المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2010 بين وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CHIEAM - IAMB) من أجل نشاطات مشتركة لتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان.
مرسوم رقم 5141 01/10/2010
مرسوم رقم 5141 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الزراعة، الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2010 بين وزارة الزراعة اللبنانية والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية ـ معهد باري الزراعي المتوسطي (CHIEAM - IAMB) من أجل نشاطات مشتركة لتعزيز الزراعة المستدامة في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة