All legislation

قانون Law No. 141 17/08/2011

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 حررت في لندن في الثالث والعشرين من آذار/ مارس عام ألفين وواحد

Type
قانون · Law
Number
141
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3022-3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 141 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي