Agreement Bilateral 17/08/2011
اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطا ذات السيادة
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 17/08/2011
- Ratified by
- قانون رقم 140 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطا ذات السيادة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
و منظمة فرسان مالطا ذات السيادة،
إدراكا لالتزامهما المشترك من أجل احترام كرامة الانسان والحرية والديمقراطية والمساواة وأصول القانون وحقوق الانسان والتضامن والعدالة، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما وتوطيدها بروح من الاحترام المتبادل لسيادتهما،
وإذ تأخذان في الاعتبار دور منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في تعزيز مساعدة الأشخاص المحرومين من خلال العون الطبي والخدمات الاجتماعية، وذلك من أي تمييز لجهة المعتقد أو العرق أو الدين،
ونظرا للعمل الذي أدته منظمة فرسان مالطا ذات السيادة في لبنان منذ العام 1953،
وسعيا لتوفير إطار قانوني لتعاونهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، تشير عبارة «المنظمات التابعة لمنظمة فرسان مالطا ذات السيادة» جمعية فرسان مالطا اللبنانية من جهة، ومن جهة اخرى الجمعيات الوطنية للمنظمة كما وجمعية مالطا لبنان أو أي مؤسسة أو جمعية تحصل على موافقة السلطات اللبنانية.