Agreements

Agreement Bilateral 05/09/2011

اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات بين وزارتي الداخلية في كل من حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

Scope
Bilateral
Signed
05/09/2011
Ratified by
مرسوم رقم 6251 سنة 2011
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات بين وزارتي الداخلية في كل من حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

انطلاقا من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية

اللبنانية والجمهورية العربية السورية في دمشق بتاريخ 1991/5/22،

ورغبة كل من وزارتي الداخلية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية في توثيق عرى التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

ونظرا لما يشكله التعامل في المخدرات من خطر بالغ على المجتمع والبشرية جمعاء تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى

تبادل المعلومات حول مهربي المخدرات ومروجيها والفاعلين الأصليين والشركاء والمحرضين في جرائم المخدرات وذلك بين الجهازين المختصين في البلدين مباشرة بغية تفويت فرص الهروب وضمانا لسرية الاجراءات وسرعتها، وبالتالي تتبع هؤلاء جميعا لكشف نشاطهم الاجرامي وضبطهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

المادة الثانية

تنسيق أعمال البحث والتحري عن انتاج وتصنيع وتخزين المواد المخدرة وطرق تهريبها والاتجار غير المشروع بها وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بكبار المهربين الذين يقيمون في البلدين الشقيقين بغض النظر عن جنسياتهم.

المادة الثالثة

تبادل المعلومات الفورية بالوسائل المتاحة عن الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الاتجار غير المشروع بالمخدرات عند انتقالهم بين البلدين.

المادة الرابعة

انتقال المسؤولين والمحققين المختصين في البلدين، رفق المقبوض عليهم إذا دعت الحاجة الى ذلك بهدف استكمال إجراءات التحقيق وكشف من له علاقة بعملية التهريب سواء كان مدبرا أو ممولا أو تاجرا أو متداخلا أو محرضا على أن يعاد المقبوض عليه أيا كانت جنسيتهم الى البلد الذي قبض عليهم فيه لمحاكمتهم لديه أما المقبوض عليه لاحقا فهؤلاء تجري محاكمتهم في البلد الذي يقبض عليهم فيه.

المادة الخامسة

ترحيل من تتوفر عنهم معلومات مؤكدة بتهريب أو نقل أو تجارة المخدرات أو أي نشاط في هذا المجال ضد البلد الذي ينتمون إليه من المواطنين اللبنانيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو المترددين منهم عليها أو المواطنين السوريين المقيمين في الجمهورية اللبنانية أو المترددين منهم عليها وعدم ترحيل هؤلاء الأشخاص إلا بعد عرض وضعهم على القضاء المختص.

المادة السادسة

تسهيل عمليات المرور المراقب بغية القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجريمة على أن يعلم عن تلك المعلومات قبل (48) ساعة على الأقل.

احكام ختامية

1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا بإتمام الاجراءات الداخلية لتصديقها.

2. يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات

المتفق عليها حيز التنفيذ طبقا للاجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

3. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته بإنهاء العمل به قبل ستة أشهر وذلك عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني السوري.

حرر ووقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 2010/7/18 على ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية لكل منها نفس الحجة القانونية.

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير الداخلية

اللواء سعيد سمور

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الداخلية والبلديات

الأستاذ زياد بارود