المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرياضة للأعوام 2010/2012 .
مرسوم رقم 6732 28/10/2011
مرسوم رقم 6732 تاريخ 28/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في بيروت بتاريخ 17/6/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الرياضة للأعوام 2010/2012 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة