Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4747 31/07/2010

ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لقبول هبة لصالح وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه

مرسوم رقم 4747 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4747
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4859-4867
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4747 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 15/6/2010 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) لقبول هبة عينية بقيمة /20/ مليون دولار اميركي لصالح وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة للمياه، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير العمل الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010