Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6758 29/10/2011

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في إتفاقية القرض مع بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) – فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» والموقعة بتاريخ 29/12/2009

مرسوم رقم 6758 تاريخ 29/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6758
التاريخ
29/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 53, 10/11/2011, ص. 4500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6758 تاريخ 29/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ إتفاقية القرض المتعلقة بتمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» والموقعة بتاريخ 29/12/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار وبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) - فرانكفورت، في جمهورية ألمانيا الفدرالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011