Agreement International 26/06/2010
اتفاقية شراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) و الجمهورية اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية الى الجمهورية اللبنانية المؤرخة في 30 أيار 20
- Scope
- International
- Signed
- 26/06/2010
- Ratified by
- قانون رقم 108 سنة 2010
- Source
- Lebanese University
تم توقيع اتفاقية شراء الغاز هذه («الاتفاقية
») في اليوم 30 من ايار 2009 .
بين:
(1) الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)
وهي شخصية اعتبارية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 20 لسنة 1976 والكائن مقرها في 4 شارع فلسطين، ص.ب. 11742، المعادي الجديدة، القاهرة، مصر، ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس عبد العليم طه، المفوّض بالتوقيع،
(يشار اليه فيما يلي باسم «البائع»)؛
و
(2) الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS)
وهي شخصية اعتبارية أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 والكائن مقرها في 85، برج ج، شارع النصر، شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة، مصر ممثلة برئيس مجلس الادارة المهندس محمود لطيف عامر، المفوّض بالتوقيع،
(يشار اليه فيما يلي باسم «البائع»)؛
و
(3) الجمهورية اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه.
ممثلة بالسيد سركيس حليس بصفة مدير عام منشآت النفط في لبنان
مفوضا بالتوقيع من وزارة الطاقة والمياه،
(يشار اليه فيما يلي باسم «الشاري»)؛
حيث أن:
(أ) تم تنفيذ اتفاقية المبادئ الأساسية بين الاطراف بتاريخ......، التي تحدد الأحكام والشروط التي تُباع بموجبها كميات معينة من الغاز الطبيعي من قبل البائع وتُشترى من قبل الشاري.
(ب) يرغب الشاري في الشراء، والاستلام من البائع كميات معينة من الغاز الطبيعي لأغراض الاستخدام المحلي ولاستخدام مؤسسة كهرباء لبنان، ويرغب البائع في توريد وبيع هذا الغاز الطبيعي بالاسعار والشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(ج) يرعب كل من الشاري والبائع بتحديد حقوق والتزامات كل منهما فيما يتعلق ببيع وشراء الغاز الطبيعي.
(د) اتفق كل من البائع والشاري على أن هذه الاتفاقية تصبح سارية المفعول فقط عند تلبية الشروط التالية:
1 - مصادقة السلطات المختصة في لبنان ومصر.
2 - توقيع البائع على اتفاقية ملزمة مع الاردن بشأن نقل الكميات العقدية عبر الاردن تكون مقبولة للبائع.
3 - توقيع الاطراف على اتفاقية ملزمة مع الجهات السورية المختصة تتعلق بنقل الكميات العقدية عبر سوريا وتكون مقبولة للبائع.
4 - حصول البائع على موافقة السلطات المختصة في الاردن وشركات النقل في سوريا والاردن لنقل كميات العقد عبر سوريا والاردن، والتوقيع على اتفاقيات ملزمة في هذا الصدد تكون مقبولة للبائع.
5 - منشآت الشاري جاهزة لاستقبال الكميات العقدية مع نهاية تموز 2009 .
6 - يؤدي الاطراف كافة التزاماتهم المتبادلة بطريق مرضية بالنسبة لما ورد اعلاه في هذه المادة (د) بما فيه وليس حصرا توقيع اتفاقية تبادل/ عبور الغاز تحظى برضى البائع.
بناء عليه، اتفق الأطراف على ما يلي:
1 . التعاريف والتفسير:
أ) في هذه الاتفاقية المصطلحات المطبوعة بحرف كبير سوف تحمل المعاني المبينة في الجدول 1 .
ب) ما لم يُشر النص الى خلاف ذلك، ان الكلمات في صيغة المفرد يفهم منها صيغة الجمع (والعكس بالعكس)؛ والكلمات في صيغة المذكر يفهم منها صيغة المؤنث والحياد (والعكس بالعكس)؛ والمصطلحات مثل «بخصوص هذه الوثيقة»، «في هذه الاتفاقية»، «بموجب هذه الاتفاقية»، وغيرها من مركبات مماثلة للكلمة «هذه الوثيقة» سوف تعني وتشير الى الاتفاقية كاملة بدلا من أي جزء معين منها.
ج) ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، الاشارات الواردة في هذه الاتفاقية الى «الفقرة» أو «الحيثيات» أو «الجدول» تعني الاشارة الى «الفقرة» أو «الحيثيات» أو «الجدول» لهذه الاتفاقية.
د) العناوين في هذه الاتفاقية هي لتسهيل الرجوع اليها فحسب، ويجب ألا تؤخذ بعين الاعتبار، أو بأي شكل من الاشكال للتأثير على المعنى أو بناء أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية.
ه) أينما يرد في هذه الاتفاقية شرط لاعطاء إشعار أو قبول موافقة أو أي وسيلة ابلاغ اخرى، يشترط أن يكون مثل هذا الاشعار أو القبول أو الموافقة أو وسيلة الابلاغ الاخرى خطيا، و«خطيا» تعني أي وسيلة ابلاغ مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة بما في ذلك التلكس والبرقية والفاكس.
و) الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية تُعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، والاشارات الى هذه الاتفاقية تتضمن إشارات الى «الفقرات» و«الحيثيات» و«الجداول».
ز) الاشارات الى الوقت يجب أن تكون اشارة الى التقويم الغريغوري.
ح) أي إشارة الى شخص يجب أن تشمل الاشخاص الطبيعيين والشراكات والشركات والهيئات الاعتبارية وسائر الكيانات القانونية ايا كان نوعها ومهما كان شكلها.
ط) أي إشارة الى البائع في هذه الاتفاقية يجب أن تعني ايضا أي من المتنازل له من قبل البائع أو الشركات التابعة للبائع.
ي) أي اشارة الى «العقد» في هذه الاتفاقية يجب أن تعني ايضا هذه الاتفاقية.
2 . البيع والشراء:
يوافق البائع على بيع وإتاحة، مباشرة من قبل البائع أو من خلال المتنازل له أو التابع، التسليم عند نقطة التسليم، ويوافق الشاري على الشراء والاستلام عند نقطة التسليم ودفع ثمن، وإذا لم تستلم الدفع (استلم أو ادفع Take or pay)، مقابل الغاز الطبيعي بالكميات، وبالثمن المحدد في العقد ووفقا للشروط والاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولكن هذه الاحالة لا تُعفي أو تُبرئ البائع بأي حال من الأحوال من أداء واجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية خلال كامل فترة العقد.
للبائع الحق في الاستفادة من الغاز الطبيعي بالكميات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية (في نقطة تسليم مختلفة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف) من خلال غاز المبادلة بسعر العقد ووفقا للاحكام والشروط الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3 . البيانات والضمانات:
3.1 تخصيص الغاز الطبيعي:
3.1.1 يتعهد البائع بموجب هذه الاتفاقية ببذل قصارى جهده لتزويد الشاري بما يكفي من الغاز الطبيعي لضمان امتثال البائع لشروط هذه الاتفاقية.
3.1.2 يوافق الشاري على أنه في حال أن كميات الغاز الطبيعي المتاحة
للتسليم الى الشاري والأشخاص غير الشاري سواء مستخدمين/ مشترين آخرين في نقطة التسليم المحددة لهذه الاتفاقية هي أقل من الكميات الاجمالية للغاز الطبيعي المطلوب تزويدها من قبل البائع بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الاخرى، عندها يقوم البائع، وبحسن نية (أساس تناسبي pro-rata)، بتطبيق التوزيع العادل بين الشاري ومشترين/ مستخدمين آخرين دون المساس بالتزامات البائع المنفذة قبل هذه الاتفاقية.
3.2 البيانات:
3.2.1 يضمن البائع ويتكفل ويتعهد بموجب هذه الاتفاقية انه طوال فترة العقد:
اولا. سوف يكون للبائع الحق في بيع وتسليم كميات الغاز الطبيعي التي سيتم بيعها بموجب هذه الاتفاقية الى الشاري؛
ثانيا. سوف يكون للبائع في نقطة التسليم الحق بكميات الغاز الطبيعي التي سيتم بيعها بموجب هذه الاتفاقية الى الشاري؛
ثالثا. على كميات الغاز الطبيعي التي سيتم بيعها بموجب هذه الاتفاقية الى الشاري أن تكون في نقطة التسليم خالية من جميع الرهونات والرسوم وتكاليف اقتناء قنوات انابيب النفط والمطالبات المعاكسة لطالما تحافظ السلطات المختصة الاردنية و/أو السورية على الالتزمات المذكورة أعلاه عند نفس المستوى في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية، وإلا فإن أي التزام إضافي تفرضه السلطات الاردنية و/أو السورية يجب أن ينتقل الى الشاري، ويُضاف الى سعر العقد فقط بعد التفاوض بشأن هذا الالتزام مع السلطات الاردنية والسورية بحسن نية من أجل تخفيفه أو ازالته من دون أي التزامات أخرى على البائع.
رابعا. على كميات الغاز الطبيعي التي يتم بيعها بموجب هذه الاتفاقية الى الشاري أن تكون في نقطة التسليم مستوفية شروط الفقرة 12؛ و
خامسا: يعوض البائع على الشاري ويبقيه بمنأى عن كافة الخسائر والأضرار والمسؤوليات والنفقات من أي نوع كانت بسبب مطالبات معاكسة الى أي أو كل الغاز قبل التسليم الى الشاري، أو بسبب الضرائب والرسوم والرهونات والاعباء والفوائد المعاكسة من أي نوع أو أي مطالبات اخرى واجبة التطبيق قبل تسليم الغاز الى الشاري عند نقطة التسليم.
3.2.2 يضمن الشاري ويتكفل ويتعهد بموجب هذه الاتفاقية انه طوال فترة العقد:
(أ) سوف يكون للشاري الحق في شراء واستلام كميات الغاز الطبيعي التي سيتم تسليمها من قبل البائع بموجب هذه الاتفاقية؛
(ب) سيصبح الشاري صاحب الحق، على الفور بعد نقطة التسليم، بكميات الغاز الطبيعي التي سيتم بيعها بموجب هذه الاتفاقية الى الشاري؛
(ج) يدفع الشاري، أو يؤمن دفع كافة الضرائب والرسوم والرهونات والاعباء والفوائد المعاكسة من أي نوع والتكاليف الاخرى التي تنشأ فيما يتعلق بالغاز المسلّم بعد نقطة التسليم.
(د) يعوض الشاري على البائع ويبقيه بعيدا عن كافة الخسائر والأضرار والمسؤوليات والنفقات من أي نوع بسبب مطالبات معاكسة الى أي أو كل الغاز المسلّم من قبل البائع، أو بسبب الضرائب والرسوم والرهونات والاعباء والفوائد المعاكسة من أي نوع أو أي مطالبات أخرى واجبة التطبيق بعد تسليم الغاز الى الشاري عند نقطة التسليم.
(ه) يتعهد الشاري بأن كميات الغاز الطبيعي التي سيتم بيعها بموجب هذه الاتفاقية الى الشاري وفقا لهذه الاتفاقية يجب أن تكون للاستخدام المحلي ولاستخدام مؤسسة كهرباء لبنان ويتعهد الشاري أنه اذا كانت أي من كميات الغاز الطبيعي قد تم تصديرها من قبل لبنان الى أطراف اخرى بأسعار تتجاوز سعر العقد لهذه الاتفاقية، يجب عندها زيادة سعر العقد المذكور في الفقرة 14 من هذه الاتفاقية تلقائيا الى السعر نفسه للغاز الطبيعي اللبناني المصدّر، وابتداء من تاريخ أول كمية غاز يتم تصديرها من لبنان.
(و) اعتبارا من تاريخ البدء في هذه الاتفاقية، يتعهد الشاري أن يُخطر البائع بأي صادارت للغاز الطبيعي التي تجري من لبنان في غضون عشرين (20) يوما من توقيع عقد تصدير الغاز.
4 . المنشآت:
4.1 نقطة التسليم:
4.1.1 يتحمل الشاري تكلفة تصميم وبناء وانشاء أي منشآت لازمة وفقا للمعايير الصناعية المقبولة عموما لاتمام الربط عند نقطة الربط بين منشآت الشاري ومنشآت البائع عند نقطة التسليم («نقطة وصل المنشآت»). يجب أن يملك الشاري جميع منشآت الربط.
4.1.2 شريطة الحصول على موافقة من السلطات المختصة في سوريا، لا يحق للبائع فرض أي أعباء أو رسوم على الشاري تتعلق بمنشآت الربط في نقطة التسليم.
4.1.3 يتم إعداد نقطة التسليم ومنشآت الربط ومنشآت الشاري ومنشآت
البائع ذات الصلة وفقا للفقرة 8 .
4.1.4 تتم صيانة نقطة التسليم ومنشآت الربط ومنشآت الشاري ومنشآت البائع ذات الصلة وفقا للفقرة 5 .
4.2 منشآت الشاري:
4.2.1 طوال فترة العقد، على الشاري أن يقوم بتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وصيانة واصلاح المنشآت التالية، وفقا للمعايير الصناعية المقبولة عموما، («منشآت الشاري»):
اولا. منشآت لنقل الغاز الطبيعي بدءا من نقطة التسليم فصاعدا؛
و
ثانيا. غيرها من المنشآت التي تكون لازمة لاداء الشاري لالتزاماته في الوقت المناسب بموجب هذه الاتفاقية.
4.2.2 على الشاري أن يقوم وبشكل دائم بالحصول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والأذونات المطلوبة فيما يتعلق بتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وصيانة وإصلاح منشآت الشاري أو ما قد يكون ضروريا لاداء الشاري لالتزاماته في الوقت المناسب بموجب هذه الاتفاقية.
4.3 منشآت البائع:
4.3.1 شريطة الحصول على موافقة من السلطات المختصة في سوريا والاردن، وطوال فترة العقد، على البائع أن يقوم بتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وصيانة وإصلاح جميع المنشآت التالية، وفقا للمعايير الصناعية المقبولة عموما («منشآت البائع»):
اولا. منشآت لنقل الغاز الطبيعي الى نقطة التسليم؛
ثانيا. أجهزة القياس والاختبار مباشرة قبل نقطة التسليم؛
ثالثا. أي منشآت ضرورية لمعالجة الغاز الطبيعي قبل نقطة التسليم؛ و
رابعا. منشآت أخرى قد تكون ضرورية لاداء البائع لالتزاماته في الوقت المناسب بموجب هذه الاتفاقية.
4.3.2 شريطة الحصول على موافقة من السلطات المختصة في سوريا والاردن، على البائع أن يقوم وبشكل دائم بالحصول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والأذونات المطلوبة فيما يتعلق بتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وصيانة وإصلاح منشآت البائع أو ما قد يكون ضروريا لاداء البائع لالتزاماته في الوقت المناسب بموجب هذه الاتفاقية.
4.4 حق الدخول:
شريطة الحصول على موافقة من السلطات المختصة في سوريا، يسمح البائع والشاري لأحدهما الآخر، مع الاستشاريين والمقاولين وغيرهم من الاطراف الثالثة التي تعاقدت مع البائع والشاري (حسب مقتضى الحال) بالنسبة لاغراض هذه الاتفاقية، بالدخول الى منشآت البائع والشاري حيثما يكون ذلك مطلوبا لأغراض هذه الاتفاقية، بما في ذلك، دون تحديد، ربط منشآت الشاري ومنشآت البائع عند نقطة التسليم.
5 . الصيانة:
5.1 إشعار صيانة البائع:
يجوز للبائع، بموجب إشعار الشاري ووفقا للجدول 3 تعيين فترات لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مجموعها في أي سنة عقدية لاستخدامها في الصيانة الخاصة بالبائع. خلال هذه الفترات، يجوز للبائع خفض الكميات العقدية اليومية DCQ تناسبيا «(بما في ذلك الى الصفر (0)) على النحو المطلوب، المحددة في الإشعار فيما يتعلق بكل «يوم». يحق للبائع خفض الكميات العقدية اليومية DCQ فيما يتعلق بالصيانة الخاصة بالبائع اذا كان هذا التخفيض قد تم بحسن نية على النحو المطلوب للسماح بعمليات الصيانة المنفذة فعليا».
5.2 إشعار صيانة الشاري:
يجوز للشاري، بموجب إشعار البائع ووفقا للجدول 3 تعيين فترات لا تتجاوز اربعين (40) يوما في مجموعها في أي سنة عقدية لاجراء الصيانة الخاصة بالشاري، خلال هذه الفترات، يجوز للشاري خفض الكمية العقدية اليومية DCQ تناسبيا (بما في ذلك الى الصفر (0)) على النحو المطلوب، المحددة في الإشعار فيما يتعلق بكل «يوم». يحق للشاري خفض DCQ فيما يتعلق بصيانة الشاري اذا كان هذا التخفيض قد تم بحسن نية على النحو المطلوب للسماح بعمليات الصيانة المنفذة فعليا».
5.3 تخفيض الكمية العقدية اليومية DCQ:
5.3.1 يجب أن تكون DCQ عن كل «يوم» خلال أي فترة من عمليات صيانة البائع أو عمليات صيانة الشاري هي الكمية المحددة في الإشعار ذات الصلة، شريطة أن تكون عمليات الصيانة للبائع أو للشاري غير منفذة، لا يمكن تعديل DCQ من دون موافقة الشاري المسبقة في حالة الصيانة للبائع، أو دون موافقة البائع المسبقة في حالة الصيانة للشاري.
5.3.2 يقوم الشاري بإجراء التسميات المحددة فيما يتعلق بأي «أيام» تندرج ضمن الفترة (ات) المحددة في الإشعارات على أساس DCQ المخفضة التي يحددها البائع وفقا للفقرة 5.1 أو الشاري وفقا للفقرة 5.2 (حسب مقتضى الحال) أو كما تُعدّل وفقا للفقرة 5.3.1 .
5.4 اجراءات التنسيق:
على البائع والشاري إخطار بعضها البعض في موعد لا يتجاوز مائة وعشرين (120) يوما من بداية كل سنة تعاقدية عن تقديراتهما بحسن نية لعمليات صيانة الشاري أو عمليات صيانة البائع، كما تكون الحال، والتي تكون إما توقعات الشاري أو البائع مطلوبة فيما يتعلق بالسنة التعاقدية المقبلة. سوف يقوم الشاري والبائع بتنسيق أنشطة الصيانة الخاصة بهما وفقا لاجراءات تنسيق الصيانة المبينة في الجدول 3 .
6 . تاريخ النفاذ ومدة الاتفاقية:
6.1 ان مدة هذه الاتفاقية بدءا من تاريخ نفاذها وحتى انتهائها خمسة عشرة (15) سنة عقدية. في حال وجود رصيد غير مستلم من الغاز المعوض في نهاية المدة الاولية (بما في ذلك العام السابق، إن وجد)، يجب أن تستمر هذه الاتفاقية مدة ستة (6) أشهر أو لغاية تخفيض الرصيد غير المستلم من الغاز المعوض الى الصفر، أيهما أقصر؛ شريطة أن يكون هذا الرصيد غير المستلم من الغاز المعوض هو كمية اقتصادية كافية لتشغيل منشآت البائع لتسليم هذا الرصيد.
6.2 يمكن تمديد مدة هذه الاتفاقية لفترة اضافية تخضع لأحكام وشروط العقد بما في ذلك سعر العقد والكميات المتوفرة من الغاز الطبيعي أو أي تعديل آخر لهذه الاتفاقية يتم الاتفاق عليه بين الاطراف، واستنادا الى الاجراءات التالية:
6.2.1 يمكن للشاري أن يطلب تمديد الفترة وذلك بتقديم إشعار للبائع في موعد لا يتجاوز الثمانية عشرة (18) شهرا قبل انتهاء المدة الراهنة؛
6.2.2 يُخطر البائع الشاري عن قبوله أو رفضه لمثل هذا التمديد في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر قبل انتهاء المدة الراهنة؛ و
6.2.3 موافقة كل الاطراف مطلوبة لاجراء أي تمديد لهذه المدة. وامتناع البائع عن الاستجابة لإشعار التمديد يُعتبر بمثابة رفض.
7 . تاريخ البدء:
تاريخ البدء يجب أن يكون التاريخ الذي فيه تصل كميات الغاز الطبيعي المسلمة الى الكميات المتعاقد عليها في عدد ايام اقل من تلك التي هي نتيجة ل: قسمة مجموع كميات الغاز الطبيعي التي سبق تسليمها على كميات العقد اليومية (MMCM.....)، الفترة السابقة لذلك التاريخ تعتبر فترة تشغيل اولي، وبعد ذلك التاريخ يلتزم الشاري بالكميات المذكورة في الفقرة (9) واحكام شروط اخرى من هذه الاتفاقية.
8 . التشغيل الاولي:
8.1 يجتمع الشاري والبائع في موعد لا يتجاوز ستة (6) اشهر قبل تاريخ التشغيل الاولي لنقطة التسليم المتوقع من اجل الاتفاق (لا يمكن حجب أو تأخير هذا الاتفاق بشكل غير معقول) على الاجراءات اللازمة للتشغيل الاولي لمنشآت الشاري ومنشآت البائع بالنسبة لنقطة التسليم («اجراءات التشغيل الاولي لنقطة التسليم»). اذا لم يتفق البائع والشاري على اجراءات التشغيل الاولي لنقطة التسليم فبل شهر (1) واحد من تاريخ التشغيل الأولي لنقطة التسليم المتوقع، يحدد عندها البائع اجراءات التشغيل الأولي لنقطة التسليم ويعلمها للشاري، بشرط ان يضمن البائع ان اجراءات التشغيل الاولي لنقطة التسليم تلتزم بالممارسة المهنية السليمة.
8.2 ابتداء من ستة (6) اشهر قبل تاريخ نقطة التسليم المتوقع، يجتمع الشاري والبائع كل شهر ليطلع كل منهما الآخر على التقدم المحرز في التصميم والبناء والتركيب و/أو تعديل منشآت البائع والتصميم والبناء والتركيب و/أو تعديل منشآت الشاري والموعد المقدر لاكمال البناء و/أو تعديل لهذه المنشآت فيما يتعلق بنقطة التسليم.
8.3 يعطي البائع إشعارا للشاري بالتاريخ الذي يكتمل فيه البناء أو التعديل لمنشآت البائع فيما يتعلق بنقطة التسليم وعندما يصبح البائع قادرا على تسليم الغاز الطبيعي الذي يتطابق مع المواصفات عند المعدل المطلوب للشاري في نقطة التسليم («تاريخ جهوزية نقطة التسليم للبائع»).
8.4 يعطي الشاري البائع إشعارا بالتاريخ الذي يكون فيه الشاري قادرا على قبول تسليم الغاز الطبيعي في نقطة التسليم («تاريخ جهوزية نقطة التسليم للشاري»).
8.5 اجراءات التشغيل الاولي لنقطة التسليم تبدأ بتاريخ التشغيل الاولي لنقطة التسليم وتنتهي في الموعد المتفق عليه من قبل كل الاطراف («فترة التشغيل الاولي لنقطة التسليم»).
8.6 خلال فترة التشغيل الاولي لنقطة التسليم، يقدم الشاري تسميات لكميات الغاز الطبيعي اللازمة لاغراض التشغيل الاولي وفقا لاحكام الفقرة 10 («غاز التشغيل الاولي لنقطة التسليم»). يقوم البائع بالجهود المعقولة من اجل اتاحة الغاز عند التشغيل الاولي في نقطة التسليم ويقوم الشاري بالجهود المعقولة لاستلام الغاز للتشغيل الاولي عند نقطة التسليم.
8.7 كامل كميات غاز التشغيل الاولي عند نقطة التسليم الذي استلمه الشاري خلال فترة التشغيل الاولي لنقطة التسليم وفقا للفترة 8.6 يجب ان يدفع ثمنه من قبل الشاري بسعر العقد.
8.8 خلال فترة التشغيل الاولي لنقطة التسليم، لا يكون البائع مسؤولا عن نقص الغاز الطبيعي بالنسبة لغاز التشغيل الاولي لنقطة التسليم، ولا يكون الشاري مسؤولا عن غاز «استلم أو ادفع take or pay».
8.9 يقدم الشاري إخطارا للبائع بالتاريخ الذي اكمل فيه اجراءات التشغيل الاولي لنقطة التسليم («تاريخ بدء نقطة التسليم للشاري»).
9 . الكميات:
9.1 توريد الغاز الطبيعي:
9.1.1 مع عدم الاخلال بالفقرة 3.1.2 اعلاه، وذلك اعتبارا من تاريخ البدء، يجب على البائع بذل قصارى جهده لتسليم الغاز الطبيعي في نقطة التسليم يوميا لكل يوم طوال فترة العقد.
9.1.2 من تاريخ البدء، يقوم البائع بتسليم كميات الغاز الطبيعي وفقا لتسميات الشاري الرسمية وفقا للفقرة 9.2 ادناه.
9.2 الكميات العقدية:
دون المساس بالفقرة 3.1.2 تكون الكميات العقدية السنوية {ACQ} ستمائة مليون متر مكعب (600 MMCM) من الغاز الطبيعي.
. الكميات العقدية السنوية {ACQ} للسنة التعاقدية الاولى والسنة التعاقدية الأخيرة يجب ان تكون الكميات العقدية السنوية مضروبة بعدد ايام السنة التعاقدية ذات الصلة مقسومة على 365 يوما.
. الحد الاقصى من الكميات العقدية السنوية {MaxACQ} هي 105÷ من الكميات العقدية السنوية {ACQ}.
. الكميات العقدية اليومية {DCQ} هي مساوية للكميات العقدية السنوية {ACQ} مقسومة على 365 يوما.
. الحد الادنى للكميات العقدية اليومية {MinDCQ}
توازي 90÷ من الكميات العقدية اليومية {DCQ} وتقتصر على السنوات الاولى والثانية من العقد، وتساوي 100÷ لسنوات العقد اللاحقة حتى انتهاء مدة العقد.
