المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 28/10/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطة ذات السيادة والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 140 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 28/10/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطة ذات السيادة والمرفقة ربطا.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي