All legislation

قانون Law No. 147 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقعة في دمشق بتاريخ 18/7/2010

Type
قانون · Law
Number
147
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3053-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 147 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقعة في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي