Agreements

Agreement Bilateral 01/10/2010

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة

Scope
Bilateral
Signed
01/10/2010
Ratified by
مرسوم رقم 5160 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة

إن وزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية في الجمهورية اليونانية (المشار إليهما في ما يلي بـ «الفريقان»).

إذ تقران بأن الطاقة تشكل عجلة القيادة بالنسبة لاقتصاداتهما وهي قوة دافعة أساسية للتنمية المستمرة.

وإذ تقرران بأهمية الموارد الجديدة للطاقة النظيفة وبشكل خاص الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ضمان سلامة توزيع الطاقة والترويج لحماية البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة،

وإذ تقران بأن التعاون بين الفريقين في مجال الطاقة سيساهم في تنمية اقتصادات البلدين وفي تعزيز العلاقات الودية بين الحكومتين اللبنانية واليونانية،

وإذ تشددان على أن التعاون بينهما يجب أن يكون مبنيا دائما على أساس احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده والانصياع لها،

تتفقان على ما يلي:

مادة 1: هدف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار لأسس التعاون المشترك بين الفريقين في مجال الطاقة مع التركيز بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مع أخذ أحكام التشريعات المطبقة في كلا البلدين وموجباتهما الدولية بالاعتبار.