Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6252 05/09/2011

إبرام تمديد مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الاسبانية متعلقة بمشروع دعم آلية مراقبة حرائق الغابات في لبنان الموقعة بتاريخ 18/6/2009

مرسوم رقم 6252 تاريخ 05/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6252
التاريخ
05/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 43, 15/09/2011, ص. 3498-3500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6252 تاريخ 05/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/6/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات والحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتي مددت لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 18/6/2009 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاسبانية والمتعلقة بمشروع دعم آلية مراقبة حرائق الغابات في لبنان.

المادة 2

تتحمل الخزينة اللبنانية عند الاقتضاء الضرائب والرسوم المطلوب الاعفاء منها من جراء تمديد هذه المذكرة.

بعبدا في 5 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011