المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية الموقعة في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 144 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية الموقعة في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفقة ربطا.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي