Agreements

Agreement Bilateral 17/08/2011

اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية

Scope
Bilateral
Signed
17/08/2011
Ratified by
قانون رقم 144 سنة 2011
Source
Lebanese University

اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية،

رغبة منهما في توطيد علاقاتهما في مجال التعاون القضائي،

قد اتفقتا على عقد هذه الاتفاقية:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

1 . تلتزم كل من الدولتين بمنح الدولة الاخرى مساعدة قضائية في الحقل المدني. يشمل الحقل المدني لأغراض هذه الاتفاقية كل من القانون المدني والقانون التجاري وقانون العمل.

2 . تعين وزارتا العدل في الدولتين كسلطتين مركزيتين مكلفتين بتنفيذ الالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية. يمكن إجراء التبادل بين السلطتين المركزيتين عبر الطرق الدبلوماسية.

3 . تتم المراسلة بين السلطتين المركزيتين بلغة الدولة المطلوبة منها المساعدة ويكون تدخلهما مجانيا.