All legislation

قانون Law No. 144 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية الموقعة في بيروت بتاريخ 4/10/2002

Type
قانون · Law
Number
144
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3040-3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 144 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون المدنية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية الموقعة في بيروت بتاريخ 4/10/2002 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي