Agreement International 28/10/2011
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرياضة للأعوام 2010 - 2012
- Scope
- International
- Signed
- 28/10/2011
- Ratified by
- مرسوم رقم 6732 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرياضة للأعوام 2010 - 2012
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة الشباب والرياضة وحكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها المجلس القومي للرياضة والمشار إليهما فيما بعد ب «الطرفان المتعاقدان»،
توطيداً لأواصر الأخوة التي تربط بين البلدين، وانطلاقا من الرغبة المشتركة في تنمية التعاون المشترك في مجال الرياضة فيما بينهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يسعى الطرفان إلى:
1 - تسهيل تبادل الفرق الرياضية على مستوى الأندية أو الإتحادات وذلك لإقامة معسكرات تدريبية أو مباريات ودية ويكون الاتصال مباشراً من قبل الهيئات المتناظرة.
2 - إقامة ندوات مشتركة لبحث المشاكل التي تعيق التطور الرياضي بين البلدين.
3 - إقامة دورات تأهيلية للمدربين والعمل على تبادل الخبرات والزيارات للمراكز والمنشآت الرياضية.
4 - دعوة بعض الحكام للمشاركة في الدورات التحكيمية للألعاب الرياضية كافة التي تقيمها الإتحادات الرياضية في البلدين وذلك بالاتصال المباشر بين الإتحادات المعنية أو من خلال وزارة الشباب والرياضة في لبنان والمجلس القومي للرياضة في مصر.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على تنظيم ورش عمل بمشاركة القيادات المعنية من كلا البلدين للبحث في أهم القضايا والموضوعات التي تهمهما.
المادة الثالثة:
1 - يتم الاتفاق بين الطرفين على المواعيد الدقيقة لتنفيذ بنود هذه المذكرة وأعداد المشاركين والمدد التي لم يتم تحديدها في كل نشاط.
2 - يسمي كلا الطرفين منسقاً لمتابعة التنفيذ.
3 - يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقلات الداخلية والرعاية الصحية أثناء تنفيذ الأنشطة المحددة في هذه المذكرة.
المادة الرابعة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر اخطار يعلم به أحد الطرفين الطرف الآخر - عبر القنوات الدبلوماسية - عن استكمال الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ وتظل سارية لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر «كتابة» برغبته في تعديل أو أنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت هذه المذكرة ووقعت في بيروت بتاريخ 17/6/2010م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وزيرة التعاون الدولي
فايزة أبو النجا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الشباب والرياضة
علي حسين عبد اللّه