Agreement Bilateral 17/08/2011
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 17/08/2011
- Ratified by
- قانون رقم 147 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار اليهما فيما بعد ب «الطرفين المتعاقدين»،
ايمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق القائمة بينهما، وانطلاقا مما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المبرمة بينهما عام 1991، وانفاذا لما نص عليه اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي الموقع بينهما عام 1993،
وتأسيسا على رغبتهما المشتركة في تدعيم النشاط الاستثماري في بلديهما عن طريق ايجاد المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين والسوريين بغية حفزهم على تأسيس واقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين،
اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية: يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني المبينة فيما يأتي ما لم يقتض السياق معنى آخر:
.1 تعني كلمة «استثمارات» جميع أنواع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير. وتشمل كلمة «استثمارات» بوجه خاص وليس على سبيل الحصر:
أ. الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الضمانات المتعلقة بها كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الاخرى وأية حقوق اخرى مماثلة.
ب. حصص وأسهم وسندات الشركات والأوراق المالية.
ج. مطالبات بأموال استخدمت لخلق قيمة اقتصادية أو بأداء ذو قيمة اقتصادية.
د. حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني والسمعة التجارية وكذلك \
الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين ولوائح اقليم الطرف المتعاقد المقام عليه الاستثمار.
ه. امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بقانون أو عقد، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تنميتها أو استخراجها أو استغلالها.
ولا يخل أي تعديل في شكل استثمار الأصول بصفته استثمار، بشرط ألا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد في الاقليم الذي اقيم عليه هذا الاستثمار.
.2 تعني كلمة «مستثمر»:
أ. الأشخاص الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه،
ب. الاشخاص الاعتباريون المؤسسون وفق قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين مثل الشركات الخاصة والمشتركة والجمعيات واتحادات رجال الأعمال والشركات والمنشآت الفردية،
ج. أي من الطرفين المتعاقدين أو مؤسساتهما العامة،
الذين وظفوا استثمارا في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين
والأنظمة النافذة.
.3 تعني كلمة «عائدات» المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمار بما فيها على وجه الخصوص وليس الحصر الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية، والريوع، والمقبوضات لقاء الأعمال الادارية والمساعدة الفنية أو البدلات الاخرى. ويتمتع عائد الاستثمار في حالة إعادة استثماره بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار.
.4 يعني مصطلح «إقليم»:
أ. بالنسبة للجمهورية العربية السورية:
وفقا للقانون الدولي اراضي الجمهورية العربية السورية بما فيها مياهها الداخلية وبحرها الاقليمي وباطن هذه الاراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمناطق البحرية الاخرى والتي لسورية الحق في ممارسة حقوق سيادية عليها لاغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.
ب. بالنسبة للجمهورية اللبنانية:
أراضي الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك البحر الاقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي يمارس عليها لبنان، وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي، حقوق السيادة، والولاية القانونية.