Agreements

Agreement International 05/03/2012

عقد مبرم في ما بين وزارة البيئة و السفارة الايطالية متعلق بتخفيف اثر التقلبات المناخية- الطاقة المتجددة

Scope
International
Signed
05/03/2012
Ratified by
مرسوم رقم 7665 سنة 2012
Source
Lebanese University

عقد مبرم في ما بين

وزارة البيئة و

السفارة الايطالية متعلق بتخفيف اثر التقلبات المناخية- الطاقة المتجددة

وزارة البيئة 7 شباط 2011 - رقم التسجيل: 1570

قامت كل من الحكومة الايطالية والحكومة اللبنانية اللتين يشار اليهما في ما بعد بالطرفان:

بالنظر الى عقد تطوير التعاون المبرم في ما بين الطرفين الموقع بتاريخ 24 حزيران 2002.

حيث ان الحكومة الايطالية قد التزمت مساندة لبنان في اطار عملية اعادة الاعمار والاصلاح من خلال العقود الثنائية الموقعة في شهر تشرين الثاني 2006، تشرين الثاني 2007 وتشرين الاول 2008 حيث تم تخصيص اموال جديدة.

حيث ان وزارة البيئة قد طلبت مساندة تقنية من السفارة الايطالية - مكتب تطوير التعاون في اطار تطبيق الانشطة المتعلقة بتخفيف اثر التقلبات

المناخية - الطاقة المتجددة (كتاب رقم 1570 / موقع من وزارة البيئة ومؤرخ في 4 أيار 2010).

حيث ان ممثلي الطرفين قد اتموا المباحثات حول السبل المحتملة المتعلقة بسياسة الدعم والمساندة للتطوير المحلي في لبنان ووضعوا المسائل ذات الاهمية بعد تحديدها.

حيث ان حكومة الجمهورية الايطالية قد صادقت على المشروع (اللجنة الادارية مرسوم رقم 19 - 93 تموز 2010).

حيث ان السفارة الايطالية في بيروت قد اوكلت مهمة امين سر تنسيق المجموعة المانحة حول «التطوير المحلي والبيئة» في اطار «شرعة سلوك الاتحاد الاوروبي - قسم العمل في سياسة التطوير (كتاب مرجع 08 - 1341 تاريخ 23 أيلول 2008 موقع من قبل سعادة رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي باتريك لوران).

حيث ان وزير البيئة مفوض من قبل مجلس الوزراء (تقرير رقم 57 قرار رقم 46 تاريخ 2010 - 9 - 21) بقبول هذه المنحة.

وبعد ان اخذ بعين الاعتبار ان حكومة الجمهورية الايطالية توافق على منح اموال من اجل تطبيق مشروع «تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة» المبين في الملحق 1.

بالموافقة على الآتي:

البند 1

تفسير المصطلحات

يكون للعبارات التالية حيثما ما وردت في اطار هذا العقد، المعاني المبينة الى جانبها ما لم يتطلب السياق غير ذلك:

1 - الطرفان «تعني حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية.

2 - {GOI} تعني حكومة الجمهورية الايطالية.

3 - {MOE} تعني وزارة البيئة.

4 - المشروع يعني مشروع «تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة».

5 - العقد «يعني العقد الحاضر المبرم في ما بين حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية.

البند 2

الهدف

اعرب الطرفان عن رغبتهما في التعاون لجهة دعم تطوير قدرات وزارة البيئة وانشطتها في مجال تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة في لبنان. ويهدف هذا العقد الى وضع اطار عمل التعاون من اجل المساهمة بشكل فعال في تطبيق مشروع يحفز استخدام الطاقة المتجددة ويحسن فعالية وزارة البيئة في مجال التقلبات المناخية.

البند 3

اطار المشروع

يجب ان يضمن مشروع «تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة» المبين في المقدمة والذي اعطي له وصفاً في الملحق 1 كما اشرنا اعلاه، تركيب 900 نظام تسخين يعمل على الطاقة الشمسية في لبنان لكي يساهم في تحسين ادارة قدرات وزارة البيئة.

البند 4

مهام ومساهمة وزارة البيئة

تلتزم وزارة البيئة المساهمة في هذا المشروع عن طريق:

1 - تشكيل لجنة متابعة للمشروع وفق ما جاء في الملحق 1.

2 - تأمين المعطيات وامكانية الوصول الى قاعدة المعلومات

من اجل تحديد المستفيدين المحتملين بشكل افضل.

3 - تأمين المنشآت اللازمة والهيكليات والخدمات اللوجيستية التي ستستخدم في اطار المشروع.

4 - تسهيل اللقاءات، عند الحاجة، وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بنشاطات حكومة الجمهورية الايطالية والتنسيق في القطاعات المعنية.

5 - تأمين التعاون والتنسيق بين كافة المعنيين بالمشروع العاملين في قطاع الطاقة المتجددة والتقلبات المناخية.

البند 5

التمويل

1- قررت الحكومة الايطالية، من اجل الاغراض المبينة في الملحق 1، منح مبلغ /1.000.000/ مليون يورو تديره مباشرة /DGCS في السفارة الايطالية وذلك من اجل دعم النشاطات وتأمين المساندة التقنية اللازمة لوزارة البيئة ومراقبة وتقييم ومتابعة المهام المبينة في الملحق 1 .

سوف تدير /DGCS السفارة الايطالية هذا المبلغ مباشرة بالاستناد الى اجراءات المشتريات العامة الايطالية.

البند 6

المعدات

تنقل ملكية المعدات والمواد واللوازم التي مولت في اطار المشروع، بعد اتمام المرحلة التشغيلية الى:

المستفيدين المبينين في الملحق 1.

البند 7

التقييم والمراقبة

سوف تقوم كل من حكومة الجمهورية الايطالية ووزارة البيئة بإجراء عملية مراقبة /تقييم/ تقدير للانشطة التي تم تمويلها في اطار المشروع المذكور بما في ذلك كافة عناصر المساندة التقنية التي تديرها بشكل مباشر DGCS وفق ما ورد في البند 5 وفي الملحق 1. وسوف تؤخذ على عاتق GOI و MOE. اما تكاليف عمليات المراقبة /التقييم/ التقدير فسوف تسدد من قبل المشروع.

البند 8

الاعلان والمواد المرئية

سوف يستخدم الشعار الرسمي واسم كل من حكومة الجمهورية الايطالية ووزارة البيئة من اجل ضمان ظهور ملائم على كل المواد المرئية لنشاط البرنامج. كما يجب ان تظهر وزارة البيئة بأن المال مقدم من حكومة الجمهورية الايطالية في كل المواد الاعلانية او الاعلانات التي سترافق هذا المشروع.

تحتفظ وزارة البيئة بحق استخدام شعارها بشكل حصري عندما تدعو الحاجة مع العقد الخطي المبرم مع حكومة الجمهورية الايطالية.

البند 9

مدة العقد ونفاذه

يسري هذا العقد عند تاريخ توقيعه. ويبقى نافذاً حتى تتميم كافة موجبات الاطراف، بما في ذلك كافة الانشطة المتعلقة في المشروع المبينة في هذا العقد.

البند 10

فسخ هذا العقد

1 - يمكن فسخ هذا العقد في الحالات التالية:

a. في حال عدم التقيد او عدم تنفيذ او نكل اي طرف من الطرفين للموجبات التي تم الاتفاق عليها في سياق هذا العقد، عندها يحق للطرف الآخر فسخ العقد بعد ارسال اشعار خطي بهذا الشأن على ان يكون الفسخ ذو مفعول فوري.

b. في حال حدثت اي حالة قوة قاهرة (كارثة طبيعية، الخ.) تمنع بشكل مستمر تنفيذ هذا العقد، يحق لأي من الطرفين فسخه عندما يصبح من المستحيل تنفيذه.

2 - تعتبر كافة المراسلات التي يتم تبادلها في هذا الشأن والتي تتعلق بأي من الحالات المذكورة في هذا البند جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند 11

تعليق الانشطة

1. في حال وقوع اي نزاع، كارثة طبيعية او اعمال شغب قد تؤثر بشكل مؤقت على تطبيق البرنامج، سوف تعلق الانشطة حتى تعود الحال الى ما كانت عليه من اجل المضي في المشروع.

1. في حال ظهر اي نزاع يتعلق بهذا العقد، تحتفظ حكومة الجمهورية الايطالية بحق تعليق تنفيذ هذا العقد من طرف واحد حتى يصار الى ايجاد حل بين الطرفين وفق احكام المادة 12.

2. في حال استمر السبب بعد فترة زمنية معقولة، تقوم حكومة الجمهورية الايطالية بفسخ هذا العقد عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك بعد اعطاء وزارة البيئة اشعار خطي قبل ثلاثين يوم في هذا الشأن.

3. تصبح جميع المراسلات المتبادلة في هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند 12

حل النزاعات

2 - يحل الطرفان اي نزاع، مشاكل ام مطالبات متعلقة بهذا العقد، ام مرتبطة به او اي نكول او فسخ او عدم صلاحية، عن طريق التفاوض بشكل حبي.

البند 13

المراسلات

ترسل كافة المراسلات والمعلومات المتعلقة بالمشروع ونشاطه وكافة التقارير وغيرها من المستندات على العناوين التالية:

وزارة البيئة

سنتر اللعازارية

ص.ب. 2727 - 11 بيروت - لبنان

السفارة الايطالية

طريق القصر الجمهوري

29022633 - بعبدا

ص.ب. 57 - بعبدا

بيروت - لبنان

البند 14

تعديل العقد

يحق للطرفان، في اي وقت، تعديل و/او زيادة اي بند على العقد الحاضر (بما في ذلك الملاحق) بعد موافقة متبادلة يعبر عنها بشكل رسمي خطياً (وليس شفهياً).

البند 15

الملاحق

يتألف هذا العقد من 15 بنداً ومن ملحق واحد وهو:

1 - الملحق 1: الوصف التقني.

يشكل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

شهادة على ذلك، وقع الممثلان الرسميان على العقد الحاضر باللغة الانكليزية وقد نظم على نسختين اصليتين.

ابرم في بيروت بتاريخ 10 كانون الثاني 2011.

غيوسيبي مورابيتو

وزير الحكومة الايطالية

(التوقيع)

محمد راجي رحال

وزير البيئة

(التوقيع والخاتم)

الملحق 1

تقليص اثر التقلبات المناخية-الطاقة المتجددة

ملحق تقني

1 - مقدمة

تدخل هذه المبادرة في اطار عملية بيئية متكاملة لصالح وزارة البيئة (وزارة البيئة). وفي التفاصيل، عن طريق عمليات محددة مفصلة لنشر وتشجيع استخدام انظمة التسخين العاملة على الطاقة الشمسية والتي من شأنها تقليص / الغاء الطلب على الكهرباء من اجل انتاج المياه الساخنة، وكذلك يتوقع دعم الخدمات من اجل مكافحة وتقليص اثر التقلبات المناخية. عن طريق تقديم مساعدة تقنية محددة من شأن هذه المبادرة تطوير قدرات وزارة البيئة وتدعيم قدرتها على الاستجابة لكافة الحاجات البيئية وتلك المتعلقة بالطاقة في البلاد. كما ستكون للقدرات المحسنة لوزارة البيئة تطبيقات فورية في قطاع الطاقة المتجددة. وهذه المبادرة ايضاً تهدف الى تركيب حوالي 900 لوحة حرارية تعمل على الطاقة الشمسية في المباني العامة يستفيد منها اكثر من 5000 شخص بالتساوي. وسوف يكون لهذا الامر نتيجة فورية في اطار تقليص الطلب على الطاقة وايضاً التناقص في انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون.

2 - الاهداف والنتائج المتوقعة والانشطة

2.1 الهدف العام

المساهمة في تدعيم قدرة تطوير موظفي وزارة البيئة في مجال الطاقة المتجددة وتقليص / تخفيض اثر التقلبات المناخية.

2.2 الهدف المحدد

تركيب 900 نظام تسخين يعمل على الطاقة الشمسية ويشغل مما سيقلص انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون بنسبة 1.500 طن سنوياً.

2.3 المستفيدين

يعتبر مستفيداً مباشراً كل من المؤسسات الحكومية او المؤسسات ذات المنفعة العامة (مثلاً المستشفيات، الصليب الاحمر، المياتم الخ...) كما ستساهم هذه المبادرة بما ينصب مصلحة البلد بشكل عام.

2.4 المدة

سوف تستمر هذه المبادرة 12 شهراً.

2.5 النتائج المتوقعة

نتيجة 1: تركيب 900 نظام حراري يعمل على الطاقة الشمسية.

نتيجة 2: اقله تطبيق 4 حملات عامة.

نتيجة 3: تدريب فريق عمل وزارة البيئة ومتخصصين في تركيب الانظمة المحليين في ما يتعلق بمجال البناء والصيانة (المركبين المحليين) وسياسة الطاقة وادارتها (فريق عمل وزارة البيئة).

2.6 تحقيق المبادرة

سوف تقوم / DGCS السفارة الايطالية مباشرة بإدارة ميزانية المشروع التي تبلغ مليون يورو وسوف تسدد هذه الميزانية على الانشطة التالية:

المساعدة التقنية 46 الف يورو

سوف تتم مراقبة المشروع وسيتم اللجوء الى اخصائيين تقنيين للمساندة في اطار الطاقة المتجددة من شأنهم ان يؤمنوا الدعم اللازم في القطاعات التالية:

-التخطيط الاستراتيجي.

-اختيار المستفيدين.

-اختيار المعدات.

-التدريب.

-المراقبة والتقييم.

بالنسبة للنتيجة الاولى المتوقعة: التي تتمثل في تركيب 900 نظام تسخين يعمل على الطاقة الشمسية:

-عن طريق دعم مقدم من قبل خبير في الطاقة المتجددة واختيار الانظمة الملائمة التي سيتم شراؤها. سوف يدعم الخبير وزارة البيئة في اختيار وتقييم المستفيدين المحتملين. بالاستناد الى اعمال الخبير سوف تقوم DGCS / السفارة الايطالية بشراء المعدات اللازمة وبتركيبها 810.000.00 يورو.

بالنسبة للنتيجة الثانية المتوقعة: التي تتمثل في اقله تنفيذ اربع حملات عامة

-دعم خبراء في الطاقة المتجددة، تحضير واطلاق أقله اربع حملات وطنية ومشغل متعلق بالطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة. كذلك سيتم تنظيم مشغل نهائي / حدث لوصف المشروع ونتائجه. 47.000.00 يورو.

بالنسبة للنتيجة الثالثة المتوقعة: التي تتمثل في تدريب فريق عمل وزارة البيئة والمركبين المحليين في قطاعات البناء والصناعة (المركبين المحليين) وسياسة الطاقة وادارتها (فريق عمل وزارة البيئة).

-عن طريق الخبرات المتوافرة والمدعمة محلياً التي طورتها سبل التعاون الايطالية ومن خلال التزام لجنة التعاون اللامركزية الايطالية، سوف يتم تدريب فريق عمل وزارة والمركبين المحليين على مواضيع مختلفة وفق الحاجة. سوف يجري جزء من هذا التدريب في ايطاليا 29.100.00 يورو.

التنسيق وادارة المشروع 67.900 يورو

اما تكاليف الادارة العامة للمشروع فهي تتألف من العناصر التالية:

-المراقبة التقنية والادارية 36 . الف يورو.

-اللوجيستية (سيارات برامج حاسوب الخ) 25.900 يورو.

-الاعلانات والمواد المرئية 6000 يورو.

3 - هيكلية المشروع:

في اطار تنسيق وادارة المشروع سوف تطبق وزارة البيئة النشاطات التحضيرية الآتي ذكرها:

خلال عشرين يوم من تاريخ توقيع هذا العقد تحديد وتشكيل لجنة متابعة مختصة (SC) مؤلفة من:

-وزارة البيئة.

-وزارة الموارد المائية والطاقة.

-السفارة الايطالية.

-DGCS.

سوف تعقد لجنة المتابعة المختصة (SC) اجتماعها الاول بعد ثلاثين يوم من تاريخ البدء الرسمي وتوقيع العقد وبعد ذلك كل ستة اشهر. الا انه من الممكن ان تنظم اي لقاءات اضافية او بناءاً لطلب خطي محدد من اي عضو فيها. ستقوم هذه اللجنة (SC) بالمهام التالية:

-قبول التعديلات التي تقوم بها GOP وتغييراتهم التي تكون من دون مقابل.

-ضمان التنسيق والتفاعل بين مختلف الوزارات والمانحين.

الجمهورية اللبنانية

وزارة البيئة

الخاتم والتوقيع

نص الاتفاقية بالغة الانكليزية

مع تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في الجريدة الرسمية رقم 13 تاريخ 29/3/2012