Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5160 01/10/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة الموقعة في بيروت بتاريخ 27/10/2008

مرسوم رقم 5160 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5160
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6186-6191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5160 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 27/10/2008 بين وزارة الطاقة والمياه ووزارة التنمية في الحكومة اليونانية حول التعاون في مجال الطاقة والمرفقة ربطا.

المادة 2

تطبق في المشاريع المنبثقة عن هذه المذكرة القوانين والأنظمة البيئية المرعية الإجراء.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010