Agreement Bilateral 03/11/2011
مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 03/11/2011
- Ratified by
- مرسوم رقم 6791 سنة 2011
- Source
- Lebanese University
مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية
إن معهد البحوث الصناعية إحدى الجهات المرتبطة بوزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية.
ورغبة كل منهما في إرساء تعاون علمي وتقني غايته تحقيق التكامل في مجالات التقييس والمترولوجيا وشهادات المطابقة بهدف تيسير التبادل التجاري بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين وانطلاقاً من أهمية تعميق التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وحيث ان وزارتي الصناعة في البلدين قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في ايار 2000 على التنسيق بين جهات الاعتماد في كلا البلدين ودعم التعاون بينهما بإجراء عمليات تقييم متبادلة بما يسهل التعارف وتحقيق الاعتراف المتبادل في أقرب وقت ممكن.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى
يقوم المسؤولون في الدولتين بوضع الإجراءات التنفيذية التفصيلية لآلية منح شهادات المطابقة وتعتبر هذه الآلية نافذة فور التوقيع عليها.
المادة الثانية
تقوم الاجهزة المعنية بإعداد لائحة السلع المتبادلة بين البلدين وتحديد المواصفات الخاصة بها والتي سيتم بموجبها إصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه اللائحة باستمرار ووفقاً للمستجدات.
تكون اجراءات شهادة المطابقة والبنود الخاصة بالإعتراف المتبادل بها في كلا البلدين طبقا للنظام المعمول به في المنظمة الدولية (ISO) وطبقا للأدلة الصادرة عنها.
المادة الثالثة
تقوم الأجهزة المعنية بمراجعة وتدقيق الإجراءات المنفذة في مجال منح شهادات المطابقة لدى كل منهما بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها.
المادة الرابعة
تقوم الاجهزة المعنية بوضع برنامج خاص باختبارات المقارنة البينية
(Inter-Laboratory Comparison) لأدوات واجهزة القياس في البلدين لخلق الثقة المتبادلة في نتائج الفحص والاختبار.
المادة الخامسة
العمل على توحيد نظم إدارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات بما لا يتعارض مع الأسس العالمية المعمول بها.
المادة السادسة
التعاون والتنسيق في معايرة أنظمة القياس في المجالات كافة.
المادة السابعة
التعاون وتبادل الخبرات في تطوير واستحداث
مختبرات التقييس والسيطرة النوعية.
المادة الثامنة
تقبل وتصدر شهادات المطابقة من معهد البحوث الصناعية في لبنان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في جمهورية مصر العربية.
المادة التاسعة
يجتمع المسؤولون دورياً وحسب الحاجة وبالتناوب لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه.
المادة العاشرة
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها، ويظل العمل بها لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الآخر برغبته كتابة في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على إنهاء العمل بها.
حررت ووقعت في بيروت بتاريخ 30/10/2007، من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية واحتفظ كل طرف بواحدة منها.
عن جمهورية مصر العربية
المهندس/ رشيد محمد رشيد
وزير
التجارة والصناعة
عن الجمهورية اللبنانية
السيد/ سامي حداد
وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور/ بسام فرّن
مدير عام معهد البحوث الصناعية