Agreement International 24/08/2011
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
- Scope
- International
- Signed
- 24/08/2011
- Ratified by
- مرسوم رقم 6172 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مراقبة الشركات بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار اليهما فيما بعد ب «الطرفين»،
انطلاقا من الروابط الأخوية التي تربط البلدين ورغبة منهما في تطوير علاقة البلدين في كافة المجالات الفنية والتشريعية والتنظيمية للشركات المسجلة في البلدين ووضع آليات لتبادل المعلومات والخبرات،
واقتناعا منهما بأن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز المناخات الاستثمارية في البلدين وتوفير البيئة الملائمة في كل منهما لتطوير وتعظيم الاستثمار وبيئة الأعمال الفاعلة والمنافسة على المستوى الاقليمي والدولي،
في هذا الاطار وبهذه الروح الأخوية تم الاتفاق على ما يلي، ووفق برنامج زمني يتم وضعه من الطرفين:
أولا: تبادل الخبرات في مجال تسجيل كافة أشكال الشركات ولا سيما التسجيل عن بعد واعتماد الدفع والتوقيع الالكتروني، واستفادة كل طرف من خبرات الاتحاد الاوروبي في هذا المجال، سواء في إطار اتفاقيات الشراكة التي يعقدها كل طرف مع دول الاتحاد الاوروبي أو في الاطار الثنائي مع دول الاتحاد.
ثانيا: تبادل الخبرات في مجال تسجيل المشروع (الشركة) وبدء العمل بها من قبل المستثمر والخدمات اللازمة للمشروع بعد العمل.
ثالثا: تبادل الخبرات في تحقيق مفاهيم الرقابة الوقائية على الشركات وتعزيز مفاهيم حوكمة الشركات.
رابعا: تبادل التشريعات والأنظمة والمعلومات وآليات العمل في مجال تعثر الشركات والوقاية من التعثر.
خامسا: تبادل التشريعات وآليات العمل الخاصة بتصفية الشركات والعودة عن التصفية.
سادسا: تبادل الخبرات في مجال تخفيض الحد الادنى لرأس المال للشركات عند التسجيل وآليات الرقابة بعد إجراءات التخفيض وضمان حقوق المساهم
ين وأصحاب الحقوق عند التعثر أو التصفية.
سابعا: تبادل الخبرات في مجال الاندماجات الاقتصادية وإعداد الدراسات الاقتصادية للاندماجات وأثر الاندماجات على القطاعات الاقتصادية في ظل التشريعات الخاصة بالمنافسة والعولمة الاقتصادية.
ثامنا: تدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعها حيز التنفيذ.
تبقى هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء المطلوب.
حررت ووقعت في بيروت بتاريخ 3 ربيع الثاني 1431 ه الموافق 19 آذار 2010 م. باللغة العربية على نسختين أصليتين.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
عامر الحديدي
وزير الصناعة والتجارة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
إبراهيم نجار
وزير العدل