Agreement Bilateral 29/10/2011
الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في إتفاقية القرض مع بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) – فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» والموقعة بتاريخ 29/12/2009
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 29/10/2011
- Ratified by
- مرسوم رقم 6758 سنة 2011
- Source
- Lebanese University