All legislation

قانون Law No. 137 17/08/2011

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار الموقعة بتاريخ 12/12/2009

Type
قانون · Law
Number
137
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 2999-3007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 137 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية استصناع بمبلغ /52.728.000/ د.أ. (اثنان وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرون الف دولار اميركي) الموقعة بتاريخ 12/12/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي