Agreements

Agreement Bilateral 15/10/2010

مذكرة تفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية

Scope
Bilateral
Signed
15/10/2010
Ratified by
مرسوم رقم 5219 سنة 2010
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية

إن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بوصفها مؤسسة عامة أنشئت بموجب القانون رقم 360 بتاريخ 16/8/2001 وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمارس رئيس الوزراء سلطة الوصاية عليها ومقرها الرئيسي مدينة بيروت ـ الجمهورية اللبنانية،

والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية بوصفها الجهة الرسمية التي يتعامل معها المستثمر للحصول على كافة الخدمات في مجال الاستثمار ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ـ جمهورية مصر العربية.

إنطلاقا من الرغبة المشتركة في التطبيق الفعال لاتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 16/3/1996، وعملا على تنمية التعاون الصادق بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية،

وتأكيدا على دور كل منهما في تشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بين الشركات والمؤسسات والأفراد في كلا البلدين، وذلك في إطار المهام المنوطة بكل منهما.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:

تعزيز الصلات والروابط في مجال التعاون الاستثماري والعمل على التعريف بفرص ومجالات الاستثمار والمشاريع المتاحة في البلدين بهدف تفعيل الاستثمار المشترك في كافة المجالات المنصوص عليها في قوانين الاستثمار لديهما.