Agreements

Agreement International 30/03/2012

مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والمياه

Scope
International
Signed
30/03/2012
Ratified by
مرسوم رقم 7906 سنة 2012
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والمياه

ان وزارة الطاقة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمشار اليهما بالجانبين بشكل مشترك.

وفي اطار توطيد وتعزيز العلاقات وأواصر الودية بين الجانبين، وتنمية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، وبعد أن أجرى الجانبان المباحثات في أجواء مفعمة بالاخوة والتفاهم، اتفقا على ما يلي:

ألف: التعاون في مجال الكهرباء:

المادة 1:

أعرب الجانبان عن استعدادهما للتعاون والتنسيق المتبادل لانشاء محطات توليد كهرباء في لبنان، حيث قدم الجانب الايراني عن جانبه شركة مبنا (شركة ادارة مشاريع محطات الطاقة الايرانية) للتنسيق مع الجانب اللبناني لانشاء معامل انتاج كهرباء تعمل على الدارة المختلطة (Combined Cycle) مع استعداد شركة مبنا لارسال خبراء فنيين خلال شهر من تاريخ ارسال الجانب اللبناني بطلب محدد لدرس وتقديم عرض فني ومالي.

المادة 2:

اعرب الجانب الايراني عن استعداده للتعاون مع الجانب اللبناني في مجال اصلاح وتحسين شبكة الكهرباء في لبنان لا سيما قطاع النقل ومحطات التحويل، معرباً عن نيته في تقديم قروض ميسرة لانشاء، تأهيل وتوسيع محطات النقل وخطوطه.

المادة 3:

ابرز الجانب الايراني عن استعداده لنقل الطاقة الكهربائية الى الجانب اللبناني عن طريق الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية او عن طريق الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية.

تنفيذاً لهذا المشروع سينسق الجانب الايراني مع تركيا والعراق كما سينسق الجانب اللبناني مع سوريا.

المادة 4:

اعرب الجانبان عن رغبتهما للتعاون في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتقديم الاستشارات والخدمات ومن ضمنها انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس.

المادة 5:

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وتنفيذ ما توصلا إليه من التفاهم في مجال الكهرباء، على ان يتم تسمية خمسة خبراء من كل جانب لعضوية هذه اللجنة خلال شهر من توقيع مذكرة التفاهم هذه. ستعقد هذه اللجنة اول اجتماع لها خلال شهر من تبادل اسماء الاعضاء.

باء: التعاون في مجالي المياه والصرف الصحي

المادة 6:

عبر الجانب الايراني عن استعداد الشركات الايرانية بالمساهمة في دعم الجانب اللبناني في تصميم المنظومة الشاملة للمياه في لبنان لغرض الادارة المركزة لمصادر المياه في لبنان.

المادة 7:

نظراً لما لدى الجانب الايراني من خبرات والتجربة الجيدة في مجالات:

1 . شركات مقاولات واستشارات تقوم بتنفيذ مشاريع مائية او صرف صحي.

2 . تنفيذ السدود والمنشآت المائية، شبكات ري، قنوات نقل المياه، شبكات ومحطات تصفية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

3 . في مجال انشاء وتشغيل المحطات الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة.

4 . في مجال خبرات وقابليات الشركات الايرانية لانتاج اجهزة ومعدات مائية وصرف صحي.

اعرب الجانبان عن اهتمامهما بالتعاون وتسهيل مشاركة الشركات الايرانية في المشاريع التي ينوي الجانب اللبناني تنفيذها لا سيما في انشاء السدود وباقي المجالات المذكورة اعلاه وفقا للاصول القانونية المرعية الاجراء لدى الجانبين.

المادة 8:

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وتنفيذ ما توصلا اليه من التفاهم في مجالي المياه والصرف الصحي، على ان يتم تسمية خمسة خبراء من كل جانب لعضوية هذه اللجنة خلال شهر من توقيع مذكرة التفاهم هذه. ستعقد هذه اللجنة اول اجتماع لها خلال شهر من تبادل اسماء الاعضاء.

جيم - التعاون في مجال التدريب الفني

المادة 9:

نظراً لوجود مراكز تدريب وجامعات ايرانية متخصصة في قطاعي المياه والكهرباء لدى الجانب الايراني الذي أعرب عن استعداده لاقامة دورات تدريب قصيرة المدى وطويلة المدى في مجالي المياه والكهرباء في ايران أو في لبنان ودون تكلفة مالية.

سيقوم الجانب اللبناني بتزويد الجانب الايراني بقائمة عن عناوين الدورات المطلوبة خلال شهرين من توقيع مذكرة التفاهم هذه.

المادة 10:

ستقوم كل من اللجنتين الفنيتين المشتركتين بتحديد آلية تنفيذ التفاهم في مجال التدريب.

دال - في مجال التمويل

المادة 11:

أبدى الجانب الايراني عن قراره تخصيص مبلغ 450 مليون دولار اميركي لغاية تمويل بعض المشاريع الواردة ضمن البنود اعلاه وذلك على اساس قروض ميسرة طويلة الامد. وعليه اعرب الجانب اللبناني عن ترحيبه بالأمر وسعيه لأقراره بحسب الاجراءات القائمة في دستور وقوانين الجمهورية اللبنانية ووضع كل امكانياته لدراسة كيفية تخصيص هذه المبالغ للمشاريع الواردة في المذكرة كذلك واعطاء الفرص للشركات الايرانية للمشاركة في تنفيذها. وسوف يقوم الجانبان من خلال اللجان المشتركة الواردة اعلاه، بوضع كل الدراسات التفصيلية الفنية والمالية ومشاريع الاتفاقيات التي تؤدي الى استعمال هذه الاموال لتنفيذ هذه المشاريع بعد اتباعها للاصول القانونية والدستورية المعتمدة في البلدين.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفارسية، لكليهما ذات الحجية بتاريخ 13/10/2010 ميلادي الموافق تاريخ 21/7/1389 هجري.

في مدينة بيروت - لبنان

عن الجمهورية الاسلامية الايرانية

منوجهر متكي

وزير الخارجية

عن الجمهورية اللبنانية

جبران باسيل

وزير الطاقة والمياه