Agreements

Agreement International 17/08/2011

الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لعام 2001

Scope
International
Signed
17/08/2011
Ratified by
قانون رقم 141 سنة 2011
Source
Lebanese University

الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، لعام 2001

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تستذكر المادة 194 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، لعام 1982، التي تنص على أن الدول يجب ان تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه،

وإذ تستذكر أيضا ال