Agreements

Agreement International 24/08/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي اعتمدت في دبلن بتاريخ 30/5/2008 والموقعة في أوسلو بتاريخ 3/12/2008

Scope
International
Signed
24/08/2010
Ratified by
قانون رقم 127 سنة 2010
Source
Lebanese University

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

اذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تحمل المدنيين، جماعات وفرادى، العبء الأكبر للنزاع المسلح،

وتصميما منها على أن توقف الى الابد المعاناة والاصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقودية وقت استعمالها، أو عند إخفاقها عن العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها،

واذ يساورها القلق لأن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدنين،

بمن فيهم النساء والاطفال، أو تشوههم، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأمور منها ضياع سبل كسب الرزق، وتعرقل التأهيل والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتؤخر عودة اللاجئين والمشردين داخليا أو تمنعها، ويمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الوطنية والدولية لبناء السلام وتقديم المساعدة الانسانية وتتسبب في عواقب اخرى وخيمة تستمر لسنوات طويلة بعد استعمالها،

واذ يساورها بالغ القلق ايضا للاخطار التي تتمثل في المخزونات الوطنية الكبيرة من الذخائر العنقودية التي يحتفظ بها لأغراض استعمالها في العمليات وتصميما منها على ضمان التعجيل بتدميرها،

واعتقادا منها بضرورة المساهمة بصورة فعالة تتسم بالكفاءة والتنسيق، في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة مخلفات الذخائر العنقودية الموجودة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،

وتصميما منها ايضا على كفالة الإعمال التام لحقوق ضحايا الذخائر العنقودية جميعهم واعترافا منها بكرامتهم الأصيلة،

واذ تعقد العزم على بذل قصاراها في توفير المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية، بما فيها الرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساني، وكفالة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،

واذ تسلم بضرورة توفير مساعدة تراعي السن والجنس لضحايا الذخائر العنقودية، وضرورة معالجة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة،

واذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي توجب على الدول الاطراف في تلك الاتفاقية، في جملة أمور، التعهد بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الانسان والحريات الاساسية إعمالا تاما بالنسبة لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة دون أي تمييز على أساس الاعاقة مهما كان نوعه،

واذ تضع في اعتبارها ضرورة التنسيق الكافي للجهود المضطلع بها في شتى المنتديات والرامية الى تناول حقوق ضحايا شتى أنواع الاسلحة واحتياجاتهم، واذ تعقد العزم على تجنب التمييز بين ضحايا مختلف أنواع الاسلحة،

واذ تؤكد من جديد انه في الحالات غير المشمولة بهذه الاتفاقية أو باتفاقيات دولية اخرى، يظل المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي، المنبثقة عن العرف المستقر وعن مبادئ الانسانية واملاءات الضمير العام،

واذ تعقد العزم ايضا على عدم السماح، بأي حال من الاحوال، للجماعات المسلحة من غير القوات المسلحة للدولة، بأن تقوم بأي نشاط محظور على دولة طرف هذه الاتفاقية،

واذ ترحب بالتأييد الدولي البالغ الاتساع للقاعدة الدولية التي تحظر الالغام المضادة للأفراد، والمكرسة في اتفاقية 1997 لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الالغام،

واذ ترحب ايضا باعتماد البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، المرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، ودخوله حيز النفاذ في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، ورغبة منها في تعزيز حماية المدنيين من آثار مخلفات الذخائر العنقودية في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع،

وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2005) 1612 المتعلق بالاطفال في النزاع المسلح،

واذ ترحب كذلك بالخطوات المتخذة وطنيا واقليميا وعالميا في السنوات الأخيرة، والرامية الى حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الذخائر العنقودية وتخزينها وانتاجها ونقلها،

وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الانسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة العالمية الى انهاء معاناة المدنيين الناجمة عن الذخائر العنقودية وإذ تقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والائتلاف المناهض للذخائر العنقودية والعديد من المنظمات غير الحكومية الاخرى في كافة أنحاء العالم،

واذ تعيد تأكيد اعلان مؤتمر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية الذي اعترفت الدول بموجبه، في جملة أمور، بالعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الذخائر العنقودية وتعهدت بأن تبرم بحلول عام 2008 صكا ملزما قانونا يحظر استعمال وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية التي تتسبب للمدنيين في أذى لا يمكن قبوله، وينشئ إطارا للتعاون والمساعدة يضمن توفير قدر كاف من رعاية الضحايا وتأهيلهم، وتطهير المناطق الملوثة، والثقيف للحد من المخاطر

، وتدمير المخزونات،

وإذ تؤكد استصواب العمل على انضمام جميع الدول الى هذه الاتفاقية، وتصميما منها على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها وتنفيذها تنفيذا تاما،

واذ تستند الى مبادئ القانون الانساني الدولي وقواعده، ولا سيما المبدأ القائل بأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، والى القواعد التي تقضي بأن تميز أطراف النزاع في كل الاوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الاغراض المدنية والاهداف العسكرية وأن توجه بالتالي عملياتها ضد الاهداف العسكرية وحدها، وأن تولى، عند القيام بعمليات عسكرية عناية مستمرة لتفادي المدنيين والأغراض المدنية، وبأن المدنيين جماعات فرادى يتمتعون بحماية عامة من الأخطار الناشئة عن العمليات العسكرية،

فقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الالتزامات العامة ونطاق التطبيق

1 - تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف:

(أ) باستعمال الذخائر العنقودية؛

(ب) باستحداث الذخائر العنقودية أو انتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها الى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

(ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية.

2 - تسري الفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على القنيبلات المتفجرة المصممة خصيصا لتنثر أو تطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة.

3 - لا تسري هذه الاتفاقية على الالغام.