Agreements

Agreement Bilateral 17/08/2011

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار الموقعة بتاريخ 12/12/2009

Scope
Bilateral
Signed
17/08/2011
Ratified by
قانون رقم 137 سنة 2011
Source
Lebanese University

رقم المشروع :LE-0068

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار،

الجمهورية اللبنانية

استصناع سهل عكار

(Idbsrvl-agreements) - لبنا

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية في 25/12/1430 ه (الموافق 12/12/2009م) بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).

بما ان:

(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الأعمال المدنية والخدمات الاستشارية والاعمال الاخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار، الجمهورية اللبنانية وذلك طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشار اليها فيما يلي \

ب «المنشآت») وذلك لاستخدامها في اطار المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) البائع قد ابلغ المشتري بموافقته على تنفيذ الأشغال والخدمات المشار اليها بالفقرة (أ) اعلاه بموجب رسالته للبائع بتاريخ 17/5/2009م والتي وافق عليها المشتري بموجب رسالته بتاريخ 22/5/2009م.

(ج) البائع، تحقيقا لرغبة المشتري، سيقوم بتنفيذ المنشآت، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (52.728.000) اثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دولارا أمريكياً أي ما يعادل تقريبا (35.152.000) خمسة وثلاثين مليونا ومائة واثنين وخمسين ألف دينارا إسلاميا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال ستة عشر (16) سنة بعد فترة اعداد مدتها اربع (4) سنوات وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

المادة الأولى

تعريفات - تفسير

1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت،

باسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (52.728.000) اثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دولارا امريكياً.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

المنشآت: الاشغال والاعمال والخدمات الخاصة بتطوير المنشآت بما في ذلك المكونات الوارد وصفها جميعا في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية.

المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ الاعمال المدنية.

العقد: عقد الاعمال المدنية المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.

مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لاجل تنفيذ الاعمال المدنية.

عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشار

ي بمقتضى المادة 5 من اتفاقية الوكالة وذلك لغرض الاشراف على اشغال تنفيذ المنشآت.

التكلفة الاجمالية: التكلفة الاجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقا للعقد وكل تحملات أو تكاليف اخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.

شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت الاستلام الاولي للاعمال المدنية وفقا لمتطلبات المواد الواردة في العقد.

شهادة التسلم النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقا للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد اتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقا للعقد.

ثمن البيع: ثمن المشروع الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بمضي ثمانية واربعين (48) شهرا.

حالات الاخلال: الحالات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.

الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها

وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الإسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأجير في دفع أي مما سبق ذكره.

1 - 2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.

(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند اشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

(ج) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.