Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6791 03/11/2011

إبرام مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 30/10/2007

مرسوم رقم 6791 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6791
التاريخ
03/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4678-4679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6791 تاريخ 03/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/10/2007 بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية، حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011