. الحد الاقصى من الكميات العقدية السنوية {MaxDCQ} تساوي 110÷ من الكميات العقدية اليومية {DCQ}، شريطة ان الكميات العقدية السنوية الاجمالية {ACQ} المسلمة الى الشاري في أي سنة تعاقدية لا تتجاوز الحد الاقصى من الكميات العقدية السنوية {MaxACQ}، وتجنبا للشك، العلاوة 5÷ الاضافية في التسميات اليومية هي مخصصة لراحة الشاري من اجل تحقيق سهولة ومرونة التشغيل في ايام معينة، ولكن بالنسبة لمجمل الكميات الاجمالية المسلمة في أي سنة تعاقدية يجب الا يتجاوز الحد الاقصى من الكميات العقدية السنوية {MaxACQ}.
9.3 الغاز الغير مسلم:
دون المساس بالفقرة 5 من هذه الاتفاقية، اذا امتنع البائع في أي يوم في أو بعد تاريخ البدء عن تسليم، أو اتاحة تسليم، الى الشاري وفقا لهذه الاتفاقية، 90÷ من الكمية المسماة بشكل صحيح في ما يتعلق بذلك اليوم لأي سبب آخر غير:
أولا. عدم قبول الشاري للغاز الطبيعي المطابق للمواصفات، والذي اصبح متاحا للتسليم من قبل البائع وفقا لاحكام هذه الاتفاقية؛
ثانيا. حصول احداث ناتجة عن قوة قاهرة تمنع البائع من تسليم الغاز الطبيعي؛ و/أو
ثالثا. برامج الصيانة المقررة التي تمنع البائع من تسليم الغاز الطبيعي.
عندها تكون «كمية نقص الغاز الطبيعي اليومية» لهذا اليوم مساوية لكمية الغاز الطبيعي الذي هو 90÷ من الكميات اليومية العقدية {DCQ} (بال MMBTU) اقل من كمية الغاز الطبيعي المسلم فعلا من قبل البائع (بال MMBTU).
يجب على البائع، على وجه السرعة بعد الامتناع عن تسليم كل أو أي جزء من الكمية المسماة رسميا، وبناء على طلب الشاري، ان يقدم للشاري اسباب الامتناع والفترة الزمنية المحتملة اللازمة للتعويض.
9.4 التعويض عن الغاز الغير مسلم:
يحق للشاري بالتعويضات الحصرية بما يتعلق بالغاز الطبيعي الغير مسلم على النحو المنصوص عليه في المادة 9.4 والمادة 19.1، ولا يتوجب للشاري أية حقوق أو تعويضات اخرى تجاه البائع أو خلاف ذلك بالنسبة للغاز الطبيعي غير المسلم.
9.4.1 يعوض البائع على الشاري بسبب الغاز غير المسلم وفقا للاجراءات التالية:
أولا. ان مجموع كمية الغاز غير المسلم يوميا في نهاية السنة التعاقدية يشار اليها ب «كمية النقص السنوية».
ثانيا. كمية النقص الاجمالية في نهاية أي سنة تعاقدية يجب ان تكون كمية النقص الاجمالية في نهاية السنة التعاقدية السابقة بالاضافة الى كمية النقص السنوية للسنة التعاقدية الحالية ناقص كمية الغاز الطبيعي التي تم تسليمها في السنة التعاقدية الحالية والتي تم دفعها بسعر نقص الغاز الطبيعي الذي هو 98÷ من سعر العقد السائد في ذلك الوقت؛ و
ثالثا. اول كمية من الغاز الطبيعي المسلمة في أي سنة تعاقدية (ولكن دون احتساب أي كميات من الغاز الزائدة، ان وجدت، والتي يجب ان يدفع ثمنها بسعر الغاز الاضافي) التي تصل الى كمية الغاز الطبيعي تساوي كمية النقص الاجمالية يدفع ثمنها بسعر نقص الغاز الطبيعي.
9.4.2 في حالة وجود كمية نقص اجمالية متبقية عند تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية، يحق للشاري تقاضي ثمن كمية النقص الاجمالية بموجب الفقرة 19.1 .
9.5 الكميات السنوية العقدية المصححة ACQ:
في أي سنة تعاقدية، يجب ان يكون «ACQ المعدل» «AACQ» مساويا ل ACQ محسوما منه الكميات التالية:
أولا. كمية الغاز الطبيعي التي يستلمها الشاري بسبب قوة قاهرة تؤثر على الشاري أو البائع؛
ثانيا. كمية الغاز الطبيعي التي لم تسلم من قبل الشاري بسبب برامج الصيانة التي تؤثر على الشاري أو البائع؛ و
ثالثا. الكميات السنوية غير المسلمة.
بال MMSCM، يتم تحويلها باستخدام متوسط اجمالي القيمة الحرارية الحسابية للغاز الطبيعي المسلم خلال سنة التعاقد الأخيرة التي اجريت خلالها عمليات التسليم.
9.6 استلم أو ادفع take or pay:
للسنوات التعاقدية الاولى والثانية، يتعين على الشاري اما، ان يستلم ويدفع أو، اذا لم يستلم يدفع ثمن كمية الغاز الدنيا أي ما يعادل تسعين في المئة (90÷) من AACQ، وللسنوات التعاقدية اللاحقة، على الشاري اما ان يستلم ويدفع أو، اذا لم يستلم يدفع ثمن كمية الغاز الدنيا أي ما يعادل مئة في المئة (100÷) من AACQ، هذه الكمية هي «كمية استلم أو ادفع السنوية» لهذه السنة التعاقدية. فيما يتعلق بكل سنة تعاقدية، يتعين للشاري ان يدفع للبائع عن اي جزء من كمية استلم أو ادفع التي لم تستلم في السنة التعاقدية «العجز السنوي لاستلم أو ادفع»).
في نهاية كل شهر ميلادي خلال مدة هذه الاتفاقية، يتعين على البائع احتساب مبلغ «استلم أو ادفع» الشهري الذي يدفعه الشاري بالنسبة لكل يوم خلال هذا الشهر التقويمي، وتسليم فاتورة للشاري، ويتعين على الشاري ان يدفع اجمالي مبلغ استلم أو ادفع الشهري. في نهاية كل سنة تعاقدية، يجوز للبائع اعداد البيان الختامي السنوي لتسوية كمية استلم أو ادفع السنوية للسنة التعاقدية.
9.7 الغاز الاضافي:
9.7.1 اذا طلب الشاري في أو بعد تاريخ البدء ان يأخذ ما يزيد على الحد الاقصى من الكمية السنوية المتعاقد عليها {MaxACQ} وقبل البائع (رهنا بموافقة واستنساب البائع) تسليم هذا الغاز الاضافي، يقوم عدها البائع بتسليم الغاز الاضافي ويعوض الشاري للبائع عن الزيادة وفقا للاجراءات التالية:
أولا. لكمية الغاز الاضافي التي لا تتعدى 5÷ من MaxDCQ عن أي يوم، في موعد لا يتجاوز (3) ثلاثة اشهر قبل التاريخ المتوقع لكمية الغاز الاضافي المطلوب تسليمها، يتعين على الشاري ان يقدم للبائع إشعارا خطيا بمثل هذا الطلب، والبائع، في خلال شهرين (2) اشهر من تاريخ تسليم الإشعار للشاري، ان يقدم للشاري اشعارا يحدد فيه امكانية تسليم الكمية الزائدة على اساس توافر الغاز.
ثانيا. لكمية الغاز الاضافي التي لا تتعدى 5÷ من MaxDCQ
عن أي يوم، في موعد لا يتجاوز (6) ستة اشهر قبل التاريخ المتوقع لكمية الغاز الاضافي المطلوب تسليمها، يتعين على الشاري ان يقدم للبائع إشعارا خطيا بمثل هذا الطلب، والبائع، في خلال اربعة (4) اشهر من تاريخ تسليم الاشعار للشاري، ان يقدم للشاري اشعارا يحدد فيه امكانية تسليم الكمية الزائدة على اساس توافر الغاز.
ثالثا. مجموع كل هذه الكميات الاضافية من الغاز (ان وجدت) يجب ان تكون مجمعة في نهاية كل شهر التي تنشأ فيه خلال فترة العقد ويشار اليها ب «كمية الغاز الاضافي الشهرية»، و
رابعا. تدرج كمية الغاز الاضافي الشهرية ويدفع ثمنها ضمن الفاتورة الشهرية، يجب ان يكون مجموع كميات الغاز الاضافي الشهرية خلال أي سنة تعاقدية مساويا لكمية الغاز الاضافي السنوية.
خامسا. في حال وافق البائع على توريد كميات الغاز المطلوبة من قبل الشاري كما لو انها فائض في الغاز، يحدد عندها السعر من قبل البائع وبحسب تقدير البائع في وقت الطلب، وفي جميع الحالات لن يكون ثمن الغاز الاضافي اقل من سعر العقد.
اذا اخذ الشاري كميات اضافية من الغاز خلافا للاجراءات المذكورة اعلاه في هذه الفقرة 9.7، يجب ان تُدفع عندها من قبل الشاري ضمن الفاتورة الشهرية بمعدل ضعف سعر العقد السائد في ذلك الشهر.
9.8 الغاز المعوض:
9.8.1 في أي سنة تعاقدية، لا يستلم الشاري الغاز لكنه يدفع ثمن كمية الغاز في اطار عجز «استلم أو ادفع» السنوي عملا بأحكام المادة 9.6، هذه الكميات من الغاز سوف تكون («الغاز المعوض السنوي») وتقيد لحساب الشاري («الرصيد الباقي من الغاز المعوض»).
9.8.2 في أي سنة عقدية بعد تسلم الشاري للغاز الطبيعي الذي يساوي كمية استلم أو ادفع السنوية لهذه السنة التعاقدية، تكون كمية الغاز الطبيعي الاضافية المسلمة الى الشاري في تلك السنة التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية الغاز المعوض (ان وجد) وصولا الى كمية مساوية للرصيد غير المسدد من الغاز المعوض.
9.8.3 اذا كان هناك رصيد غير مسدد من الغاز المعوض، عندها للشاري الحق في استرداد هذه الكميات من الغاز في السنتين اللتان تليان مباشرة السنة التعاقدية بعد السنة التعاقدية التي يحدث فيها الغاز المعوض (وصولا الى كمية مساوية للرصيد غير المسدد من الغاز المعوض) وبعد ذلك لا يحق للشاري المطالبة بكميات الغاز المعوض.
9.8.4 تسليم كميات الغاز المعوض سيتم وفقا لسعر العقد السائد في وقت التسليم. اذا كانت سعر العقد السائد اكثر من سعر العقد في تلك السنة التعاقدية التي دفعها الشاري ولكن لم يأخذ غاز التعويض هذا، عندها يدفع الشاري للبائع الفرق وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. اذا كان سعر الغاز السائد اقل من سعر الغاز في السنة التعاقدية التي دفعها الشاري ولكن لم يأخذ غاز التعويض هذا، عندها للشاري الحق في الحصول على كمية اضافية من الغاز تساوي الفرق.
9.8.5 كمية الغاز المعوض التي يستردها ويتسلمها الشاري في أي سنة تعاقدية لن تدخل أو تدرج في كمية استلم أو ادفع السنوية، والغاز الاضافي لتلك السنة التعاقدية.
في أي سنة تعاقدية، فان الاولوية لتسليم الغاز الى الشاري تعطى اولا لتوفير 100÷ من ACQ، ثم تسليم الغاز المعوض، في جميع الحالات ان الكميات الاجمالية المسلمة الى الشاري في أي سنة تعاقدية يجب ان لا تتجاوز MaxACQ.
عند انقضاء هذه الاتفاقية ولم يخطر الشاري البائع للحصول على الرصيد غير المسدد من الغاز المعوض في موعد لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا قبل انقضاء الاتفاقية، ليس للشاري أي حق في استلامه، أو استلام أية مبالغ نقدية عن الغاز المعوض أو طلب تمديد مدة هذه الاتفاقية للحصول عليه.
10 . الكميات واجراءات التسمية:
10.1 اعتبارا من تاريخ البدء وبعد ذلك الفترة المتبقية من مدة العقد، على البائع ان يسلم وعلى الشاري أن يقبل عند نقطة التسليم، الكمية المسماة رسميا من الغاز الطبيعي لهذا اليوم.
10.2 أقصى كمية من الغاز الطبيعي التي يمكن ان يعينها الشاري بموجب هذه الاتفافية في أي يوم، والتي يكون البائع ملزما بتسليمها هي الحد الاقصى للكمية اليومية على النحو المحدد في الفقرة 9.2 .
10.3 لا يمكن للشاري أن يسمي أقل من الحد الادنى من الكمية اليومية في أي يوم.
10.4 على الرغم من احكام الفقرة 10.2، قد يطلب الشاري من البائع ان يسلم كمية من الغاز الطبيعي في أي يوم وهذا يكون اكثر من الحد الاقصى من الكمية اليومية المتعاقد عليها، والبائع، وفقا لتقديره، الخاص، يقرر عدم تسليم أو تسليم هذه الكمية، في هذه الحالة، يكون ثمن هذه الكمية الاضافية مدفوعا من قبل الشاري وفقا للفقرة 9.7.1 (رابعا).
10.5 يبذل الشاري كل الجهود المعقولة لعدم اخذ كميات من الغاز الطبيعي زائد عن الكمية المسماة رسميا في أي يوم.
10.6 دون المساس يحقوق الشاري بموجب هذه الاتفاقية، اذا كان البائع، أو توقع أن يكون، لاي سبب من الأسباب غير قادر على تقديم أي كمية مسماة رسميا للشاري، يجب أن يخطر البائع الشاري في اقرب وقت ممكن عمليا، محددا الاسباب لعدم القدرة والمدة المتوقعة ومداها. يقوم البائع في اقرب وقت ممكن عمليا بإخطار الشاري عن أي تغييرات في هذه المدة أو المدى أو عدم القدرة واسباب ذلك. أي إخطار من قبل البائع وفقا لهذه الفقرة 10.6 يكون دون المساس بحقوق الشاري بالتسمية تحت هذه الفقرة 10 .
10.7 ابتداء من تاريخ هذه الاتفاقية (للشهر الذي يندرج فيه تاريخ هذه الاتفاقية والشهر التالي) وليس اقل من شهر واحد (1) قبل بداية كل شهر لاحق، يتعين على الشاري أن يعطي البائع تقدير جيد عن كمية الغاز الطبيعي بالوحدات الحرارية البريطانية BTUs (ولاخذ العلم ايضا بال SCF
المحول باستخدام الحد الادنى من القيمة الاجمالية الحرارية من المواصفات في الجدول 4) الذي يتوقع ان يحدد لكل يوم من الشهر.
10.8 لا يقل عن اسبوع واحد (1) قبل الاسبوع الذي تقررت فيه عمليات التسليم، يتعين على الشاري أن يعطي البائع تقدير جيد عن كمية الغاز الطبيعي بالوحدات الحرارية البريطانية BTUs (ولاخذ العلم ايضا بال SCF
باستخدام الحد الادنى من القيمة الاجمالية الحرارية من المواصفات في الجدول 4) الذي يتوقع ان يسمي لكل يوم من الاسبوع.
10.9 بدءا من تاريخ البدء ولكل يوم بعد ذلك خلال فترة العقد، يتعين على الشاري ان يخطر البائع خطيا، في مدة لا تتجاوز الساعة 00:12 (بتوقيت القاهرة) في اليوم قبل اليوم موضوع البحث، عن كمية الغاز الطبيعي بال MMBTUs (ولاخذ العلم ايضا بال SCF المحول باستخدام الحد الادنى من القيمة الاجمالية الحرارية من المواصفات في الجدول 4) انه سيكون ضروريا تسليمها في اليوم موضوع البحث، في نقطة التسليم. في حال امتنع الشاري عن اخطار البائع عن كمية الغاز الطبيعي الذي يعينه لاي يوم قبل الساعة 00:12 (بتوقيت القاهرة) في اليوم قبل اليوم موضوع البحث، عندها تطبق التسمية لذلك اليوم في الفقرة 10.8 من هذه الاتفاقية لذلك اليوم.
10.10 يتعهد الشاري للبائع باجراء التسميات لكميات الغاز الطبيعي المشار اليها في كل يوم وذلك لتلبية احتياجات الغاز الطبيعي للشاري، تكون هذه التسميات بناء لتقدير الشاري في وقت الاشعار عن استهلاك الغاز الطبيعي لكل يوم.
11 . انتقال الحق:
11.1 تتعهد حكومة لبنان بحماية كل منشآت البائع في حال كانت داخل الاراضي اللبنانية من وضد التدخل والضرر (بما في ذلك عمليات التخريب) الذي يتسبب به طرف ثالث.
11.2 يجوز للبائع أن يؤمن منشآت البائع.
11.3 الغاز الطبيعي الذي سيتم بيعه من قبل البائع وشراؤه من قبل الشاري بموجب هذه الاتفاقية يجب ان يتم تسليمه الى الشاري عند نقطة التسليم.
عندما يمر الغاز الطبيعي في نقطة التسليم؛
أولا. يكون قد تم التسليم؛
ثانيا. تنتقل المسؤولية عن الغاز الطبيعي من البائع الى الشاري؛ و
ثالثا. ينتقل الحق وخطر خسارة الغاز الطبيعي من البائع الى الشاري.
12 . نوعية الغاز الطبيعي:
12.1 معايير نوعية الغاز الطبيعي:
يجب ان يؤمن البائع الغاز الطبيعي بحسب المواصفات عند نقطة التسليم، على ان تتم عملية قياس نوعية الغاز الطبيعي واختبارها بالتوافق مع احكام الفقرة 13 .
12.2 الغاز الطبيعي غير المطابق للمواصفات:
12.2.1 في حال ادراك البائع أو الشاري بأن الغاز الطبيعي الذي تم أو سيتم تسليمه عند نقطة التسليم لا يطابق المواصفات المحددة في الجدول 4 (المسمى ههنا ب «الغاز الطبيعي غير المطابق للمواصفات»)، يجب اعلام الطرف الآخر على الفور. وبعد الادراك بأن الغاز الطبيعي لا يطابق المواصفات (في غضون 6 ساعات كحد اقصى)، على البائع ان يعلم الشاري بالسبب مع تقدير مدة وقوع المشكلة ويتخذ الخطوات المناسبة التي تقع في اطار صلاحياته ليطابق الغاز الطبيعي المواصفات المطلوبة. يحق للشاري رفض أو قبول الغاز الطبيعي المسلم ولتجنب الشك، في حال رفض الشاري هذا «الغاز الطبيعي المرفوض فير المطابق للمواصفات» مما يؤدي الى عمليات تسليم الغاز الطبيعي تحت معدل الكميات المسماة كما ينبغي، فيجب تصنيف هذا الغاز الطبيعي بالغاز غير المسلم بحسب الفقرة 9.3 .
12.2.2 فور الادراك بوجود غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات، وفي حال قبل الشاري استلام الغاز غير المطابق للمواصفات، يدفع هذا الجزء من الكمية المسماة والتي يأخذها الشاري بنسبة 98÷ من سعر العقد مما يمثل التعويض الوحيد والحصري للشاري. كذلك يجب منح الشاري فاتورة بعد استلام الغاز الطبيعي غير المطابق للمواصفات في الشهر الذي يليه.
12.2.3 على الشاري ان يبذل ما بوسعه لاستلام «الغاز الطبيعي غير المطابق للمواصفات» ويتأكد من اجراء كل التعديلات المتعلقة بعواقب تسليم هذا الغاز لحماية منشآت الشاري ومنشآت نقل الغاز من حيث المعايير الهندسية والتقنية الدولية لصناعة الغاز.
12.3 خلافات حول النوعية:
في حال وقوع خلاف بين البائع والشاري حول نوعية أي غاز طبيعي، حرارته أو ضغطه المتاح أو المستلم عند نقطة التسليم بدون التوصل الى حل بالاتفاق في غضون 15 يوم عمل بعد تقديم إشعار من احدهما، يستطيع احد الطرفين احالة المسألة الى خبير وفقا للفقرة 21 .
13 . القياس:
13.1 اجراءات القياس:
يجب ان يقوم البائع بقياس الحجم والقيمة الحرارية والحرارة والضغط وتركيب الغاز الطبيعي الذي سلمه البائع للشاري وذلك عند نقطة القياس وفقا للمعايير والاجراءات المحددة في الجدول 5 من هذه الاتفاقية (المسماة ههنا ب «المعايير المتفق عليها»)، سواء تم تسليم الغاز الطبيعي في مركب ممزوج أم لا. الا اذا حُدد غير ذلك في الجدول 5، يجب ان يتم قياس الغاز الطبيعي بواسطة آلة قياس حيث يكون:
(أ) التصميم والبناء قد وافق عليهما كل من البائع والشاري خلال فترة التركيب لغايات قياس كميات الغاز الطبيعي المسلم عند نقطة التسليم؛
(ب) قد وافق كل من البائع والشاري على برامج الصيانة والمعايرة خلال فترة التركيب والتشغيل الاولي (بسبب امكانية اختلاف هذه البرامج عبر الاتفاق بين البائع والشاري من وقت لآخر بحسب آلة القياس).
13.2 حق دخول الشاري:
وتبعا لموافقة السلطات المختصة في سوريا ولطلب الشاري، يسمح البائع للشاري أو لوكلائه، ممثليه أو مدرائه وعلى حساب الشاري ومسؤوليته، بتفحص اجهزة القياس في ساعات معينة بهدف التفتيش أو اخذ عينات أو الحضور خلال اختبارات كمية الغاز الطبيعي وجودته وخلال تنظيف اجهزة القياس أو تركيبها أو تغييرها أو تصليحها أو تعييرها أو الكشف عليها أو تعديلها. عند طلب الشاري، يوفر له البائع، بهدف التفتيش، كل السجلات والرسوم البيانية المتعلقة بقياس الغاز الطبيعي المسلم عند نقطة التسليم بالاضافة الى الحسابات الضرورية. يتعهد البائع بحفظ جميع السجلات المتعلقة بقياس الغاز الطبيعي عبر اجهزة القياس عند نقطة التسليم لمدة ثلاث سنوات وابقاء السجلات محفوظة في مكاتب البائع. يمكن حفظها في نموذج الكتروني.
13.3 اختبار الاجهزة:
13.3.1 يجب ان يتحقق البائع والشاري معا من دقة اجهزة القياس التي يؤمنها البائع (المسماة ههنا ب «اجهزة قياس البائع») الا اذا تنازل الشاري خطيا من وقت الى آخر عن مشاركته في عملية اختبار مشتركة معينة بعد تلقيه إشعارا عن الاختبار المذكور. على البائع ان يتحقق من دقة اجهزة القياس الخاصة به مرة شهريا الا اذا اتفق البائع والشاري على غير ذلك. ولا بد من اختبار آلات القياس الفردية كما تقدم في الجدول 5 . في حال رغب الشاري في أي وقت في اجراء اختبار خاص لأي آلة قياس أو للحاسوب المستخدم في وظيفة اجهزة قياس للبائع، عليه ان يحظر البائع على الفور. عندئذ يتعاون كل من البائع والشاري لتأمين اختبار فوري على ان يتكفل الشاري بتكاليف هذا الاختبار.
13.3.2 يجب ان تتم اختبارات اجهزة قياس البائع على حساب البائع (باستثناء تكاليف الشاري الخاصة والتكاليف المرتبطة باجهزة قياس الشاري). ما عدا ذلك، يتكفل الشاري بكلفة الاختبارات الخاصة التي تتم بطلب من الشاري في حال كان خطأ الاجهزة ضمن الحدود المسموحة المتفق عليها بموجب الجدول 5 .
13.3.3 بعد كل اختبار، يجب ان يحرص البائع على تصحيح اجهزة قياس البائع لتقوم بالتسجيل بطريقة دقيقة وصحيحة وعلى حمايتها من أي تعديل غير مسموح به.
13.4 أجهزة التحقق من القياس:
يستطيع الشاري ان يقوم بتركيب اجهزة قياس وصيانتها وامتلاكها وتشغيلها ضمن منشآت الشاري أو في اي مكان آخر كما يرتئيه الشاري مناسبا وذلك للتحقق من اجهزة قياس البائع (المسماة ههنا ب «اجهزة التحقق من القياس»). ولا تتدخل هذه الأخيرة في عملية تشغيل اجهزة قياس البائع بل يجب ان تخضع للعمل والصيانة والاختبار بالطريقة ذاتها مثل اجهزة قياس البائع ووفق المعايير المتفق عليها. وبموجب الفقرة 13.7، يجب ان يتم قياس الغاز الطبيعي بواسطة اجهزة قياس البائع فقط. وبطلب من البائع، يسمح الشاري لهذا الأخير وعلى حسابه ومسؤوليته بفحص اجهزة التحقق من القياس هو والشاري معا في اي توقيت معقول. يجب ان تتوفر سجلات القياس كلها للبائع، عند الطلب، في غضون 30 يوما من موعد استلام طلب البائع. ويتعهد الشاري بحفظ كل السجلات المتعلقة بقياس الغاز الطبيعي بواسطة اجهزة التحقق من القياس لمدة ثلاث سنوات. يمكن حفظ هذه السجلات في نموذج الكتروني.
13.5 أجهزة القياس عن بعد:
يستطيع الشاري، على حسابه ومسؤوليته، أن يشبك نظام قياس عن بعد بأجهزة قياس البائع طالما ان هذا النظام لا يتعارض مع اجهزة قياس البائع.
13.6 تصحيح الخطأ:
في حال تجاوز أي خطأ في اجهزة قياس البائع الحدود المتفق عليها بموجب الجدول 5، يجب تصحيح الكميات المذكورة في الفواتير الشهرية (بالاضافة الى أي تصريح سنوي إذا أمكن) بدءا من وقت حصول الخطأ. وفي حال عدم القدرة على تحديد الفترة، تعتمد الفترة الممتدة لأكثر من نصف الوقت المنقضي بين تاريخ اكتشاف الخطأ وتاريخ الاختبار الأخير غير المتنازع عليه لأجهزة قياس البائع.
13.7 تقدير القياس:
في حال تعطلت اجهزة قياس البائع لأي سبب من الأسباب أو قامت بتسجيل نتائج خارج الحدود المتفق عليه في الجدول 5، بشكل لا يمكن فيه تأكيد أو احتساب كمية الغاز الطبيعي التي تم تسليمها، يجب تحديد الغاز الطبيعي المسلم خلال فترة تعطل اجهزة القياس استنادا الى افضل البيانات المتوفرة باستخدام اولى الطرق التالية والممكن تنفيذها:
(أ) عبر استخدام الكمية التي سجلتها اجهزة التحقق من القياس في حال تركيبها وتسجيلها بدقة؛
(ب) عبر تصحيح الخطأ إذا كان قابلا للتصحيح عن طريق المعايرة، الاختبار أو الحساب الرياضي؛ أو
(ت) عبر التقدير استنادا الى عمليات التسليم خلال الفترات السابقة من الطلب المماثل بموجب شروط مماثلة عندما كانت الأجهزة تسجل بدقة ولغايات هذا التقدير قد يتفق البائع والشاري على استخدام بيانات القياسات من خارج منشآت القياس.
13.8 فض الخلافات:
إذا لم يفض أي خلاف بموجب الفقرة 13 في غضون مدة 60 يوما من تاريخ الإشعار بهذا الخلاف، فيجب احالته الى خبير لفضّه وذلك بطلب من الشاري أو البائع وفق الفقرة 21 .
14 . السعر:
14.1 بموجب البنود 9.4، 12.2.2، 9.7 و14.2 من هذه الاتفاقية، يُحدد الثمن القابل للتطبيق على جميع كميات الغاز الطبيعي الذي يباع ويُشترى ويُسلم عند نقطة التسليم بالدولار الأميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يُحدد («السعر») بموجب الجدول 2 من هذه الاتفاقية ولكن تُضاف كلفة النقل من الحدود الأردنية/ السورية الى نقطة التسليم عند الحدود السورية/ اللبنانية الى السعر المذكور في العقد على ان يدفعها الشاري الى البائع. يجب ان يستند الثمن الى اجمالي القيمة الحرارية الاجمالية للغاز الطبيعي.
14.2 اتفق الطرفان أنه قبل 6 أشهر من بدء سنة العقد الرابعة وبعد ذلك كل ثلاث سنوات من العقد طوال مدته، تجتمع لجنة مشتركة تمثل الطرفين وتقرر وتتفق على سعر عادل يتم اعتماده ويصبح ساري المفعول بصفته سعر العقد بدءا من بداية السنة الرابعة للعقد.
تراجع اللجنة المشتركة صيغة تسعير الغاز (كصيغة) بما في ذلك مراجعة كل المكونات والسعر الأقصى والسعر الأدنى أو أي مكونات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار (مثل المتوجبات الاضافية الملقاة على عاتق البائع خارج مصر بعد تاريخ توقيع الاتفاقية) بهدف التوصل الى سعر عادل في ضوء اسعار الطاقة العالمية.
في حال فشلت اللجنة المشتركة في التوصل الى اتفاق، يُحال الخلاف الى خبير بموجب الفقرة 21 .
15 . الفواتير والدفعات:
15.1 الفواتير الشهرية:
بموجب الفقرة 23، على البائع ان يزود الشاري بفاتورة بعملة الدولار الأميركي في اليوم العاشر كأقصى حد (أو بأسرع وقت ممكن بعد اليوم العاشر) بعد نهاية كل شهر بدءا من الشهر الأول لتسليم الغاز الطبيعي على ان تكون الفاتورة بالسعر المذكور في العقد والقابل للتطبيق لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي الذي تم تسليمه أو الذي اتيح ولم يستلم (Take or Pay) خلال الشهر السابق («الفاتورة الشهرية»).
15.2 تفصّل الفاتورة الشهرية بما يلي بدون ان تقتصر عليها:
15.2.1 DCQ والكمية المسماة اصولا لكل يوم في ذلك الشهر؛
15.2.2 الكمية الاجمالية للغاز الطبيعي المسلّم عند نقطة التسليم بموجب هذه الاتفاقية في كل يوم من ذلك الشهر؛
15.2.3 كمية الغاز الطبيعي الذي لم يسلمه البائع بسبب قوة قاهرة في ذلك الشهر والكمية الاجمالية الغير مسلمة للسنة العقدية تلك؛
15.2.4 كمية الغاز غير المسلم المتراكم في ذلك الشهر والكمية الاجمالية للغاز غير المسلم المتراكم في السنة العقدية تلك؛
15.2.5 كمية الغاز الاضافي المتراكم في ذلك الشهر والكمية الاجمالية للغاز الاضافي المتراكم في السنة العقدية تلك؛
15.2.6 أي كميات من الغاز المعوض المسلّم خلال ذلك الشهر وفقا للبند 9.8.2 والرصيد غير المدفوع من الغاز المعوض المسلّم خلال السنة العُقدية تلك؛
15.2.7 أي كميات من الغاز غير المسلم المسلّمة خلال ذلك الشهر وفقا للبند 9.3 (ثالثا) والكمية الاجمالية للغاز غير المسلم المسلمة خلال السنة العقدية تلك؛
15.2.8 كمية الغاز الطبيعي غير المطابق للمواصفات المسلمة في ذلك الشهر والكمية الاجمالية من الغاز الطبيعي غير المطابق للمواصفات المسلمة في السنة العقدية تلك؛
15.2.9 سعر العقد وسعر الغاز غير المسلم وسعر الغاز الاضافي (في حال وجود اي منها) المطبق على اي كميات من الغاز الطبيعي؛
15.2.10 أي مبلغ مستحق آخر واسباب استحقاق هذا المبلغ في نهاية ذلك الشهر سواء أكان من البائع أو الشاري الى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية؛
15.2.11 صافي المبلغ الذي يدفعه الشاري أو البائع الى الطرف الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار كل الشروط المذكورة في الفقرة 15.2؛ و
15.2.12 تاريخ استحقاق الدفعة وفقا للشروط المذكورة ههنا.
15.3 الكميات المؤقتة:
في حال لم تتوفر بيانات التسليم الحالية في اليوم العاشر من الشهر بعد شهر التسليم، يستطيع البائع ان يقدم للشاري فاتورة شهرية مؤقتة تكون فيها كمية الغاز الطبيعي بنسبة 95÷ من الكمية الاجمالية DCQ المعتمدة خلال ذلك الشهر.
15.4 تصحيح الفواتير:
اذا كانت أي فاتورة مستندة الى سعر مؤقت، سعر تمت مراجعته أو كمية مؤقتة، على البائع ان يقدم الى الشاري بأسرع وقت ممكن بعد توفر البيانات، بيانا بالتعديل يظهر التعديلات المناسبة على الفاتورة الشهرية المؤقتة بالطريقة نفسها المذكورة ههنا. اما المبلغ الناتج عن التعديل فيدفعه الطرف المعني بعد 15 يوما من استلام تصريح التعديل وفقا للبند 15 .
15.5 البيان السنوي:
بعد شهر واحد كأقصى حدّ من نهاية كل سنة عقدية، يقدم البائع للشاري بيانا (المسمى ههنا ب «البيان السنوي») عن السنة العقدية السابقة على ان لا يقتصر على ما يلي:
15.5.1 كمية DCQ والكمية المسماة اصولا لكل شهر من السنة العقدية تلك (التي يُعبّر عنها بمليون وحدة حرارية بريطانية وSCF)؛
15.5.2 الكمية الاجمالية للغاز الطبيعي المسلّم عند نقطة التسليم بموجب هذه الاتفاقية لكل شهر من السنة العقدية (التي يُعّبر عنها بمليون وحدة حرارية بريطانية وSCF(؛
15.5.3 كمية الغاز الطبيعي التي لم تُسلم بسبب قوة قاهرة في السنة العقدية تلك؛
15.5.4 كمية الغاز غير المسلم الاجمالية في نهاية السنة العقدية السابقة، كمية الغاز غير المسلم السنوية، كمية الغاز الطبيعي المسلّم خلال السنة العقدية والمدفوعة بسعر الغاز غير المسلم وفقا للبند 9.4.1 (2) والكمية الاجمالية للغاز غير المسلم في نهاية السنة العقدية؛
15.5.5 الكمية السنوية للغاز المعوض في سنة العقد وكمية الغاز المعوض المسلمة خلال السنوات العقدية السابقة والحالية (بموجب الفقرة 9.9) وكمية الغاز المعوض غير المدفوعة؛
15.5.6 الكميات والأسعار القابلة للتطبيق على اي غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات وقد تم تسليمه؛
15.5.7 كمية الغاز الاضافي السنوية في السنة العقدية تلك؛
15.5.8 ACQ، DCQ، AACQ، Take or pay في السنة العقدية تلك؛
15.5.9 السعر، سعر الغاز غير المسلم وسعر الغاز الاضافي المطبق على أي كميات من الغاز الطبيعي؛
15.5.10 الكمية الاجمالية المتوجبة على الشاري للبائع في السنة العقدية ومجموع الدفعات المستلمة من الشاري؛
15.5.11 أي مبلغ مستحق آخر وأسباب استحقاق هذا المبلغ في نهاية السنة العقدية تلك سواء أكان من البائع أو الشاري الى الطرف الأخر بموجب هذه الاتفاقية؛
15.5.12 صافي المبلغ الذي يدفعه الشاري أو البائع الى الطرف الأخر مع الأخذ بعين الاعتبار كل الشروط المذكورة في الفقرة 15.5؛
15.5.13 تاريخ استحقاق الدفع وفقا للشروط المذكورة ههنا.
15.6 الفواتير الأخرى:
في حال استحقاق أي مبلغ (غير المبالغ التي تغطيها فاتورة شهرية مقدّمة بموجب الفقرة 15.1) من طرف إلى طرف آخر بموجب هذه الاتفاقية، على الطرف المستحق عليه المبلغ ان يدفع هذا الأخير خلال فترة معقولة بعد استحقاق المبلغ ووفق الفقرة 23، الى الطرف الآخر بموجب فاتورة بعملة الدولار الأميركي على ان تدفع وفقا للبند 15.7 من هذه الاتفاقية.
15.7 تاريخ استحقاق الفاتورة، الخ.
15.7.1 أي فاتورة يقدمها طرف الى الطرف الآخر بموجب الفقرة 15 تصبح مستحقة وقابلة للدفع في اليوم الخامس عشر بعد ارسال هذه الفاتورة عبر الفاكس الى الطرف المعني.
15.7.2 في حال عدم دفع المبلغ الكامل لأي فاتورة في الموعد المستحق للدفع أو قبله، فيجب دفع أي مبلغ مستحق مع الفائدة بدءا من موعد الدفع المستحق حتى تاريخ الدفع بمعدل الفائدة المتفق عليه.
15.8 عملية الدفع:
يتم دفع الأموال المتوفرة بالدولار الأميركي بواسطة تحويل مصرفي للمبلغ الكامل من كل فاتورة صادرة (بالاضافة الى أي فائدة مستحقة بموجب الفقرة 15.7.2) الى الحساب المبيّن على الفاتورة. يشكل ايداع الأموال المتوفرة
للمبلغ الكامل لكل فاتورة في الحساب ابراء ورضى كاملين للطرف المعني بموجب تلك الفاتورة. يجب ان تكون الدفعات كلها بالمبالغ الكاملة المذكورة في الفاتورة بدون أي اقتطاع أو تغيير مفاجئ لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الضرائب،
الرسوم، الفرائض المادية، أسعار الصرف أو كلفة التحويل المصرفي.
15.9 الفواتير المتنازع عليها:
في حال ظهور أي خلاف يتعلق بأي فاتورة أو تصريح سنوي، يجب ان يقوم الطرف المتوجب عليه الدفع بإعلام الطرف المعني خطيا عن أسباب الخلاف. على الطرف المتوجب عليه الدفع ان يدفع في الموعد المستحق للطرف المعني كل المبلغ المحدد في الفاتورة بموجب الفقرة 15.7.1 ويجب ان يجتمع الطرفان بأسرع وقت ممكن لحلّ النزاع. وفي حال عدم التوصل الى حل، يمكن ان يرفع احد الطرفين النزاع للخبير أو للتحكيم حسبما يحدده الطرف المشتكي. عند حلّ الخلاف، يجب ان يْدفع المبلغ الذي حُدد استحقاقه ووجوب دفعه الى الطرف المعني بالاضافة
الى الفائدة المتراكمة بحسب معدل الفائدة المتفق عليه.
15.10 الخطأ الحسابي:
في حال وقوع أي خطأ حسابي في أي فاتورة أو بيان سنوي، يستطيع الطرف المستحق عليه الدفع ان يصحح الخطأ ويُشعر الطرف المعني بالخطأ الحاصل ويدفع المبلغ الصحيح، بما لا يتعارض مع البند 15.9 .
