Agreement International 07/09/2010
إبرام اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي الموقعة بتاريخ 18/5/2010
- Scope
- International
- Signed
- 07/09/2010
- Ratified by
- مرسوم رقم 5028 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منحة رقم /36/ اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بوزارة الثقافة) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 18/05/
إتفاقية استغلال منحة دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية للمساهمة في تمويل بناء متحف مدينة بيروت التاريخي
حررت هذه الاتفاقية في 18/05/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة (وتسمى فيما يلي بالوزارة) طرف أول، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويمثله في إدارة هذا الاتفاق ممثله المقيم بلبنان (ويسمى فيما يلي بالممثل المقيم) طرف ثان.
وبما أنه بتاريخ 16/02/2009 أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30.000.000 دولار أمريكي) تسمى فيما بعد بالمنحة للمساهمة في تمويل بناء متحف مدينة بيروت التاريخي الوارد وصفه في الجدول رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).
وبما أن دولة الكويت قد عهدت للصندوق بأمر إدارة هذه المنحة.
وبما أنه بموجب مذكرة التفاهم المعقودة بتاريخ اليوم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (وتسمى فيما يلي بمذكرة التفاهم)، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي بالصندوق)، قد وافق الطرفان على تخصيص المنحة لتمويل المشروع وفقا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية.
وبما أنه قد ثبت للطرفين جدوى هذا المشروع وفائدته في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي: