All legislation

قانون Law No. 140 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطة ذات السيادة الموقعة في بيروت بتاريخ 28/10/2009

Type
قانون · Law
Number
140
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3017-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 140 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية التعاون الموقعة في بيروت بتاريخ 28/10/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة فرسان مالطة ذات السيادة والمرفقة ربطا.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي