على وزارة الطاقة والمياه ان تؤمن الموظفين والمكاتب والتنسيق الضروري وكافة الاذونات اللازمة والدعم المطلوب من الحكومة اللبنانية لضمان نجاح المشروع وتحقيق الغاية من المذكرة الراهنة كما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق.

3-2 الضرائب: تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تأمين جميع الاعفاءات الضرورية من (أ) الضرائب والرسوم الالزامية بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب والتعويضات المدفوعة للعاملين والمستشارين الاجانب المستخدمين من قبل شركة دي.أي.آي لتنفيذ المشروع، و(ب) الضريبة على القيمة المضافة التي تترتب على شركة دي.أي.آي بكل ما يتعلق بتقديم المساعدة موضوع هذه المذكرة، و(ج) كافة الرسوم والبدلات الجمركية المحلية والوطنية ايا كانت، بما فيها الحد الادنى من الضرائب المطلوبة والضرائب المفروضة على قيمة الايجار وعلى التجهيزات والمركبات والملكية (العقارية والشخصية) وجميع المشتريات من قبل دي.أي.آي لصالح المشروع. وفي حال توجب على الوكالة الامريكية للتنمية الدولية او دي.أي.آي تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والبدلات الاخرى المذكورة في هذه المذكرة، عندها يتعين على الحكومة اللبنانية دفع هذه الضرائب بالنيابة عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ودي.أي.آي او تعويض الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ودي.أي.آي عن كل ما دفعتاه من هذه الضرائب.

مادة 3: احكام عامة

1-3 العلاقة مع العقد الاطاري الثنائي: يعتبر الدعم العيني المقدم من جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عملا بهذه المذكرة، مساعدة من الولايات المتحدة ضمن اطار "الاتفاقية الخاصة للدعم الاقتصادي" التي ابرمت بين الولايات الامريكية والحكومة اللبنانية في 11 حزيران 1954.

2-3 الاستعانة بطرف ثالث وتوفر الاموال: بهدف تقديم الدعم العيني المبين اعلاه والمفصل في الملحق رقم 1، يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ابرام عقود اخرى بالاضافة الى عقدها الحالي مع دي.أي.آي، كما يمكنها ابرام اتفاقيات اخرى مع اطراف من القطاعين العام والخاص وفقا لما تراه الوكالة مناسبا. إن جميع تعهدات الحكومة الامريكية تطبيقا للمذكرة المذكورة رهن بتوفر الاموال وباتفاقيات تعقد حاليا ومستقبليا بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية واي طرف آخر من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بتقديم المساعدات العينية.

3-3 التقيد بقوانين وانظمة الولايات المتحدة: ستلتزم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وستنفق الاموال وتنفذ العمليات بموجب المذكرة هذه، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الامريكية حصرا.

4-3 حق الملكية واستخدامها: ما لم تطلب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عكس ذلك، تعود للحكومة اللبنانية او لوزارة الطاقة والمياه ملكية ما تقدمه الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تنفيذا لهذه المذكرة. إن اي مواد تقدمها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وجرت على ملكية الحكومة اللبنانية او وزارة الطاقة والمياه يجب ان يتم استخدامها بشكل فعال لغاية المساعدة المبينة اعلاه، على ان يستمر استخدامها بهدف تعزيز اهداف المساعدة بعد اتمامها. وإذا تم استخدام المواد المقدمة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والتي تحولت الى ملكية الحكومة اللبنانية او وزارة الطاقة والمياه لغايات غير تلك المتفق عليها بين الطرفين، في ظل ظروف كان من الممكن تجنبها باتخاذ الاجراء المناسب من قبل الحكومة اللبنانية او وزارة الطاقة والمياه، يتعين على الحكومة اللبنانية او وزارة الطاقة والمياه ان تقوم، بناء لطلب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية او اختيارها، بإعادة هذه المواد او ارجاع المبلغ المدفوع لقاءها بالدولار الامريكي.

5-3 السجلات والتدقيق والمعاينة: يتعين على وزارة الطاقة والمياه ان تحفظ او تطلب حفظ، وفقا لما هو مناسب، السجلات المتعلقة بالمساعدة لبيان استخدام واستلام المساعدة المقدمة بموجب مذكرة التفاهم هذه. ويجب حفظ السجلات لمدة ثلاث سنوات بعد تقديم المساعدة. ويتعين على وزارة الطاقة والمياه ان تسمح لممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، او من تختاره، بالكشف على موقع الدعم والسجلات المتعلقة به في اي وقت معقول تراه مناسبا.

6-3 سعر الصرف: إذا تم ادخال الاموال الى لبنان من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية او اية مؤسسة عامة او خاصة بغية تنفيذ التزامات الوكالة المذكورة بموجب هذه المذكرة، على وزارة الطاقة والمياه اتخاذ التدابير الضرورية لتكون هذه الاموال قابلة للتحويل الى العملة المحلية وفقا لاسعار صرف مصرف لبنان المعتمد قانونيا بتاريخ اجراء التحويل او عند الدفع الفعلي.

7-3 الاعلام: على وزارة الطاقة والمياه ان تقوم بالاعلام المناسب عن المساعدة كبرنامج ساهمت فيه الحكومة الامريكية.

8-3 المعلومات والمراسلات التنفيذية: يتعين على الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة الطاقة والمياه ان تتبادلا المعلومات التي يمكن ان تكون ضرورية لتسهيل تقديم الدعم وتقييم فعاليته. بالاضافة، يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان تصدر من وقت الى آخر رسائل تنفيذية لتقديم معلومات اضافية حول مسائل تم بحثها في مذكرة التفاهم هذه. كما يمكن للطرفين ايضا تبادل الرسائل في الامور المتفق عليها بشكل مشترك لتأكيد التفاهمات المتبادلة بينهما في ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة، بما فيها التغييرات في بنود الملحق رقم 1. ولا يجوز استخدام المراسلات التنفيذية لتعديل نص مذكرة التفاهم هذه.

9-3 الممثلون المفوضون: يمثل الطرفين الاشخاص الذين يتولون مناسب المفوضين بالتوقيع على هذه المذكرة، او يقومون مقامهم. ويمكن لاي طرف، بموجب إشعار خطي يقدمه الى الطرف الآخر، تعيين الممثلين الاضافيين المفوضين بتمثيله لكافة الغايات غير التوقيع على التعديلات الرسمية التي تطرأ على نصوص هذه المذكرة. كما يتعين على كل طرف ابلاغ الآخر، خطيا، بأي تعديل في تسمية الممثلين المفوضين من جانبه.

10-3 التعديل والتغيير: يمكن تعديل هذه المذكرة او تغيير نصوصها باتفاق خطي يوقعه الطرفان. ويمكن تغيير بنود الملحق رقم I بموجب اتفاق خطي بين الطرفين من دون اجراء تعديل رسمي على هذه المذكرة.

11-3 التعليق والفسخ:

(أ) التعليق: في حال:

i- احفقت وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ اي حكم من احكام هذه المذكرة، او

ii- رأت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان حدثا استثنائية قد وقع من شأنه ان يجعل من غير المحتمل التوصل الى هدف المذكرة او ان وزارة الطاقة والمياه ستكون عاجزة عن التقيد باحكام مذكرة التفاهم، أو

iii- رأت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان استمرار المساعدة قد يؤدي الى انتهاك القوانين او الانظمة المرعية الاجراء في الولايات المتحدة الامريكية،

يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وفقا لاختيارها واستنسابها، اتخاذ الاجراءات لتعليق تقديم المساعدة، كليا او جزئيا، المنصوص عنها في هذه المذكرة بموجب إشعار خطي بهذه الاجراءات الى وزارة الطاقة والمياه. وفي حال التعليق الجزئي، يجب ان يبين هذا الاشعار الانشطة الخاضعة للتعليق. وفي حال، بعد ستين (60) يوما من تاريخ هذا الاشعار، رأت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بأنه لم يتم تصحيح سبب او اسباب التعليق، يمكن للوكالة الامريكية للتنمية الدولية انهاء الدعم بموجب اشعار خطي بهذا الاجراء الى وزارة الطاقة والمياه.

(ب) الفسخ. يمكن لأي طرف فسخ المذكرة الراهنة، بشكل كلي او جزئي, وذلك بموجب اشعار خطي قبل ثلاثين (30) يوما الى الطرف الآخر. وفي حال الفسخ الجزئي، يجب ان يحدد هذا الاشعار الانشطة التي تم فسخها. ومن شأن فسخ هذه المذكرة ان ينهي موجبات الطرفين المتعلقة بتقديم المواد المالية وغيرها لهذا النشاط، باستثناء الدفعات التي يلتزمان بتسديدها بموجب التزامات غير قابلة للفسخ تم ابرامها مع اطراف اخرى قبل انهاء هذه المذكرة.

12-3 التنازل: توافق وزارة الطاقة والمياه، بناء على طلب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، على تفويض هذه الاخيرة بمعالجة السبب او الضرر الذي قد يحصل للوزارة المذكورة من جراء مذكرة التفاهم هذه، له علاقة او ناتج عن سوء اداء او نقص في الاداء في العقد المبرم بالدولار الامريكي بين اي طرف منفذ والوكالة الاميركية للتنمية الدولية والممول من قبل الوكالة المذكورة في اطار مذكرة التفاهم هذه.

13-3 عدم التنازل عن الحقوق والتعويضات: لا يعتبر تنازلا عن حق او تعويض اي تأخير في ممارسة هذا الحق او المطالبة بالتعويض لاي طرف ذي صلة بمذكرة التفاهم هذه.

14-3 اللغة: تم تحرير مذكرة التفاهم هذه باللغتين الانكليزية والعربية وفي حال اي التباس او تضارب بين النسختين، يعتمد النص الانكليزي ويعول عليه.15-3 تاريخ النفاذ: يعمل بهذه المذكرة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

للبيان، وقع الممثلان المفوضان بالتوقيع بالنيابة عن الطرفين مذكرة التفاهم هذه في 15 حزيران 2010.

م. جبران باسيل

الوزير

وزارة الطاقة والمياه

دينيز هربول

مديرة البعثة

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية/لبنان

الملحق رقم 1

I- طبيعة الدعم

يوافق الطرفان على ان الانشطة التالية تشكل برنامجا معدا لتحقيق غاية مذكرة التفاهم ضمن حدود الدعم العيني المقدم من جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. ويخضع تقديم الدعم العيني الى نصوص هذه المذكرة وشروطها.

أ- دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

بعد ان مولت من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كالشريك المولج بالتنفيذ، ستجري شركة دي.أي.آي دراسة تقييمية اولية تمتد طيلة اربعة اشهر للهيكلية ومنظومات البنى التحتية الخاصة بوزارة الطاقة والمياه وبمؤسسات المياه الاربع الخاصة لوصايتها بهدف تحديد نقاط الضعف الرئيسية ووضع خطة عمل مركزة يتفق عليها كل من دي.أي.آي ووزارة الطاقة والمياه. ومن ثم تجري شركة دي.أي.آي سلسلة من الحوارات حول السياسة المتبعة وتقييم ورش العمل والانشطة التدريبية، كما تقدم وتركب معدات معينة وتنفذ اعمال في البنى التحتية ضرورية لتحقيق الغاية المرجوة من مذكرة التفاهم.

ستنفذ شركة دي.أي.آي المساعدة المقدمة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، مع مراعاة نصوص وشروط الاتفاقية المبرمة بين دي.أي.آي والوكالة الامريكية للتنمية ووفقا لقانون الولايات المتحدة الامريكية، على ان يتضمن الدعم العناصر التالية لاتمام المشروع:

1- التقييم الاولي: يبدأ المشروع بإجراء تقييم اولي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه وكل من مؤسسات المياه ومن شأن هذا التقييم ان يضع خطة واضحة لبرمجة موارد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة الاخرى، وتحديد المعلومات الاساسية واهداف الاداء، الى جانب تحديد الاستثمارات الفورية ذات الاولوية الاولى.

2- بناء القدرات الادارية والفنية والتشغيلية: بناء على طلب المستفيدين وتعاون الجهات المانحة يحدد هذا النشاط ويطور التدريب والدعم الفني في المجالات مثل ادارة انظمة التشغيل مثل نظام المعلومات الجغرافية (GIS), ونظام ادارة المعلومات (MIS)، ونظام مراقبة الاشراف وجمع البيانات (SCADA) - ادارة الموارد البشرية (مثل وصف المهام الدقيق والمحدث، وانظمة المحفزات المبنية على دراسة جدوى الاداء)، - توضيح ادوار ومسؤوليات وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه، - زيادة فعالية التشغيل والصيانة من خلال انظمة ادارة الاصول والادارة اجمالا المستندة الى الممارسات الفضلى، تنمية نظام ادارة مياه الصرف الصحي داخل كل مؤسسة مياه، - بحث امكانية ايجاد مصلحة لمراقبة مياه الصرف الصحي ضمن هيكلية وزارة الطاقة والمياه، بموافقة الوزارة.

3- زيادة الفعالية المالية والتجارية لمؤسسات المياه: سيعمل المشروع معتمدا التنسيق بين الجهات المانحة وتوفر الاعتمادات على التدريب على الادارة المالية كالتخطيط المالي، والمحاسبة، واستعادة الكلفة وتحليل التعرفات وتحديدها وتحسين عمليات الفوترة والجباية.

4- وضع خطط وبرنامج الاستثمارات وادارة المشاريع: سيعمل المشروع مع مؤسسات المياه الاربع لوضع خطط متكاملة للاستشارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد. علاوة على ذلك، سيساعد المشروع وزارة الطاقة والمياه على وضع ونشر مخطط توجيهي من شأنه ان يحدد الاولويات الوطنية لتلبية الحاجات الى المياه والصرف الصحي على المدى البعيد، وسيساعد كل من مؤسسات المياه على تحديث مخططها التوجيهي الاستراتيجي الخاص بالمياه والصرف الصحي. كما سيدعم المشروع مؤسسات المياه في تدريب المستخدمين على اعتماد الممارسات الحديثة لتخطيط الاستثمارات او على وضع اولويات تنفيذ المشاريع حسب الحاجة والموارد ومدة المشروع وتأثيراته. كما سيدعم مستخدمي مؤسسات المياه في تنمية قدراتهم الداخلية على تنفيذ مشاريع خطط الاستثمارات بما فيها تحليل دراسات الجدوى، وعمليات تحضير المناقصات (مثل الاعلان، واعداجد المستندات، ومعايير ارساء المناقصات، واجراءات لجنة التلزيم).

5- تجهيز المعدات الفنية: بهدف دعم عملية بناء القدرات، وبالتنسيق مع ادارة مؤسسات المياه والجهات المانحة، سيؤمن المشروع التجهيزات الفنية والحواسيب والبرمجيات الحاسوبية لتلبية حاجات ملحة محدودة وخاصة بغية انجاز عملية بناء القدرات.

6- اعمال البنى التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم: سيعمل المشروع مع ادارة كل من مؤسسات المياه والجهات المانحة على تنفيذ بنى تحتية محدودة وملحة ضمن امكانيات موارد المشروع مثال على هذه الاشغال: تركيب العدادات المناطقية، وعدادات الانتاج والانابيب لتنفيذ استراتيجيات الاستعمالات الفضلى للمياه.

7- الثقافة المؤسساتية والتوجيه نحو خدمة الزبائن والتواصل مع الجمهور: في هذا النشاط، سيقدم المشروع الدعم الى مؤسسات المياه في مجالات ثلاثة سيعمل المشروع على تقوية الثقافة المؤسساتية من خلال بطاقات مهام محددة بشكل جيد لكل من مؤسسات المياه وللدوائر التابعة لها. اما المجال الثاني من النشاط فيتمثل بدعم فني يتم بالتنسيق مع الجهات المانحة والتدريب على خدمة الزبائن والعلاقات معهم. اما المجال الاخير من الدعم فيتمثل ببرامج لتوعية الجمهور (مثل حسنات عدادات المنازل الفردية في برامج الحفاظ على المياه).

بهدف تحقيق غايات مذكرة التفاهم هذه، سيؤمن الفريق الفني مستشارين يعملون بدوام كامل في مكاتب كل من مؤسسات المياه الاربع وسيشرف رئيس الفريق ونائب رئيس الفريق على عملية التنفيذ طيلة مدة البرنامج، بما في ذلك اتخاذ الاجراءات والمحافظة على التواصل الوثيق مع المعنيين الرئيسيين كافة الذين سيتم تحديدهم واعتمادهم من قبل كل من دي.أي.آي ووزارة الطاقة والمياه.

ب- دور وزارة الطاقة والمياه

ستؤمن وزارة الطاقة والمياه الدعم التالي:

1- وضع واستكمال جميع المستندات الضرورية المتعلقة بإنفاذ مذكرة التفاهم هذه وتنفيذ المشروع.

2- تسمية ممثلي الوزارة الرئيسيين لتوجيه عملية تنفيذ المشروع والموافقة على خطط العمل وغيرها من التقديمات، مما يضمن التعاون الوثيق مع وزارة المالية وهيئات اخرى ذي شأن في المشروع.

3- تسهيل تسمية الجهاز البشري المناسب في كل من مؤسسات المياه للعمل مع فريق المشروع في نشاطاته المختلفة.

4- تأمين المساحة في كل من مؤسسات المياه لمكاتب المستشارين العاملين بدوام كامل التابعين لفريق عمل دي.أي.آي.

5- تأمين الجهاز البشري المناسب للمشاركة في البرامج التدريبية والندوات وورش العمل.

6- تأمين الموارد البشرية اللازمة لصيانة وتشغيل المعدات والبرمجيات المركبة والتطبيقات الخاصة بشكل دائم.

7- صيانة جميع الاجهزة والبرمجيات المقدمة من دي.أي.آي قبل وبعد انتهاء تاريخ الضمانة الاصلية.

8- تأمين جميع مساحات العمل الضرورية لتركيب انظمة المعلومات، والحواسيب والآلات الطابعة المستقلة واختبارها وتشغيلها الى جانب انظمة معلومات اخرى.

9- تقديم اقرار واضح بأن جميع المساعدات والمعدات المقدمة بموجب مذكرة التفاهم الراهنة هي هبة من جانب الشعب الامريكي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

10- تقديم التنسيق والدعم واية مساعدة لازمة اخرى الى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مع الحكومة اللبنانية بغية بلوغ اهداف مذكرة التفاهم هذه.

II- التنسيق

سيعمل الطرفان على دعم الانشطة المشار اليها في مذكرة التفاهم هذه، مع الاقرار بأن الدعم المقدم من جانب الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يخضع للنصوص والشروط الواردة في هذه المذكرة. ويقر كل طرف بأن تبادل المعلومات المنتظم حول اوضاع اي من النشاطات يقع بشكل اساسي على عاتق ذاك الطرف وهو ضروري لتحقيق هدف هذه المذكرة. ويوافق الطرفان، على وجه الخصوص، على اعلام احداهما الآخر بمجريات الانشطة المحددة في هذه المذكرة وسيعلم كل منهما الآخر متى يصبح من المرجع عدم انجازها ضمن المهلة المحددة لتنفيذ المشروع، وذلك للسماح بإجراء التعديلات المناسبة بالسرعة اللازمة.