Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7906 30/03/2012

إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والمياه الموقعة في بيروت بتاريخ 13/10/2010

مرسوم رقم 7906 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7906
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1328-1330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7906 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال الطاقة والمياه، الموقعة في بيروت بتاريخ 13/10/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012