المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية شراء الغاز الموقعة بتاريخ 30/5/2009 بين الحكومة اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS)، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 108 26/06/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية شراء الغاز الموقعة بتاريخ 30/5/2009 بين الحكومة اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS)، والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري