All legislation

قانون Law No. 108 26/06/2010

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية شراء الغاز بين الجمهورية اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية موقعة بتاريخ 30/5/2009

Type
قانون · Law
Number
108
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4176-4207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 108 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية شراء الغاز الموقعة بتاريخ 30/5/2009 بين الحكومة اللبنانية - وزارة الطاقة والمياه والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري