المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون لمكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 6251 05/09/2011
مرسوم رقم 6251 تاريخ 05/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون لمكافحة المخدرات بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة