Agreements

Agreement Bilateral 13/10/2011

برنامج التعاون الثقافي للأعوام 2010 - 2012 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية

Scope
Bilateral
Signed
13/10/2011
Ratified by
مرسوم رقم 6584 سنة 2011
Source
Lebanese University

برنامج التعاون الثقافي للأعوام 2010 - 2012 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية

ان وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في روسيا الإتحادية، المشار اليهما فيما يلي ب «الطرفين»،

إدراكا منهما لأهمية تعزيز القيم الثقافية في كلا البلدين،

وانطلاقا من الاهتمام المشترك بتعميق التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفن،

واقتناعا منهما بأن الحوار الثقافي يسهم في تقدم الشعبين وتوثيق العلاقة بينهما،

اتفقا على ما يلي:

1 . يسعى الطرفان الى تطوير وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية والفنية وإجراء تبادل للمعلومات والخبرات على هذا الصعيد.

2 . يجري الطرفان محادثات حول تنظيم أيام ثقافية لروسيا الاتحادية في الجمهورية اللبنانية وأيام ثقافية للجمهورية اللبنانية في روسيا الاتحادية.

3 . يعمل الطرفان على تشجيع التبادل والمشاركة في الأيام الثقافية والمهرجانات الفنية والثقافية الدولية التي ستقام في البلدين في مجالات الموسيقى والمسرح والباليه والسيرك والفرق الفولكلورية والابداع الشعبي والفنانين المنفردين والرسم التشكيلي والأفلام السينمائية وغيرها من النشاطات الثقافية.

4 . يسهم الطرفان في تطوير التعاون في مجال الفن التشكيلي وتبادل معارض الفنانين والحرف الشعبية بالاضافة الى وفود الرسامين والحرفيين والمرممين والأخصائيين بالفنون الجميلة والفن الشعبي التقليدي.

5 . يشجع الطرفان التعاون المباشر بين المتاحف المشهورة والمكتبات والفرق الفنية ومؤسسات الثقافة والفن وكذلك بين المؤسسات المعنية بالمحافظة على الآثار التاريخية والثقافية وترميمها.

6 . يقوم الطرفان بتبادل وفود الأخصائيين في مجال الموسيقى

والمسرح والسينما والفن التشكيلي والحرف الشعبية والمحافظة على الآثار وترميمها وفي مجال المكتبات والمتاحف، بالإضافة الى العلماء لتبادل خبرات العمل والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات واللقاءات العلمية.

7 . يسهم الطرفان في تحقيق التعاون المباشر بين المؤسسات العلمية والتعليمية العليا في مجال الثقافة والفن.

8 . يعمل الطرفان على تطوير الصلات في المجال السينمائي وتبادل الأنشطة السينمائية والمشاركة المتبادلة في المهرجانات السينمائية الدولية التي تقام في كل من البلدين وعلى أساس الأنظمة المعمول بها.

9 . يسهم الطرفان في إجراء تبادل زيارات لوفود تابعة للجهات المعنية بالثقافة والفن لبحث المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافي.

10 . لدى تبادل الوفود والفرق الإبداعية والأشخاص المنفردين والمعارض في إطار هذا البرنامج، يتم الاتفاق بين الجهات المعنية لدى الطرفين ولكل حال على حدا على المسائل المالية والالتزامات المتبادلة (كلفة النقل والتأمين على المعروضات وكلفة تخزينها وكذلك رسوم الجمارك وكلفة نفقات الحراسة) وذلك ضمن اتفاقية خطية فردية موقعة من قبل الطرفين.

11 . يمكن إدخال تغييرات وتعديلات على هذا البرنامج بالتوافق بين الفريقين.

12 . يمكن للطرفين إجراء نشاطات أخرى غير تلك الواردة في هذا البرنامج.

13 . إن أي خلاف أو تناقض قد ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذا البرنامج سوى تجري تسويته من خلال التشاور بين الطرفين.

14 . يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه ويبقى نافذا لغاية 31 كانون الأول 2012 .

15 . لا يعتبر هذا البرنامج اتفاقية دولية ولا تنشأ عنه التزامات يضبطها القانون الدولي.

حرر في 16 تشرين الثاني 2010 على نسختين باللغتين العربية والروسية.

عن وزير الثقافة في روسيا الاتحادية

وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية