Agreements

Agreement International 01/10/2010

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة اللبنانية (MoA) والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CIHEAM-IAMB) من أجل: نشاطات مشتركة لتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان

Scope
International
Signed
01/10/2010
Ratified by
مرسوم رقم 5141 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة اللبنانية (MoA) والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية

ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CIHEAM-IAMB) من أجل: نشاطات مشتركة لتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان

Iـ شروط عامة:

لما كانت وزارة الزراعة اللبنانية (المشار إليها في ما بعد ب MoA) تنوي تعزيز الزراعة اللبنانية من خلال توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المتوسطية المعنية بدعم الزراعة المتوسطية المستدامة؛

ولما كان «معهد باري الزراعي المتوسطي» (Instituto Agronomico Mediterraneo di Bari) وهو أحد المراكز الأربعة التابعة لـ «المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية» (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes) (المشار إليه في ما بعد بـ CIHEAM/IAM Bari) يؤمن التدريب ويجري الأبحاث ويوطد التعاون الدولي في مجال التنمية الزراعية والريفية وفي الحقل البيئي في منطقة البحر المتوسط؛

وبما أن لبنان قد أصبح دولة عضو في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية (CIHEAM) عام 1992، ونظرا لكون المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي ووزارة الزراعة اللبنانية وغيرها من المؤسسات العلمية والجامعات اللبنانية، بما فيها المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) قد وطدت التعاون في ما بينها على تدريب الطلاب اللبنانيين من خلال حلقات دراسية جامعية عليا وفي مجال نشاطات خاصة بمشاريع تعاون وبحث وإنشاء شبكات مثل التالي:

* مشروع الإنماء الريفي في منطقة وادي البقاع الأعلى (منطقة بعلبك الهرمل)؛

* إنتاج وتعميم المواد النباتية المصدقة في لبنان (Certification Lebanon)

* تفعيل آليات دعم المناطق والمجتمعات الريفية في لبنان (TerCom)؛

* المرصد الوطني للمرأة في المناطق الزراعية والريفية (NOWARA)؛

* الدعم الاجتماعي والاقتصادي لعائلات منتجي الزيتون في المناطق المهمشة في لبنان (أوليو ليبانو Olio Libano).

ولما كان كل من وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CIHEAM/IAMBari) يعتبر أن التعاون في المجالات الزراعية الاستراتيجية من أجل تحسين نوعية الإنتاج ونشر المعرفة ونقل التقنيات الملائمة والمتطورة وتنمية القدرات المؤسساتية ومن أجل الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية؛

ولما كان لكل من وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CIHEAM/IAMBari) اهتمام مشترك بالبحث والتدريب والتنمية لا سيما في ما يتعلق بمنطقة البحر المتوسط.

2 ـ الأهداف

اتفق كل من وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CIHEAM/IAMBari) على تعزيز برامج التعاون والبحث وعلى وضع تنفيذ نشاطات تنموية من أجل تنمية زراعية مستدامة في لبنان، وذلك من خلال مواضيع التدريب والبحث والتعاون التالية:

* إدارة موارد الأرض والمياه؛

* الإدارة المتكاملة للآفات والإنتاج؛

* الزراعة العضوية؛

* التنمية الريفية والزراعة المستدامة؛

* مصائد الأسماك؛

* تحسين النوعية وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي؛

* تحسين المنتجات المحلية والحرفية؛

* أهمية التمكين الجندري في المناطق الريفية؛

* حماية وتنمية الموارد الطبيعية.

3 ـ الموارد البشرية والمالية

سيضع كل من وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CIHEAM/IAMBari) بصورة مشتركة وثائق مشاريع يتم رفعها إلى الجهات المانحة الدولية للحصول على الدعم المالي. وستعمل المؤسستان على وضع اقتراحات مشاريع ضمن إطار برنامج البحث الأوروبي وأدوات سياسة الجوار الأوروبية فضلا عن التعاون الثنائي الأطراف، ترفع أثر دعوات مفتوحة تطبق على المؤسسات اللبنانية.

4 ـ النزاعات

يتم تسوية أي نزاع ينشأ ضمن مذكرة التفاهم هذه أو بموجبها من خلال الاستشارات والمفاوضات.

5 ـ المدة

تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع كل من الطرفين عليها على أن تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. ويمكن إعادة النظر فيها وتجديدها من خلال تبادل المراسلات.

وللبيان، قام الموقعان أدناه والمفوضان بذلك حسب الأصول بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه على نسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.

حرر في باري، في اليوم الواقع فيه 18 حزيران/يونيو 2010.

عن المعهد الزراعي المتوسطي في باري CIHEAM/IAMB: المدير كوزمو لاسيرينيولا (توقيع)

عن وزارة الزراعة اللبنانية: الوزير حسين الحاج حسن (توقيع)

نص مذكرة التفاهم باللغة الانكليزية