Agreement International 17/08/2011
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لعام 2001
- Scope
- International
- Signed
- 17/08/2011
- Ratified by
- قانون رقم 141 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لعام 2001
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تستذكر المادة 194 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، لعام 1982، التي تنص على أن الدول يجب ان تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه،
وإذ تستذكر أيضا ال