المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 5219 15/10/2010
مرسوم رقم 5219 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في الجمهورية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: على حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة