Agreement International 15/02/2012
مذكرة للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان
- Scope
- International
- Signed
- 15/02/2012
- Ratified by
- مرسوم رقم 7523 سنة 2012
- Source
- Lebanese University
مذكرة للتعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان
ان حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصناعة وحكومة جمهورية السودان ممثلة بوزارة الصناعة والمشار إليهما في ما يلي ب «الطرفان المتعاقدان»،
انطلاقا من روابط الاخوة العربية،
ورغبة منهما في تمتين العلاقات بينهما وفي تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم الطرفين وبصورة خاصة في المجال الصناعي،
وعملا على تعزيز التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والإداري في القطاع الصناعي، على أساس من المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة بما يوطد التكامل الاقتصادي بينهما،
وبهدف خلق المناخ الملائم لتطوير العلاقات المتبادلة بين رجال الأعمال من كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الاولى: 1 - بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والإداري بينهما في المجال الصناعي.
2 - دعم التعاون بين الجهات المتخصصة في البلدين لجهة دراسة وتحديد القطاعات الصناعية ونوعية الصناعة والمشاريع الملائمة للاستثمارات المشتركة.
المادة الثانية: العمل على تنمية التعاون في المجال الصناعي وفي نطاق التشريعات المعمول بها في البلدين من خلال:
1 - تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي وخاصة فيما يتعلق ببرامج التحديث الصناعي.
2 - تأمين الشروط الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على انشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي وتطوير آليات النهوض بالصناعات التصديرية.
3 - دعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي.
4 - تنمية التعاون العلمي والفني في مجالات المقاييس والمواصفات
ومراقبة الجودة والمترولوجيا ومنح شهادات المطابقة والإعتماد.
5 - تشجيع التعاون في كل المجالات الفنية والتكنولوجية ونقل التكنولوجيا والمهارات في قطاع الصناعة.
6 - التعاون في مجال الحقوق الملكية الصناعية وفق تشريعات الطرفين وإلتزاماتهما الدولية في هذا المجال.
المادة الثالثة: يتابع الطرفان تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه المذكرة ويرتكز التعاون الصناعي على برامج عمل يتم وضعها في إطار برامج قطاعية ومشاريع تحددها إتفاقات متممة على أن يؤخذ بعين الإعتبار مشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص بالإضافة الى مشاركة منظمات البلدين غير الحكومية في تنفيذ البرامج القطاعية والمشاريع المعدة في إطار هذه المذكرة.
المادة الرابعة: يتبادل الطرفان الخبراء والمعلومات والبيانات
في المجالات التي يتفقان عليها ويتبادلا المعلومات حول الصناعات القائمة فيهما بهدف التعريف بالمنتجات الصناعية.
المادة الخامسة: يعمل الطرفان على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وتنظيم المعارض بصفة دورية بتبادل الآراء حول واقع القطاع الصناعي في ظل التطور الصناعي العالمي. كما يعمل الطرفان على تنظيم زيارات متبادلة للمؤسسات الصناعية فيهما بهدف تحديد الوسائل والطرق الملائمة لتحسين جودة المنتج وتنمية قدرته التنافسية.
المادة السادسة: 1 - يقوم الطرفان بانجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما المالية.
2 - يمكن للطرفين اشراك مصادر تمويلية أخرى لإنجاز مشاريع متفق عليها.
المادة السابعة: 1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار خطي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر عن إستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية اللازمة لوضعها حيز التنفيذ.
2 - يسري مفعول هذه المذكرة لمدة سنة واحدة من دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل إنتهاء العمل بها بستة أشهر على الأقل.
3 - تبقى الأنشطة المنبثقة عن مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول حتى إستكمالها.
4 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بتراضي الطرفين عن طلب أحدهما ذلك.
5 - تدخل التعديلات المتوصل إليها حيز التنفيذ طبقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
حررت هذه المذكرة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011 على نسختين أصليتين باللغة العربية لكل واحدة منهما نفس المفعول القانوني.
عن حكومة جمهورية السودان
وزير الصناعة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الصناعة