Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6251 05/09/2011

إبرام إتفاق تعاون لمكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010

مرسوم رقم 6251 تاريخ 05/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6251
التاريخ
05/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 43, 15/09/2011, ص. 3497-3498
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6251 تاريخ 05/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق التعاون لمكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011