Agreements

Agreement Bilateral 05/09/2011

تمديد مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية في ما يتعلق بمشروع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ووزارة الداخلية والبلديات لمراقبة حرائق الغابات

Scope
Bilateral
Signed
05/09/2011
Ratified by
مرسوم رقم 6252 سنة 2011
Source
Lebanese University

تمديد مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية في ما يتعلق بمشروع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ووزارة الداخلية والبلديات لمراقبة حرائق الغابات

في ما يتعلق بمشروع «دعم آلية مؤسساتية مستدامة لمراقبة حرائق الغابات في لبنان»، والذي تم تنفيذه بنجاح بين الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي عبر شركة القطاع العام TRAGSA، ووزارة الداخلية والبلديات عبر المديرية العامة للدفاع المدني، يتم بموجب هذه المذكرة تمديد مذكرة التفاهم الموقعة في 18حزيران 2009 والتي تنتهي صلاحيتها في 17 حزيران 2010، بحيث تصبح نافذة من 18 حزيران 2010 ولغاية 17 حزيران 2011 . ويجري هذا التمديد وفقا للفقرة 4- 1 من مذكرة التفاهم المذكورة اعلاه:

«4 - 1 - تسري مذكرة التفاهم هذه لدى التوقيع عليها من قبل الفرقاء وتبقى سارية المفعول لمدة 365 يوما وتمدد لمدة لاحقة 365 يوما لدى الموافقة الخطية من قبل ممثلي الفريقين المخولين حسب الاصول.»

بالاضافية الى ذلك، يُطلب تمديد الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من 18 حزيران 2010 ولغاية 17 حزيران 2011 . وينطبق

هذا الاعفاء على الفقرة 4 - 5 من مذكرة التفاهم المذكورة اعلاه:

«4 - 5 تعفى شركة TRAGSA وموظفيها المتنقلين من اي نوع من الضريبة والتعرفة ورسوم الجمارك، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة تنفيذ المشروع. يمتد هذا الاعفاء ايضا الى كل المعدات والمواد الضرورية المستوردة لانجاز تنفيذ مثالي للمشروع».

وللبيان، وقع الفرقاء عبر ممثليهم المخولين حسب الاصول باسمائهم ادناه على مذكرة التفاهم.

عن الحكومة الاسبانية

معالي الوزيرة ثرية رودريغز

وزيرة التعاون والتنمية

وزارة الخارجية والتعاون

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

معالي الوزير مروان شربل

وزير الداخلية والبلديات

وزارة الداخلية والبلديات

حرر في بيروت في 30 حزيران 2011

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

معالي الوزير مروان شربل

وزير الداخلية والبلديات

وزارة الداخلية والبلديات

حرر في بيروت في 30 حزيران 2011 .

(النص بالغة الانكليزية)