All legislation

قانون Law No. 127 24/08/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي اعتمدت في دبلن بتاريخ 30/5/2008 والموقعة في أوسلو بتاريخ 3/12/2008

Type
قانون · Law
Number
127
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5124-5141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 127 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام إتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي اعتمدت في دبلن بتاريخ 30/5/2008 والموقعة في أوسلو بتاريخ 3/12/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري