Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5028 07/09/2010

إبرام اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي الموقعة بتاريخ 18/5/2010

مرسوم رقم 5028 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5028
التاريخ
07/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5572-5582
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5028 تاريخ 07/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية استغلال منحة دولة الكويت المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبالغة قيمتها /30/ مليون دولار أميركي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010