15.11 حقوق التدقيق:
بموجب مبادئ واعمال المحاسبة المقبولة عموما، يجب ان يحتفظ الطرفان بالكتب والسجلات المتعلقة بهذه الاتفاقية في مكاتبهما لأنها ضرورية للتحقق من دقة أي تصريح حسابي، بيان سنوي، فاتورة، رسم، حساب أو مذكرة تتعلق بهذه الاتفاقية. يحق لأحد الطرفين، على حسابه الخاص وعبر إشعار الطرف الأخر، ان يسمّي محاسبين عامين مستقلين. يحق لهؤلاء في ساعات معقولة بمراجعة الكتب والسجلات والرسوم البيانية الخاصة بالطرف الآخر فقط عند ضرورة التحقق من دقة أي بيان أو رسم أو حساب وفقا لأي من شروط هذه الاتفاقية والى حدّ لا يستطيع فيه طرف التدقيق ان يتحقق من هذه الدقة عبر مراقبته الداخلية الخاصة. تُحفظ هذه الكتب والسجلات والرسوم البيانية لمدة ثلاث سنوات شرط ان تُحفظ الى ان يُحلّ الخلاف في حال كانت الكتب أو السجلات أو الرسوم البيانية تتعلق بأي وقائع متنازع عليها بين الأطراف، يمكن حفظها في نموذج الكتروني.
15.12 تصحيح الأخطاء:
في حال اكتشف أحد الاطراف أو احد المدققين المعينين وفقا للفقرة 15.11 عن وجود أي خطأ في مبلغ مستحق في اي بيان حسابي، بيان سنوي، فاتورة، رسم، حساب أو ادعاء مع تقديم اشعار بهذا الخطأ الى الطرف المعني، على هذا الأخير ان يُصدر تصريح بيان تعديل بأسرع وقت ممكن بعد الكشف عن الخطأ وذلك في مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل. أيّ تصحيح يجري بين الطرفين في ما يتعلق بالخطأ يجب ان يُدفع في غضون 30 يوما من استلام بيان التصحيح.
15.13 تصحيح الكميات أو اعادة تصنيفها:
في حال:
15.13.1 طلب اجراء أي تصحيح لكميات الغاز الطبيعي المسلم في أي يوم بموجب هذه الاتفاقية؛ أو
15.13.2 كان تصنيف أي فشل في التسليم أو أي فشل ناتج أو غير ناتج عن اسباب قوة قاهرة خاضعا لاعادة التصنيف؛ أو
15.13.3 كان تصنيف كمية محددة من الغاز الطبيعي كمطابق أو غير مطابق لمواصفات الغاز الطبيعي خاضعا لاعادة التصنيف؛
عندئذ، يجيب تعديل أي كميات محددة بموجب هذه الاتفاقية ومتاثرة بفعل التصحيح أو اعادة التصنيف بما في ذلك (بدون أن تقتصر عليها) كمية الغاز غير المسلم، كل العناصر المرتبطة بحساب كمية (استلم أو ادفع) Take or pay، الغاز المعوض، كميات الغاز الاضافي وكمية أي غاز طبيعي غير مطابق للمواصفات. ولا بد من اجراء تعديلات مناسبة على الدفعات. يجب ان يدخل مبلغ الدفعات المعدلة في الفاتورة الشهرية بعد الاتفاقية أو اتخاذ القرار.
15.14 على الشاري ان يزود البائع (عند توقيع الاتفاقية وليس بعد ذلك) كضمان لدفعاته، بموجبات تُسمى ههنا بكتاب الضمان وفقا للشروط والبنوك المفصلة في الجدول 6 . في حال تمنع الشاري عن الدفع بموجب الفقرة 15، يستطيع البائع حسم المبلغ من كتاب الضمان بحسب الشروط المذكورة.
16 . القوة القاهرة:
16.1 يمكن اعفاء اي الطرفين في اداء جزء من موجباته أو كلها بموجب هذه الاتفاقية بدون ان يتحمل مسؤولية الأضرار (باستثناء الأضرار المستحقة
) وذلك في حال كان احد الطرفين عاجزا عن أداء موجباته أو ممنوعا من أدائها بفعل قوة قاهرة. إذا واجه احد الطرفين عائقا من أداء موجباته بموجب هذه الاتفاقية لا يعتبر ذلك الطرف منتهكا لشروط العقد بموجب هذه الاتفاقية بما ان عدم أداء الواجبات ناتج عن قوة قاهرة شرط ان:
16.1.1 يقدم الطرف المدعي حصول قوة قاهرة بأسرع وقت وبعد حصول القوة القاهرة في مدة اقصاها 7 أيام عمل، اشعارا خطيا الى الطرف الآخر يصف فيه الأسباب والعواقب على أدائه بموجب هذه الاتفاقية والمدة المتوقعة لفشل الأداء؛
16.1.2 ان فترة تعليق الاداء لا تتخطى مدة ونطاق القوة القاهرة؛
16.1.3 يعدّ الطرف المدعي وجود قوة قاهرة تقريرا تقييميا حول آثار القوة القاهرة (المسمى ههنا «تقرير القوة القاهرة») ويسلمه الى الطرف الآخر وفي غضون 14 يوم عمل بعد تقديم اشعار بموجب الشروط المذكورة في الفقرة 16.1.1 على ان:
1 - يتم تحديد احداث القوة القاهرة؛
2 - يتم وصف الأضرار والمفاعيل الناتجة عن احداث القوة القاهرة؛
3 - يتم تأمين تقدير سليم (بحسب ما هو قابل للتطبيق بحسب الظروف) للوقت الذي سيُستغرق في اعادة المنشآت الى الوضع الذي كانت عليه قبل وقوع احداث القوة القاهرة؛
4 - وشمول المستندات والوثائق المتعلق بالموضوع.
بالاضافة الى تقرير القوة القاهرة، يستطيع ان يطلب الطرف غير المدعي وجود قوة قاهرة من الطرف الآخر المدعي وجود قوة قاهرة، كل المعلومات المالية الوثيقة الصلة بالموضوع والمتعلقة بتقرير القوة القاهرة ضمن المعقول.
16.2 على الطرف غير المدعي وجود قوة قاهرة ان يُعلم الطرف الآخر بموافقته أو اعتراضه على شروط تقرير القوة القاهرة (المسمى ههنا «الإشعار
بالرد») في غضون 30 يوما من استلام تقرير القوة القاهرة.
16.3 على الطرف المدعي وجود قوة قاهرة ان يقدم اشعارا خطيا للطرف الآخر يتضمن (1) وقف الأسباب المتعلقة بالقوة القاهرة و(2) وقف آثار القوة القاهرة على أداء موجبات الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية وذلك بأسرع وقت بعد الاطلاع على الشرطين (1) و(2) المذكورين اعلاه ولكن في غضون 3 ايام عمل عن كل حالة بعد الاطلاع عليهما جيدا. بعد ذلك، يستأنف الطرف المدعي وجود قوة قاهرة أداء موجباته التي أعفي منها نتيجة حصول هذه القوة.
16.4 يحق للطرف المدعي وجود قوة قاهرة بغضون ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار بالرد في الفقرة 16.2 المذكور اعلاه لاستئناف اعتراض الطرف الآخر عبر اشعاره خطيا (أي «الاشعار بالاستئناف») حيث يكون الاشعار بالرد نهائيا وملزما».
16.5 بعد استلام اشعار بالاستئناف، يتفاوض الطرفان بنيّة حسنة لتحديد قابلية تحديد طبيعة أسباب القوة القاهرة وآثارها. في حال عدم توصل الطرفين الى اتفاق في غضون 30 يوما من تاريخ الاشعار بالاستئناف، عندئذ يستطيع ان يحلّ احد الطرفين الخلاف عبر التحكيم.
17 . التعويضات والمسؤوليات:
17.1 التعويضات في ما يتعلق بالخسارة أو الضرر:
17.1.1 باستثناء حالات اهمال البائع، سوء سلوكه المتعمد أو احتياله وبموجب الفقرة 12.2، يعوض الشاري عن البائع ضد أي شكاوى، دعاوى، تكاليف، مسؤوليات، احكام، رسوم، غرامات أو مطالب في ما يتعلق ب:
1 - موت أو مرض أو اصابة اي من موظفي الشاري بصرف النظر عن سبب هذا الموت، المرض أو الاصابة بما في ذلك، بدون الحصر، اهمال البائع؛
2 - وتضرر أو خسارة منشآت الشاري وغيرها من املاكه أو موظفيه بما في ذلك خسارة الاستخدام الناتجة عن أداء موجبات هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها.
17.1.2 باستثناء حالات اهمال الشاري، سوء سلوكه المتعمد أو احتياله، يعوض البائع عن الشاري ضد أي شكاوى، دعاوى، تكاليف، مسؤوليات، احكام، رسوم، غرامات أو مطالب في ما يتعلق ب:
1 - موت أو مرض أو اصابة اي من موظفي البائع بصرف النظر عن سبب هذا الموت، المرض أو الاصابة بما في ذلك، بدون الحصر، اهمال الشاري؛
2 - وتضرر أو خسارة منشآت البائع وغيرها من املاكه أو موظفيه بما في ذلك خسارة الاستخدام الناتجة عن أداء موجبات هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها.
17.2 التعويضات المتعلقة بخسارة أو تضرر طرف ثالث:
17.2.1 كما هو مذكور في الفقرة 12.2، يوافق الشاري على عدم الحاق الضرر بالبائع وتعويضه عن وضد أي شكاوى، دعاوى، تكاليف، مسؤوليات أو مطالب في ما يتعلق بأصابة طرف ثالث جسديا أو موته وتضرر أو خسارة أي ملكية من املاكه بسبب الشاري في ما يتعلق بأداء موجبات هذه الاتفاقية شرط ان يُعلم البائع فورا الشاري عن اي شكزى من الطرف الثالث مما قد يعتبره البائع أنها بسبب الشاري على ان يتخذ كل الخطوات الملائمة المطلوبة من قبل الشاري بما في ذلك ادخاله الى أية اجراءات قانونية.
17.2.2 يوافق البائع على عدم الحاق الضرر بالشاري وتعويضه عن وضد أي شكاوى، دعاوى، تكاليف، مسؤوليات أو مطالب في ما يتعلق بإصابة طرف ثالث جسديا أو موته وتضرر أو خسارة اي ملكية من املاكه بسبب البائع في ما يتعلق بأداء موجبات هذه الاتفاقية شرط ان يُعلم الشاري فورا البائع عن اي شكوى من الطرف الثالث مما قد يعتبره الشاري انها بسبب البائع على ان يتخذ كل الخطوات الملائمة المطلوبة من قبل البائع بما في ذلك ادخاله الى أية اجراءات قانونية.
17.3 الأضرار الظرفية وحدود المسؤولية:
17.3.1 باستثناء ما يظهر صراحة في هذه الاتفاقية أو في حال الاهمال الجسيم، سواء السلوك المتعمد أو الاحتيال، يتحمل أي طرف مسؤولية الطرف الآخر في اي ظرف ومهما كان السبب:
1 - اي تكاليف أو نفقات زائدة؛
2 - خسارة الأرباح، الأعمال، العقود، العائدات أو المدخرات المتوقعة؛
3 - عواقب التوقف عن العمل؛
4 - أو الخسائر و/أو الأضرار غير المباشرة.
17.3.2 حدود المسؤولية المقدمة في هذه الاتفاقية بجب ان تتجاوز الغاء هذه الاتفاقية أو انتهاء مدتها أو فسخها.
18 . طريقة ضمان الدفع:
18.1 ضمان الحكومة اللبنانية:
ان الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه تضمن للحكومة المصرية بأنه في حال تخلف الشاري، تشتري الحكومة اللبنانية وتدفع (أو تدفع في حال عدم الاستلام take or pay) قيمة الغاز الطبيعي وفقا للكميات والأسعار والشروط والبنود المذكورة في هذه الاتفاقية بدلا من الشاري.
19 . تاريخ الانتهاء:
19.1.1 الدفع نقدا عند تاريخ الانتهاء:
19.1.1 عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية، يدفع البائع للشاري مبلغا معادلا للرصيد المتبقي من كمية الغاز غير المسلم الاجمالي مضافا اليه 2 بالمئة من سعر العقد السائد عند انتهاء المدة.
19.1.2 عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية، يدفع الشاري للبائع بسعر العقد مبلغا مقابل الغاز الطبيعي الذي وصل منذ وقت الكمية المفوترة الأخيرة حتى تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية بالاضافة الى اي مبلغ متراكم للغاز الاضافي بموجب الفقرة 9.7.2 .
19.2 انهاء الاتفاقية:
19.2.1 كيفية انهاء الاتفاقية:
يمكن انهاء هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 19.2.2 أدناه في أي من الظروف التالية (المسماة ههنا «انهاء الاتفاقية»(:
أ) ينهي العقد أي من الطرفين في حال استمر الطرف الآخر في التعرض لقوة قاهرة لمدة تتجاوز 12 شهرا على التوالي؛
ب) بدون إخلال البائع بالفقرة 9.6، بعد تاريخ جهوزية البائع لنقطة التسليم. في حال عجز الشاري عن تسلّم 100÷ من DCQ لمدة 180 يوما على التوالي لأسباب مغايرة للقوة القاهرة أو إذا عجز الشاري عن تسلم 50÷ أو أكثر من DCQ لمدة 360 يوما على التوالي؛
ت) أو ينهي الشاري العقد بعد تاريخ جهوزية البائع لنقطة التسليم، في حال عجز البائع عن تأمين 100÷ من الكمية المعينة كما ينبغي لمدة 90 يوما على التوالي لأسباب مغايرة للقوة القاهرة أو اذا عجز البائع عن تأمين 50÷ أو أكثر من DCQ لمدة 180 يوما على التوالي.
19.2.2 فسخ العقد:
(أ) لدى حصول أي حالة من حالات الفسخ، يقدم الطرف الذي يرغب في فسخ هذه الاتفاقية (أي «الطرف الناهي للعقد») إشعارا الى الطرف الآخر محددا بالتفاصيل طبيعة هذا الفسخ («الإشعار بالفسخ»).
(ب) يستطيع الطرف الناهي للعقد في أي وقت بعد 30 يوما من تقديم الاشعار بالفسخ بموجب الفقرة 19.2.2 المذكورة أعلاه وبدون الحاجة الى التحكيم، أن ينهي الاتفاقية فورا عبر تقديم إشعار بالفسخ للطرف الآخر الا اذا كانت الظروف التي تشكل حالات الفسخ غير قائمة.
(ت) يتم إنهاء هذه الاتفاقية بدون الاخلال بحقوق الاطراف ومسؤولياته
ا المتراكمة قبل هذا الانهاء أو نتيجة له أو لأي حق سابق أو اعفاء لأي من الطرفين بموجب هذه الاتفاقية أو في ما يتعلق بها.
19.3 استمرارية تطبيق بعض المواد:
يستمر تطبيق شروط الفقرة 19.1 بعد تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية طوال المدة اللازمة لاستكمال تطبيق البنود المذكورة. يستمر تطبيق شروط الفقرتين 17 و20 طوال المدة اللازمة بعد انتهاء هذه الاتفاقية حتى حلّ أي خلاف ناشئ عن هذه الاتفاقية. يستمر تطبيق شروط الفقرة 22 بعد تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية لخمسة أعوام إضافية اعتبارا من تاريخ مدة الانتهاء.
20 . القانون الحاكم والتحكيم:
20.1 القانون الحاكم:
تخضع هذه الاتفاقية بالاضافة الى أي تعديلات تجري عليها لقوانين مصر.
20.2 الاتفاق على التحكيم:
أي خلاف، شكوى أو جدل ناشئ عن هذه الاتفاقية أو مرتبط بها أو أي خرق، انتهاك، إبطال أو بطلان لا يمكن حلّه وديا بالنقاش المتبادل، يُحال للتحكيم قبل عقد جلسة تحكيمية لاتخاذ القرار. يجب أن تخضع القواعد الاجرائية للتحكيم لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على أن تتألف المحكمة من ثلاثة حكّام. لا يجب أن يكون الحكم الرئيسي مواطنا لبنانيا أو مصريا. ويتفق الطرفان على اجراء عملية التحكيم في القاهرة بمصر في مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أن تكون الانكليزية أو العربية لغة دعاوى التحكيم.
20.3 تطبيق الاحكام:
يعتبر أي حكم صادر نهائيا وملزماً بالنسبة الى الاطراف المعنية كما أن الاحكام الصادرة عن الحكام تدخل الى أي محكمة تتمتع بالسلطة القضائية على الطرف الذي يصدر الحكم ضده.
20.4 السلطة القضائية:
يتفق الطرفان على أنه لدى بدء الدعاوى القانونية، لا يلجأ أي منهما للحصانة من الدعاوى أو تطبيق الحكم في ما يتعلق بهذه الدعوى القانونية على أساس الحصانة السيادية. يقدم كل طرف الدعوى الى السلطة القضائية لأي محكمة أو حكم يتمتع بالسلطة القضائية في ما يتعلق بهذه الاتفاقية على أن يتابع و/أو ينفذ أي أحكام شرط ألا تتنازل الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية عن الحصانة السيادية في ما يتعلق بقوانينهما وأصولهما السيادية.
20.5 تغيير القانون:
يحق للبائع بتعويض من الشاري في ما يتعلق بأي تغيير في القانون (القوانين) في لبنان بعد تاريخ عقد هذه الاتفاقية مما يؤدي الى ارتفاع التكاليف بالنسبة الى موجبات البائع وفقا لهذه الاتفاقية. في هذه الحالة، يرتفع سعر العقد في هذه الاتفاقية تلقائيا.
21 . تعيين الخبير:
21.1 متى أدت هذه الاتفاقية الى رفع الخلاف الى الخبير عند طلب أحد الطرفين، أو متى يوافق الطرفان على أن لا يحل الخبير مسألة الخلاف، عندئذ تُطبق الاجراءات التالية:
21.1.1 على الطرف الراغب في التعيين أن يُعلم الطرف الآخر بالأمر مع تقديم تفاصيل الخلاف المقترح حله من قبل الخبير في الإشعار؛
21.1.2 يجتمع الطرفان ويسعيان الى الاتفاق على خبير واحد يرفع اليه الخلاف للبت فيه؛
21.1.3 وفي حال عجز الطرفان عن الاجتماع أو الاتفاق على خبير واحد في غضون 21 يوما من تقديم الإشعار بموجب الفقرة 21.1.1، عندئذ يقوم المركز الدولي للخبراء في غرفة التجارة الدولية بتعيين الخبير.
21.2 مؤهلات الخبير:
21.2.1 لا يجب تعيين أي شخص لاتخاذ منصب الخبير بموجب الفقرة 21.1 الا اذا كان مؤهلا من جهة العلم والخبرة والتدريب لحل المسألة المتنازع عليها.
21.2.2 يحق لأي شخص يُعين أو يتم اختياره خبيرا بموجب الفقرة 21.1 أن يتصرف كخبير شرط أن يكشف الخبير المقترح قبل قبول تعيينه للطرفين بالكامل عن أي علاقة أو مصلحة أو واجب يمكن بنظر أحد الطرفين أن يتعارض ماديا مع أداء الوظائف التي يتطلبها هذا التعيين و/أو الاخلال بقدرة الخبير على التواصل الى قرار مستقل وغير متحيز. ويجب أن لا تكون الشركة أو المؤسسة التي يأتي منها الخبير ذات ملكية أو إدارة لبنانية أو مصرية.
21.2.3 لا يُعين أي شخص بدون اتفاق خطي مسبق من الطرفين كخبير موظف (أو كان موظفا في أي وقت من الاوقات خلال السنوات الستة السابقة) لدى أحد الطرفين أو تابع لأحدهما أو مستشار (أو كان مستشارا في أي وقت من الأوقات خلال السنوات الثلاث السابقة) أو متعاقد لأحد الطرفين أو تابع لأحدهما أو مهتم ماديا بأي من الطرفين.
21.3 السرية:
لا يُعين أي شخص خبيرا اذا لم يوافق على المحافظة على سرية المعلومات المزودة من أحد الطرفين في ما يتعلق بالخلاف بموجب هذه الاتفاقية ووجود هذا الخلاف وحله.
21.4 الحلّ:
21.4.1 قد يطلب الخبير البيانات والمعلومات التي يجدها مناسبة على أن يقوم الطرفان بالجهود المعقولة للاستجابة فورا الى هذه المطالب. يقدم أحد الطرفين كل المعلومات الى الخبير خطيا عن طريق إشعار بالتزامن مع الطرف الآخر. وفي حال طلب الخبير معلومات شفهية، على الطرف المطلوب منه المعلومات أن يقدم إشعارا للطرف الآخر في مدة أدناها سبعة أيام بزمان ومكان تقديم هذه المعلومات مع منح الطرف الآخر حق التواجد.
21.4.2 يقدم الخبير خطيا طرق الحل بشكل عملي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما بعد قبوله التعيين، على أن يتجاهل البيانات والمعلومات الواردة والحاصلة بعد الثلاثين يوما الا إذا قدم الأمر عينه استجابة الى طلب الخبراء.
21.4.3 يمكن أن يحصل الخبير على الاستشارة التقنية و/أو المهنية المستقلة ويمكن أن يطلب من أي شخص يستوفي الشروط المذكورة في الفقرتين 21.2.2 و21.2.3 شرط أن يلتزم المستشار المستقبلي الالتزام بشروط السرية المذكورة في الفقرة 21.2.2 مثل الخبير الذي يفعل الأمر ذاته مع الطرفين حكما.
21.4.4 لا يعتبر الخبير حكما ولكنه يقدم حلا بصفته خبيرا ولا يُطبق القانون أو التشريع المتعلق بالتحكيم على الخبير أو الحل أو الاجراءات التي من خلالها تم التوصل الى الحل.
21.4.5 يعتبر حل الخبير نهائيا وملزما بالنسبة الى الطرفين ما عدا:
1 - في ما يتعلق بحالات الاحتيال، الخطأ أو فشل الخبير في الكشف عن أي مصلحة أو موجبات وفقا للبند 21.2؛
2 - أو في حال إشعار طرف للطرف الآخر خلال 90 يوما من استلام حل الخبير بأن الطرف المذكور يطلب إحالة المسألة الى التحكيم.
أي خلاف يتعلق بصلاحية أو قابلية تطبيق حلّ الخبير أو أي إحالة بموجب الفقرة 21.4.5 (2) يجب أن يُحل نهائيا بالتحكيم. يعتبر حل الخبير ملزما للطرفين الا في حال تم تعديله عبر قرار تحكيمي.
21.4.6 يتحمل كل طرف تكاليف ونفقات المستشار القانوني، الشهود والموظفين الذين وكّلهم. ويجب تقسم تكاليف ونفقات الخبير على الطرفين بطريقة متناسبة مع الحل الذي يقدمه الخبير. ويشمل حل الخبير نسب التكاليف التي يتحملها الطرفان.
22 . السرية:
لا يجب أن يستخدم أحد الطرفين أو يقدم لطرف ثالث مضمون هذه الاتفاقية أو غيرها من المعلومات أو الوثائق التي يمكن أن يمتلكها ذلك الطرف في ما يتعلق بأداء هذه الاتفاقية بدون الاتفاق المسبق للطرف الذي تعتبر المعلومات
أو الوثائق سرية بالنسبة اليه. لا تنطبق هذه القيود على مضمون هذه الاتفاقية أو على المعلومات أو الوثائق التي:
22.1.1 تُصنف بفئة المجال العام بدلا من التصرف أو فشل تصرف الطرف الذي حصل عليها؛ أو
22.1.2 تم إفشاؤها ل:
1 - أي تابع مع وجوب حفظه للسرية؛
2 - أشخاص مشاركين في تطبيق هذه الاتفاقية مثل المستشار القانوني،
المحاسبين، وغيرهم من المستشارين المحترفين، التقنيين أو التجاريين، الضامنين أو المقرضين مع وجوب حفظهم السرية؛
3 - الخبراء أو الحكام المعينين بموجب هذه الاتفاقية؛
4 - أو أي منظمة حكومية، بورصة معترف بها أو أي هيئة ناظمة لها سلطة قضائية على طرف ما أو أحد تابعيه شرط أن تتمتع هذه المنظمة، البورصة أو الهيئة الناظمة بالحق لطلب الافشاء وأن يتم هذا الافشاء بموجب هذا الحق.
23 . الاشعارات:
23.1 تكون الاشعارات، الفواتير وغيرها من الخطابات المطلوبة أو المسموح بها بموجب هذه الاتفاقية خطية باللغتين العربية أو الانكليزية الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك. يمكن تسليم هذه الاشعارات، الفواتير أو الخطابات باليد أو عن طريق بريد معروف أو بالفاكس الى العنوان المحدد أدناه.
البائع
العنوان: الرئيس
الشركة المصرية للغاز الطبيعي القابضة
صندوق بريد 8064
مدينة نصر 11371
85، برج C، شارع نصر مقابل شارع عباس العقاد، مدينة نصر
القاهرة، مصر
الهاتف: 175/174 22611 02 002
الفاكس: 22611176 02 002
____________________
العنوان: الرئيس التنفيذي
الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)
صندوق بريد 11742
شارع فلسطين، القطاع الرابع، معادي الجديدة
القاهرة، مصر
الهاتف: 7031438/7031439 022 002
الفاكس: 7031457/7028813 022 002
__________________________
الشاري
مدير عام منشآت النفط
منشآت النفط في لبنان
غاريوس سنتر - فرن الشباك - ط 11 .
لبنان
الهاتف: 3/2/1284780 00961
الفاكس: 1284781 961 00
23.2 تعتبر الاشعارات والفواتير والخطابات الاخرى سارية المفعول منذ لحظة تسليمها الى العنوان الصحيح. يعتبر الفاكس مُرسلا منذ لحظة إرساله شرط أن: (1) يحتفظ الطرف المُرسل بسجل للخطابات المُرسلة للتأكد من إتمام عملية الارسال بشكل صحيح وارسال الصفحات كلها؛ و(2) يبعث الطرف المُرسل الى الطرف المتلقي نسخة عن الإشعار أو الخطابات الأخرى عبر تسليمها باليد أو عن طريق البريد.
23.3 تُرسل عمليات الإشعار بتسميات الغاز الطبيعي بموجب الفقرة 10 بالفاكس أو بأي طريقة اخرى يتفق عليها البائع والشاري.
23.4 يستطيع أحد الطرفين تغيير العنوان المفصل في الفقرة 23.1 عبر إرسال إشعار مسبق الى الطرف الآخر وفقا لهذا الفقرة 23 .
24 . التنازل:
24.1 أحكام عامة:
بموجب الفقرة 24.2 المذكورة أدناه، لا يحق لأي طرف التخلي عن حقوقه أو موجباته جزئيا أو كليا وفقا لهذه الاتفاقية بدون موافقة الطرف الآخر الخطية المسبقة.
24.2 حالات التنازل المسموح بها:
24.2.1 يمكن أن يتخلى الشاري عن أي من حقوقه أو موجباته، جزئيا أو كليا، بموجب هذه الاتفاقية الى الحكومة اللبنانية بدون موافقة البائع. ولكن هذا التنازل لا يحرر الشاري أو يعفيه من أداء واجباته وموجباته وفقا لهذه الاتفاقية قبل موعد التنازل.
24.2.2 يستطيع البائع أن يتنازل عن حقوقه أو موجباته، جزئيا أو كليا بموجب هذه الاتفاقية الى حكومة مصر، أو تابع أو ناقلي الغاز على طول الطريق من مصر الى لبنان بدون موافقة الشاري ولكن هذا التنازل لن يحرر البائع أو يعفيه من أداء واجباته وموجباته بموجب هذه الاتفاقية خلال مدة العقد كلها الا في حال موافقة الشاري.
25 . التنازل عن الحصانة:
في حال مطالبة الطرفين بالتعويض عن أصولهما عن طريق الدعوى، التنفيذ أو الحجز (سواء أكان بواسطة التنفيذ، قبل الحكم أو غير ذلك) أو اجراءات قانونية أخرى وفي حال عزو التعويض الى نفسه أو أصوله عن طريق السلطة القضائية (سواء أكان هناك مطالبة أم لا)، يوافق الطرفان على عدم الادعاء وبشكل غير قابل للرد وبالتالي التنازل عن التعويض بشكل غير قابل للرد الى الحد الذي تسمح به قوانين السلطة القضائية المعنية ولكن شرط ألا تتنازل الحكومة المصرية واللبنانية عن الحصانة السيادية في ما يتعلق بقوانين وأصول السيادة.
26 . أحكام عامة:
26.1 لا يمكن تعديل الاتفاقية أو تغييرها أو إضافة أي شيء عليها الا من خلال وثيقة خطية موقعة من الطرفين.
26.2 أي تأخير، عطل أو حذف يحصل من جانب أحد الطرفين في تطبيق أو ممارسة أو متابعة أي حق، سلطة، امتياز، دعوى أو طعن مذكور في الاتفاقية أو ناشئ عنها أو عن انتهاك أي موجبات من قبل أحد الطرفين بموجب هذه الاتفاقية يعتبر: (أ) تنازلا عن الحق، السلطة، الامتياز، الدعوى أو الطعن، أو (2) عمل على منع تطبيق أو ممارسة هذا الحق، السلطة، الامتياز، الدعوى أو الطعن في أي وقت من الأوقات.
26.3 لا تتأثر صلاحية البنود والشروط والاجزاء المتبقية من هذه الاتفاقية بالمحكمة، مجلس الادارة أو أي دعوى في سلطة قضائية قابلة للتطبيق تقرر أن بندا أو فقرة أو جزءا من الاتفاقية هو غير شرعي أو غير قابل للتطبيق أو متعارض مع أي قانون أو مناهض للسياسة العامة. في هذه الحالة، يستبدل الطرفان الفقرة عبر تعديل هذه الاتفاقية بفقرة جديدة أكثر ملاءمة تعكس بشكل قانوني نية الطرفين وهدفهما.
26.4 نصّت هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية. ويمكن أن يؤمن الطرفان ترجمة للنص ولكن في حال نشوب خلاف على عملية نقل النص، تبقى النسخة الانكليزية هي النسخة المعتمدة.
26.5 يوافق كل طرف على تنفيذ الوثائق الاضافية الاخرى وتسليمها بالاضافة الى تطبيق الشروط كلها كما هو ضروري لتفعيل هذه الاتفاقية واستئناف الاعمال المذكورة ههنا.
26.6 تعتبر هذه الاتفاقية ملزمة وسارية المفعول لمصلحة الطرفين ومن يخلفهما أو يُعهد اليهم العمل.
26.7 إن حقوق الطرفين المذكورة في هذه الاتفاقية تراكمية وغير محصورة بأي حقوق يؤمنها القانون الا إذا حُدد غير ذلك.
26.8 في جميع الأحوال، يأخذ الطرف الذي يطالب بالتعويض عن حق ما بموجب هذه الاتفاقية على عاتقه كل التدابير الضرورية لتخفيف الخسارة الحاصلة شرط أن يفعل ذلك بدون التسبب بأي ضرر أو كلفة غير مبررة.
وإثباتا لذلك، تم تنفيذ هذه الاتفاقية حسب الأصول بدءا من التاريخ المذكور أعلاه:
بالنيابة عن:
الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)
المهندس عبد العليم طه
الرئيس التنفيذي
بالنيابة عن:
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
المهندس محمود لطيف عامر
الرئيس
بالنيابة عن:
وزارة الطاقة والمياه - منشآت النفط في لبنان
السيد سركيس حليس
مدير عام منشآت النفط في لبنان
_______________________
الجدول 2
السعر
1 . صيغة تسعير الغاز:
يدفع الشاري للبائع السعر بالنسبة لجميع كميات الغاز الطبيعي التي تُباع وتُسلّم في نقطة التسليم بموجب هذه الاتفاقية بالاضافة الى تكلفة النقل من الحدود الاردنية السورية الى نقطة التسليم على الحدود السورية اللبناني
ة، والتي يدفع ثمنها الشاري للبائع، ويجب ان يكون الدفع بالدولار الأمريكي لكل MMBTU. السعر المطبق على اي فصل (من «ربع السعر الفصلي»)، يُحتسب وفقا للمعادلة التالية والمؤشرات أدناه:
الثمن الذي ينبغي دفعه من قبل الشاري للبائع لكل MMBTU = T 6 CP
CP = 3.50 دولار اميركي لكل MMBTU عند P1 يساوي 30 دولار اميركي لكل برميل مضافا اليه 0.1 دولار اميركي لكل MMBTU
عند كل زيادة دولار اميركي واحد عن سعر ال P1.
P1 = المعدل الحسابي لسعر برميل Brent (DTD) الادنى والاقصى بالدولار الاميركي كما هو وارد في نشرة Platts Crude Oil Marketwire في بند Spot Crude Assessments للأشهر الثلاث الاخيرة.
ضمن الحدود التالية:
على ألا يتعدى ال CP في اي حال من الاحوال السعر الاقصى P max. والمحدد ب 5.0 دولار اميركي لكل MMBTU.
على الّا ينخفض ال CP في اي حال من الاحوال عن السعر الادنى P min. والمحدد ب 3.5 دولار اميركي لكل MMBTU.
T = كلفة النقل من الحدود الاردنية السورية حتى نقطة التسليم على الحدود اللبنانية السورية كما هي محددة في البند رقم 4 من هذا الجدول.
«بلاتس كرود اويل مركتوير {Platts Crude Oil Marketwire التي تظهر اسعار ل BRENT، على النحو المبين في هذا الجدول 2، كما يتم نشرها من قبل بلاتس (قسم من شركات مكجراو هيل McGraw-Hill Companies) ومقرها يقع في 2 بن بلازا، الطابق ال 25، نيويورك، الولايات المتحدة 101212298، الولايات المتحدة الأمريكية.
لتجنب الشك، تبدأ السنة العقدية الاولى في يوم البدء وتنتهي في 31 كانون أول/ ديسمبر من ذلك العام. وسوف يكون ذلك بمثابة سنة عقدية كاملة، والسنة العقدية الأخيرة سوف تبدأ في الاول من كانون الثاني/ يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر من السنة العقدية الأخيرة أو تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية، أيهما يأتي أولا.
2 . طريقة احتساب السعر:
1و2) جميع الحسابات الوسيطة لتحديد السعر (والأسعار المحتسبة من ذلك) يجب ان تكون لخمس (5) كسور عشرية، دون تدوير، ويجب تدوير الناتج النهائي الى الكسر العشري الرابع. والرقم من خمسة (5) أو اكثر في الكسر الخامس من الكسور العشرية سوف يؤدي الى تدوير الكسر العشري الرابع والرقم من اربع أو اقل في المكان الخامس من الكسور العشرية سوف يُحذف.
2.2) في مدة لا تتجاوز يوم العمل الخامس في الشهر الأول من كل فصل، يحسب البائع السعر للفصل الحالي على النحو المحدد اعلاه في الجدول «2» من هذه الاتفاقية، وسوف، من خلال إشعار الشاري، يقدم السعر، مع تفاصيل البيانات المستخدمة لحساب السعر والحسابات ذات الصلة، الى الشاري للموافقة عليها. يجب على الشاري، عن طريق اشعار البائع في غضون عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الشاري لإشعار البائع، اعلام الشاري ما إذا كان يوافق على حسابات البائع للسعر. إذا امتنع الشاري عن تقديم مثل هذا الاشعار في غضون عشرة (10) أيام عمل، يُعتبر الشاري أنه قد وافق على حسابات البائع بشأن السعر.
2.3) إذا كان الشاري لا يوافق على حساب السعر لأي سبب من الأسباب، يجب ان يسعى الشاري والبائع معا الى الاتفاق على احتساب السعر. في مثل هذه الحالة، في غضون ثلاثين (30) يوما من إشعار الشاري عن عدم الاتفاق، إذا لم يتمكن الأطراف من الاتفاق على احتساب السعر، يمكن ان تحال المسألة، بناء على طلب اي من الشاري أو البائع، الى خبير وفقا للفقرة 21، ولكن يجب على الشاري ان لا يمتنع عن دفع ثمن الغاز المسلّم في نقطة التسليم ويجب ان يواصل دفع ثمن هذا الغاز وفقا للفاتورة (الفواتير) الشهرية المقدمة من قبل البائع وفقا لأحكام الفقرة 15 من هذه الاتفاقية، حتى يتم حل النزاع وتسوية هذه المسألة
في ذلك الوقت.
3 . تعديل أو استبدال المؤشرات:
3.1) إذا كانت، في الوقت عند موعد تقديم السعر الى الشاري وفقا للفقرة 2.2، أي قيمة لمؤشر مطلوب لحساب السعر إما:
(اولا): غير متوفرة بصفة مؤقتة في شكل نهائي من المصدر المحدد؛ أو
(ثانيا: تم احتسابها و/أو نشرها في شكل خاطئ ولم تُصحح في المصدر المحدد؛
عندها، يتعين على الشاري والبائع معا السعي للاتفاق على قيمة المؤشر المطلوب، إذا امكن ذلك عن طريق الحصول على المعلومات من مصدر محدد أو، عند الاقتضاء، من بعض المنشورات الأخرى أو مصدر آخر.
3.2) إذا كان، عملا بالفقرة 2.1 لا يمكن للشاري والبائع ان يوافقا على قيمة المؤشر المطلوب، فإن احكام الفقرة 2.3 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية
تسري حتى الوقت الذي تصبح فيه القيمة النهائية أو المصححة للمؤشر متوافرة من المصدر المحدد.
3.3) دون المساس بأحكام الفقرة 2.3 والفقرة 3.2 اعلاه، إذا كانت اي من أو كل المؤشرات ذات الصلة التي نشرت في المصدر المحدد لم تعد تُنشر فيه نهائيا، يتعين على الشاري والبائع السعي معا الى الاتفاق على مصدر آخر للقيم والمؤشرات أو، إذا لم يكن الاتفاق ممكنا بهذا الشأن، الاتفاق على مؤشر أو مؤشرات بديلة، التي تُنشر ارقامها، لتحل محل المؤشرات التي توقف نشرها، بحيث تعكس السلة الجديدة من المؤشرات اكبر قدر ممكن من اتجاه سلة المؤشرات التي تحل محلها.
4 . تعريفة الترانزيت:
تكلفة النقل من الحدود الاردنية/ السورية الى نقطة التسليم عند الحدود السورية/ اللبنانية أي {T} في صيغة تسعير الغاز في البند 1 أعلاه في هذا الجدول.
نص الاتفاقية بالغة الانكليزية