المادة 1
أجيز للحكومة إبرام إتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي اعتمدت في دبلن بتاريخ 30/5/2008 والموقعة في أوسلو بتاريخ 3/12/2008 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 127 24/08/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام إتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي اعتمدت في دبلن بتاريخ 30/5/2008 والموقعة في أوسلو بتاريخ 3/12/2008 والمرفقة ربطا.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري