المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/10/2007 بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية، حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
مرسوم رقم 6791 03/11/2011
مرسوم رقم 6791 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/10/2007 بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية، حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة